هل تشترط الطهارة عند لبس الجبيرة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد؛  

مسألة اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين:  

1 - ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الاشتراط.  

2 - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط الطهارة عند وضع الجبيرة.  

وعدم الاشتراط هو الراجح والله أعلم.

وممن قال بهذا القول أيضا شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/176)، وذكر خمسة فروق بين الجبيرة والمسح على الخفين، ملخصها ما يلي قال شيخ الإسلام:

ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه:
1 - أن هذا واجب، وذلك جائز.  

2 - أن هذا يجوز في الطهارتين: الصغرى والكبرى؛ فإنه لا يمكنه إلا ذلك، ومسح الخفين لا يكون في الكبرى.  

3 - أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها؛ ليس فيها توقيت؛ فإن مسحها للضرورة؛ بخلاف الخف فإن مسحه مؤقت عند الجمهور.

4 - أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد.

5 - أن الجبيرة يمسح عليها وأن شدها على حدث عند أكثر العلماء.ا.هـ. ملخصا  

ثم قال شيخ الإسلام: ومن قال: لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين، وهو قياس فاسد. ا.هـ.

وقد رجح الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - القول بعدم اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة، وقال في الشرح الممتع (1/286-288):

وأما اشترط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيف لما يأتي:

الأول: أنه لا دليل على ذلك، ولا يصح قياسها على الخفين لوجود الفروق بينها.

الثاني: أنها تأتي مفاجأة، وليست كالخف متى شئت لبسته.

ومن الفروق أيضا بين الجبيرة والخف.

1 - أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل.  

2 - أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.

3 - أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، وباقي الممسوحات مؤقتة.

4 - أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة - على القول الراجح - وبقية الممسوحات لا تلبس إلا على طهارة.ا.هـ. ملخصا.  

والله أعلم. 
   محمد ديوان      [email protected]

  • Currently 140/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
47 تصويتات / 543 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

4,240,162