تطرح وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية خلال أيام علي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال مشروع قانون جديد لذوي الاحتياجات الخاصة لمناقشته بما يضمن ترسيخ حقوقهم.
وذكرت صحيفة الاهرام ان الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات صرحت بأن مشروع القانون يشدد علي العقوبة الخاصة بمخالفة تعيين النسبة المخصصة لتشغيل نسبة الـ5% المقررة بالقانون الساري بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن1000 جنيه ولاتزيد علي ثلاثة آلاف او باحدي العقوبتين.
ويقترح المشروع الجديد إلزام كل الجهات بتشغيل النسبة المقررة للمعاقين التي تصل إلي5% من مجموع عدد العاملين بها وذلك إذا بلغ عدد العاملين بالمنشأة25 عاملا فأكثر بدلا مما يشترطه القانون الحالي ان يكون الحد الادني للعاملين بالمنشأة50 عاملا فأكثر.
وقالت خليل ان مشروع القانون الجديد يتضمن منح اعفاءات من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات ايا كان نوعها بما فيها الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم القضائية في حالة تراخيص اقامة اي مبني يتم تخصيصه لخدمة الاشخاض ذوي الاعاقة أو تعديل او ترميم مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة المعاق أو التجهيزات أو المعدات والمعدات التعليمية والطبية والوسائل المساعدة وقطع الغيار والصيانة ومستلزمات تشغيلها لذوي الاعاقة سواء كان المستورد من الاشخاص المعاقين أو الجهات المعنية بتقديم الخدمة لهم إلي جانب وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام المعاق اضافة إلي الاعفاء من رسوم رفع الدعوي امام المحاكم علي اختلاف انواعها.
واضافت ان مقترح مشروع القانون سيعمل علي تخفيض ساعات العمل لذوي الاعاقة بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر وتمنح الام العاملة أو الاشخاص القائمون علي رعاية شئون شخص معاق الحق في تخفيض ساعات العمل بساعتين يوميا أو الحصول علي اجازة بدون مرتب لرعاية الشخص المعاق مقابل سداد جميع المستحقات التأمينية طوال مدة الاجازة.
ويقترح المشروع تخصيص اماكن لذوي الاعاقة بجميع وسائل المواصلات بجميع درجاتها وتخفيض اجورها بنسبة لاتقل عن50% وحصول الشخص ذي الاعاقة المتزوج غير القادر علي مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة بنسبة لاتقل عن5%