يتوجه المصريون الى صناديق الاقتراع غدا السبت للتصويت ب"نعم" او "لا"
على تعديلات لتسع مواد من الدستور اضافة الى الغاء مادة واحدة.
وفي ما يأتي أهم ما تتضمنه نصوص هذه التعديلات: ـ المادة 75: يشترط في من ينتخب رئيساً للجمهورية ان يكون مصرياً من أبوين مصريين وان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية والا يكون قد حمل من والديه جنسية دولة اخرى والا يكون متزوجاً من غير مصرية والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
(لم يكن النص السابق متضمناً القيود الخاصة بازدواج الجنسية او بالزواج من اجنبية) المادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب او الشورى او ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في اي من تلك المحافظات عن الف مؤيد، ولكل حزب من الاحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب في اي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات ان يرشح احد اعضائه لرئاسة الجمهورية.
(كان النص السابق يضع قيودا شديدة على الترشيح لرئاسة الجمهورية)
المادة 77: مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة ثانية.
(كان النص السابق يحدد مدة الولاية بست سنوات ولم يكن يضع اي سقف زمني لبقاء الرئيس في السلطة).
المادة 88: تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة.
(النص السابق لم يكن يتضمن الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات).
المادة 93: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
(النص السابق كان يجعل لمجلس الشعب وحده حق الفصل في صحة اعضائه بعد انتخابهم).
المادة 139: يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
الغاء المادة 179
ساحة النقاش