The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

خريطة البوابة المعلوماتية موقع خاص لكل مشترك فى كنانة أونلاين مشاركات القراء قاموس متعدد اللغات
      مشروعات صغيرة الزراعة و الإنتاج الحيوانى مهارات و صناعات صحة الأسرة ثقافة عامة و معلومات  
موقعك من كنانة : مشروعات صغيرة >> إجراءات قانونية >> التطور التشريعي في العمل التطوعي >> حل الجمعيات
   إعلانات مبوبة جديد
مشاركات القراء
الموقع الشخصى
قائمة الأعضاء
ابحث فى كنانة
المحتوى
مشروعات صغيرة
المنظمات غير الحكومية
الخطوات الأولى
الدليل الإرشادي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتسويق الفعال
أفكار و دراسات جدوى
مشروعات من مشاركات القراء
فرص الإستثمار فى المحافظات
مهارات إدراة المشروع
التسويق الإلكتروني
إجراءات قانونية
أساسيات التصدير
تمويل المشروع
سؤال وجواب

الزراعة و الإنتاج الحيوانى
صحة وإرشادات طبية
صناعات ومهارات
ثقافة عامة ومعلومات
حل الجمعيات
الرجوع إلى: التطور التشريعي في العمل التطوعي

حدد القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية طريقين لحل الجمعيات الأهلية أي انقضاء وجودها وزوال شخصيتها الاعتبارية. فقد يتم حل الجمعية ذاتيا بقرار تتخذه الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي و وفقا للضوابط التي حددها القانون وقد يتم حل الجمعية قسرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في أحوال ارتكابها لمخالفات لأحكام القانون وذلك في حالات معينة. وقد وضع المشرع بعض الاشتراطات لهذا الحل الإداري وأجاز الطعن على القرار الصادر به أمام القضاء الإداري لكل ذي شأن وسوف نعرض فيما يلي لكل من الطريقتين.

حل الجمعية بقرار من جمعيتها العمومية غير العادية:

أجاز القانون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وذلك وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي. واشترط القانون أن يصدر هذا القرار بالأغلبية المقررة في نظامها الأساسي. واشترط القانون أن يصدر هذا القرار بالأغلبية المقررة لإصدار الجمعية العمومية غير العادية على أن لا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية.

ويجب أن يتضمن قرار الحل ما يأتي:

  1. تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال تصفية الجمعية.
  2. تحديد مدة التصفية.
  3. تحديد أتعاب المصفي أو المصفون.

ويجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة "مديرية الشئون الاجتماعية" والاتحاد المختص بقرار الحل خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وإبلاغها بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقادها.

حل الجمعية بقرار إداري من وزير الشئون الاجتماعية:

أجاز القانون رقم 84 لسنة 2002 حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع أقوالها في الأحوال الآتية:

  1. التصرف في أموال الجمعية وتخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
  2. الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة دون إذن من وزير الشئون الاجتماعية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون والمادة (58) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
  3. ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
  4. الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية دون أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية بذلك وموافقتها على الطلب أو مضي ستين يوما دون اعتراض كتابي منها حسبما تقضي المادة (16) من القانون والمادة (55) من اللائحة التنفيذية.
  5. ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة التي حظرتها المادة (11) من القانون على نحو ما سلف بيانه.
  6. القيام بجمع التبرعات بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون والمادة (57) من اللائحة التنفيذية.

وقد أوجب القانون ولائحته التنفيذية أن يتضمن القرار الإداري بحل الجمعية تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يتم تحديده في القرار.

أجاز القانون لوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا مسببا بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية أو إلغاء النشاط المخالف أو إزالة المخالفة وذلك بدلا من حل الجمعية في الأحوال الستة السابق بيانها وفي الحالتين الآتيتين:

  1. عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من القانون.وذلك بناء على طلب المفوض الذي يعينه وزير الشئون الاجتماعية في حالة ما إذا أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية لا يكفي لانعقاده صحيحاً.
  2. عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وقد أجاز القانون لكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد بضرورة عرض النزاع على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون.

أوجب القانون على محكمة القضاء الإداري أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.

ويعتبر من ذوي الشأن الذين يحق لهم الطعن على قرار وزير الشئون الاجتماعية أي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار.

