الموافقة على إقامة مشروع صناعي داخل المحافظات خارج المناطق الصناعية المعتمدة
الخدمة المقدمة :(توفيق أوضاع مشروع صناعي خارج المناطق الصناعية )
مـدة إنهائها: خلال ثلاثة أيام
الإدارة المعنيـة: الإدارة العامة للتراخيص و الموافقات الصناعية
تليفون : 27940677 - 27940678
المستندات المطلوبة :
- يرفق بالطلب المستندات الآتية :
1- رخصة التشغيل الصادرة من الحي التابع له أو خطاب جارى السير فى استخراج الرخصة .
2- ما يفيد بان المنشاة تعمل قبل 5/12/2005 (إيصال كهرباء أو مياه - تأمينات اجتماعية - تليفون).
3- السجل التجاري.
4- البطاقة الضريبية.
5- موافقة جهاز شئؤن البيئة.
6- إيصال تأمينات على العمال.
7- موافقة الدفاع المدني.
8- عقد الشركة إذا كان المشروع بين اكثر من شخص.
9- توكيل رسمي أو تفويض بصحة توقيع البنك .
10- تقدم أصول المستندات للاطلاع .
11- إذا كان المشروع خارج الزمام يطلب خطاب من إدارة أملاك الدولة أخر إيصال سداد.
12- تقدم توفيق الأوضاع من وزارة الزراعة بالنسبة لمصانع الطوب الطفلى .
13- المتقدم بالطلب يكون صاحب الشان او توكيل رسمى او تفويض بصحة توقيع البنك.
الخطوات التنفيذية :
1- يقوم المستثمر بتقديم طلب الحصول على الموافقة على إقامة المشروع إلى إدارة التراخيص الصناعية باستيفاء نموذج رقم (11) توفيق أوضاع (متوافر مجانا بالإدارة ) .
2- يوجه المستثمر لإدارة السجل الصناعى للتقدم بطلب الحصول على السجل الصناعى واستيفاء كراسة رقــــم ( 7 ) - نموذج 1س ص قيد فى السجل الصناعى .
3- يتم تحرير إذن توريد نقدية لسداد التكاليف الخاصة بالقيد بالسجل الصناعى وهى 205.40 جنيه (مائتان وخمس جنيهات وأربعون قرشا فقط لا غير) يتم إيداعها فى خزينة الهيئة أو فى الحساب رقم 509 بريد مجلس الشعب باسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
4- يحول الملف إلى الإدارة المركزية للشئون الفنية لإجراء معاينة عن طريق الإدارة الفنية المختصة بنوع النشاط الصناعى ويتم إعداد تقرير معاينة يرفق بملف المستثمر وبناء على الرأي الفنى يتم الآتى :
أ- بالنسبة للسجل الصناعى :
تقوم إدارة السجل الصناعى بإصدار شهادة قيد فى السجل الصناعى لمدة خمس سنوات فى حالة وجود رخصة تشغيل دائمة تسلم للمستثمر أو خطاب مؤقت لمدة 6 اشهر فى حالة وجود خطاب جارى السير فى استخراج رخصة تشغيل.
ب- بالنسبة للموافقة على إقامة المشروع :
1- تقوم إدارة التراخيص الصناعية بتحرير إذن توريد نقدية بالتكلفة المعيارية طبقا لمساحة المصنع ونوعية النشاط.
2- يقوم المستثمر بتوريدها فى خزينة الهيئة أو فى الحساب رقم 509 بريد مجلس الشعب باسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
3- يسلم إيصال الإيداع لادارة التراخيص الصناعية ويرفق بملف المصنع .
4- يتم إصدار الموافقة على إقامة المشروع ويتم تسليم الموافقة للمستثمر وترسل أصل الموافقة لمجلس المدينة التابع لها المشروع وثلاثة صور الى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والإدارة العامة للسجل الصناعى بالهيئة .
طلب الموافقة على مشروع صناعي خارج المناطق الصناعية بالمحافظات ( توفيق أوضاع )
ساحة النقاش