هل تشترط الطهارة عند لبس الجبيرة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد؛
مسألة اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين:
1 - ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الاشتراط.
2 - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط الطهارة عند وضع الجبيرة.
وعدم الاشتراط هو الراجح والله أعلم.
وممن قال بهذا القول أيضا شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/176)، وذكر خمسة فروق بين الجبيرة والمسح على الخفين، ملخصها ما يلي قال شيخ الإسلام:
ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه:
1 - أن هذا واجب، وذلك جائز.
2 - أن هذا يجوز في الطهارتين: الصغرى والكبرى؛ فإنه لا يمكنه إلا ذلك، ومسح الخفين لا يكون في الكبرى.
3 - أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها؛ ليس فيها توقيت؛ فإن مسحها للضرورة؛ بخلاف الخف فإن مسحه مؤقت عند الجمهور.
4 - أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد.
5 - أن الجبيرة يمسح عليها وأن شدها على حدث عند أكثر العلماء.ا.هـ. ملخصا
ثم قال شيخ الإسلام: ومن قال: لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين، وهو قياس فاسد. ا.هـ.
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - القول بعدم اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة، وقال في الشرح الممتع (1/286-288):
وأما اشترط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيف لما يأتي:
الأول: أنه لا دليل على ذلك، ولا يصح قياسها على الخفين لوجود الفروق بينها.
الثاني: أنها تأتي مفاجأة، وليست كالخف متى شئت لبسته.
ومن الفروق أيضا بين الجبيرة والخف.
1 - أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل.
2 - أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.
3 - أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، وباقي الممسوحات مؤقتة.
4 - أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة - على القول الراجح - وبقية الممسوحات لا تلبس إلا على طهارة.ا.هـ. ملخصا.
والله أعلم.
محمد ديوان [email protected]
ساحة النقاش