7-الخدمة المقدمة :استخراج رخصة التشغيل وسجل صناعى مؤقت لمدة عام .

 مـدة إنهائـها  :15 يوم من تقديمه الطلب مستوف المستندات بجهاز المدينة .

 الإدارة المعنيـة :الإدارة العامة للسجل الصناعى

 تليفـــــون :27941913
   
 المستندات المطلوب تقديمها والإجراءات التنفيذية :
اولاً : استيفاء المستندات التالية :

1- استيفاء نموذج طلب رخصة تشغيل وسجل صناعي وفقا للقرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005  يملأ بمعرفة المستثمر ( بعد الاطلاع على اصول المستندات بمعرفة جهاز المدينة) من نسختين تحفظ نسخة بملف العملية بالجهاز و ترسل نسخة الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الإخطار الخاص بطلب المعاينة.
2- صور من إخطار ( التخصيص – محضر استلام الأرض– رخصة المباني )
3- تقرير من إدارة تراخيص المباني تفيد عن عدم وجود مخالفات بنائية تستدعى الإزالة
4- عدد 3 نسخ من رسومات الموقع العام للمبنى و المساقط الأفقية موضح عليها خطوط الإنتاج و مواقع الماكينات معتمدة من مهندس نقابي .
5- عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة.
6- صورة ( السجل التجاري- البطاقة الضريبية – إثبات الشخصية )
7- ما يفيد التسجيل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشأة.
8- شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات.
9- تقديم شهادة من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين أو جهة حكومية بأن ما تم من تنفيذه يسمح بالتشغيل الآمن للمنشأة ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.
10- الموافقة النهائية للهيئة العامة للتنمية الصناعية على المشروع.
11- موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استخراج سجل صناعي مؤقت بعد إخطارها من الجهة المشار إليها بفقرة ب بالبند( 4 ) من إجراءات استخراج ترخيص التشغيل و السجل الصناعي المؤقت الواردة لاحقا.
ثانيا : سداد الرسوم المطلوبة ( تقديم ما يفيد سداد الرسوم التالية ) :

1- رسم ( التراخيص – النظافة – تنمية موارد ) يتم تقديرها و تحصيلها بمعرفة المختصين بأجهزة المدن طبقا للوائح و النظم المعمول بها.
2- رسوم دعم وتمويل المشروعات التعليمية المقررة بالقانون رقم 227 لسنة 1989.
3- رسوم ومصاريف معيارية لاستخراج السجل الصناعي المؤقت تسدد بحوالة بريدية باسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية على صندوق رقم 509 بريد مجلس الشعب وقدرها :-
       500.4 جنيها( فقط خمسمائة جنيها وأربعون قرشا لاغير ) للإصدار الأول
       1000.4 جنيها ( ألف جنيها و اربعون قرشا ) للتجديد.

ملحوظة :- لا يتم تحصيل رسوم إصدار التراخيص الصناعية للمشروعات التى تقدم عن طريق الصندوق الاجتماعي و صدر لها رقم قومي من الصندوق طبقا للقانون رقم 141 لسنة 2004
 
ثالثاً : إصدار خطابات لإحضار الموافقات النهائية من الجهات المختصة
 
رابعاً : معاينة المصنع لإصدار الموافقة على إصدار رخصة تشغيل و سجل صناعى مؤقت

 أ– إرسال إخطار من الجهاز إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفق به نموذج الطلب الخاص برخصة التشغيل و السجل الصناعي.
ب – سوف يتم الرد على الجهاز بالنموذج المعد بالموافقة مرفق صورته.
 
  طلب الحصول على رخصة تشغيل و استخراج سجل صناعي وفقا للقرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005
  طلب تعديل على شهادة مؤقتة لرخصة تشغيل و سجل صناعي
  طلب تجديد شهادة مؤقتة لرخصة تشغيل و سجل صناعي

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

4,243,685