ولقد كان القانون رقم 153 لسنة 1999 الذي ألغي بالحكم الصادر بعدم دستوريته يوجب على وزارة الشئون الاجتماعية الالتجاء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي بحل الجمعية ولم يكن يخول الوزارة سلطة إصدار قرار إداري بحلها. لذا فقد حرص المشرع في القانون رقم 84 لسنة 2002 الذي خول وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات بقرار إداري يصدره أن يضع بعض الضمانات للجمعيات فأوجب أن يكون قرار وزير الشئون الاجتماعية بحل الجمعية مسببا بمعنى أن يتضمن القرار الأسباب التي بني عليها من وقوع المخالفات التي حددها المشرع.

كذلك أوجب القانون على وزير الشئون الاجتماعية قبل إصدار قرار الحل أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولكنه لم يشترط موافقة الاتحاد على الحل وبالتالي فإن وزير الشئون الاجتماعية لا يتقيد برأي الاتحاد العام وإنما يكتفي بأخذ رأيه فقط.

أوجب القانون كذلك دعوة الجمعية المزمع حلها لسماع أقوالها قبل صدور القرار فنصت المادة (93) من اللائحة التنفيذية على أن تكون دعوة الجمعية لسماع أقوالها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسي للجمعية باسم رئيس مجلس إدارتها لدعوته أو من يفوضه للاجتماع مع الجهة الإدارية.

ويجب أن يبين بخطاب الدعوة ملاحظات الجهة الإدارية والموعد والمكان المحدد لسماع أقوال الجمعية. ويغني عن سماع أقوال الجمعية أن تقدم مذكرة بأقوالها.

وأوجبت اللائحة أن يذكر في خطاب الدعوة الموجه للجمعية أن عدم حضور ممثل الجمعية في الزمان والمكان المحددين بمثابة إقرار من الجمعية بصحة ما ورد بالخطاب من ملاحظات الجهة الإدارية.

ويجب أن يؤشر في سجل قيد الجمعيات بتاريخ ومضمون القرار الصادر بحل الجمعية أو بعزل مجلس إدارتها أو بوقف نشاطها، كما يؤشر في السجل بالحكم الذي يصدر من القضاء الإداري في هذا الخصوص.

إجراءات تصفية الجمعية المنحلة:

بمجرد صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية بحل الجمعية نهائيا إما بقبوله من الجمعية أو يرفض الطعن المرفوع من ذوي الشأن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري وتأييده بحكم نهائي يتعين على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفي بمجرد طلبها. ويمتنع عليها كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلى بأمر كتابي من المصفي.

فإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و إلا تولت الجهة الإدارية إتمام التصفية وذلك في جميع الأحوال أي سواء كان الحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار إداري من وزير الشئون الاجتماعية.

ويوجب القانون على المصفي بعد تمام التصفية أن يقوم بتوزيع ناتج التصفية وفقا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية، فإن خلا النظام الأساسي من نص ينظم ذلك أو استحال تطبيق ما ورد به، يقوم المصفي بتسليم ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإخطار الاتحاد المختص والجهة الإدارية المختصة بذلك وهي مديرية الشئون الاجتماعية.

ونشير في هذا المجال إلى ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون من أنه لا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه إذا تبين للمصفي أن ضمن أموال الجمعية التي تم حلها منحة أجنبية رخص للجمعية بها من قبل الجهة الإدارية، تعين على المصفي اتباع ما ورد بالاتفاقية أو المنحة من شروط في شأن أيلولة الأموال، كما يجب علية أن يخطر الجهة المانحة بذلك. فإذا لم توجد اتفاقية مع الجهة المانحة أو خلت الاتفاقية من نص ينظم ذلك آلت الأموال إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه. هذا وقد جعل القانون الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال التصفية التي ترفع من المصفي أو عليه للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي للجمعية دون غيرها.

ويحظر القانون على أعضاء الجمعية المنحلة أو أي شخص قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها. كما يحظر على كل شخص الاشتراك في نشاط الجمعية التي تم حلها. وذلك دون الإخلال بحكم المادة 97 من اللائحة التي توجب على القائمين على إدارة الجمعية وموظفيها المبادرة بتسليم أموالها والمستندات والسجلات إلى المصفي. والتي تنص أيضا على أن سريان حكمها رهن بصدور قرار الحل نهائيا بعد الطعن علية أمام القضاء أو بتأييد القرار الصادر بالحل بموجب حكم نهائي في حالة الطعن عليه.


The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

 هذا الموقع برعاية
الصفحة الرئيسية | عن كنانة | أسئلة متكررة | خريطة الموقع | اتصل بنا
كنانة أونلاين - الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات © 2006