<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->
- مسئولية المقاول عن خطأه وخطأ تابعيه
- من جماع ما تقدم يبين أن المقاول يكون مسئولا عن خطأه مسئولية عقدية , ويثبت فى جانبه الخطأ فتتحقق مسئوليته , اذا هو خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها , او انحرف عن اصول الفن وتقاليد الصناعة وعرفها , او اساء اختيار المادة التى قدمها من عنده ليستخدمها فى العمل , او نزل عن عناية الشخص المعتا د فى المحافظة على المادة التى قدمها له رب العمل , اوثبت عدم كفايته وقصوره الفنى وبوجه عام أذا هو خالف واجبا من واجبا ته السابق تفصيلها .
- فأذا ثبت خطأه على هذا النحو , وكان هو الذى قدم المادة فضاعت او تلفت بسبب خطأه تحمل هو الخسارة , فلا يرجع على رب العمل لا بقيمة المادة التى ضاعت او تلفت ولا بأجر العمل , بل يكون فوق ذلك مسئولا عن تعويض رب العمل عما اصابه من اضرار بسبب أخلاله بالتزاماته على النحو الذى سنبينه لا حقا
- واذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة وجب عليه ان يعوضه قيمتها , ولايرجع عليه بأجر العمل ويكون فوق ذلك مسئولا عن التعويض كما سبق القول , وليس فى كل ذلك الا تطبيق للقواعد العامة
- اما اذا حدث الضياع او التلف بعد أن اعذر المقاول رب العمل لتسلم العمل فأن مسئولية المقاول تنتفى , ما لم يثبت رب العمل أن الضياع او التلف كان بسبب خطأ المقاول .
- واذا استعان المقاول بشخص يساعده فى انجاز العمل , او استخدمه فى ذلك , فأنه يكون مسئولا عنه مسئولية المتبوع عن التابع , ولكن المسئولية هنا ليست مسئولية تقصيؤية , بل هى مسئولية عقدية , ويكون المقاول مسئولا ايضا قبل رب العمل عن المقاول من الباطن , ولو أن هذا الأخير غير خاضع لتوجيه المقاول او اشرافه, بل يعمل مستقلا عنه فلا يعتبر تابعا له , وقد نصت المادة 661 /2 من القانون المدنى صراحة على ذلك بالنص على انه " ولكنه (المقاول ) يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل "
- عدم التأخر فى انجاز العمل
- ويلتزم المقاول كذلك بان ينجز العمل فى المدة المتفق عليها , فأذا لم يكن هناك اتفاق على مدة معينة , فالواجب أن ينجزه فى المدة المعقولة التى تسمح بأنجازه نظرا لطبيعته ومقدار ما يقتضيه من دقة وحسب عرف الحرفة وما يعرفه رب العمل من مقدرة المقاول ووسائله .
- والالتزام بانجاز لاعمل فى المدة المتفق عليها او فى المدة المعقولة التزام بتحقيق غاية ,وليس بتحقيق عناية , فلا يكفى لأعفاء المقاول من المسئولية عن التأخر , أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد فى انجاز العمل فى الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلك
- بل يجب عليه , حتى تنتفى مسئوليته , ان يثبت السبب الاجنبى , فأذا اثبت القوة القاهرة او الحادث الفجائى او فعل الغير انتفت علاقة السببية ولم تتحقق مسئوليته , ويجب الا تكون القوة القاهرة او الحادث الفجائى مسبوقا بخطأ منه ,والا كان مسئولا بقدر هذا الخطأ
- كذلك تنتفى مسئولية المقاول عن التأخر فى انجاز العمل أذا كان هذا التأخر راجعا لخطأ رب العمل , فأذا تأخر رب العمل فى تقديم المادة التى تعهد بتقديمها , وكان هذا التأخر سببا فى تأخر المقاول فى انجاز العمل , لم يكن هذا الأخير مسئولا , كذلك اذا تأخر رب العمل عن دفع اقساط الجرة المستحقة للمقاول فى مواعيدها حتى يتمكن هذا من انجاز العمل , فترتب على هذا التأخر تأخر المقاول فى انجازه العمل فى ميعاده , لم يكن هذا الاخير واذا طلب رب العمل تعديلات لم يكن متفقا عليها من قبل , فتسبب عن ذلك أن تأخر المقاول فى انجازه العمل فى ميعاده لم يكن الاخير مسئولا عن التأخر ما دام قد انجز التعديلات فى ميعاد معقول
-