بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
كيف يتطهر المريض؟
1 ـ يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر.
2 ـ فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم.
3 ـ كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض.
4 ـ فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر.
5 ـ إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحًا فيبل يده بالماء ويمرها عليه، فإن كان المسح يؤثر عليه أيضًا فإنه يتيمم عنه.
6 ـ إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلاً عن غسله ولا يحتاج للتيمم؛ لأن المسح بدل عن الغسل.
7 ـ يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحًا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار.
8 ـ إذا لم يكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه.
9 ـ إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول، ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية؛ لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها.
10 ـ يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
11 ـ يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة فإن تنجست ثيابه، وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
12 ـ يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن تنجس مكانه؛ وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرش عليه شيئًا طاهرًا فإن لم يكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
13 ـ لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة بل يتطهر بقدر ما يمكنه، ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها.
كيف يصلي المريض؟
1 ـ يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائمًا ولو منحنيًا أو معتمدًا على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه.
2 ـ فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسًا، والأفضل أن يكون متربعًا في موضع القيام والركوع.
3 ـ فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسًا صلى على جنبه متوجهًا إلى القبلة والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
4 ـ فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة؛ صلى حيث كانت، ولا إعادة عليه.
5 ـ يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود. وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع.
6 ـ فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود؛ أشار بعينيه فيغمض قليلاً للركوع، ويغمض تغميضًا أكثر للسجود، وأما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح، ولا أعلم له أصلاً من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم.
7 ـ فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه ولكل امرئ ما نوى.
8 ـ يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شق عليه فعْلُ كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء حسبما يكون أيسر له. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها.
9 ـ إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدة سفره أم قصرت.
والله الموفق.
المصدر: موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين
نشرت فى 7 مارس 2010
بواسطة ALDEWAN-DTC
عدد زيارات الموقع
4,219,445
ساحة النقاش