The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

خريطة البوابة المعلوماتية موقع خاص لكل مشترك فى كنانة أونلاين مشاركات القراء قاموس متعدد اللغات
      مشروعات صغيرة الزراعة و الإنتاج الحيوانى مهارات و صناعات صحة الأسرة ثقافة عامة و معلومات  
موقعك من كنانة : مشروعات صغيرة >> إجراءات قانونية >> التطور التشريعي في العمل التطوعي >> أجهزة الجمعية
   إعلانات مبوبة جديد
مشاركات القراء
الموقع الشخصى
قائمة الأعضاء
ابحث فى كنانة
المحتوى
مشروعات صغيرة
المنظمات غير الحكومية
الخطوات الأولى
الدليل الإرشادي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتسويق الفعال
أفكار و دراسات جدوى
مشروعات من مشاركات القراء
فرص الإستثمار فى المحافظات
مهارات إدراة المشروع
التسويق الإلكتروني
إجراءات قانونية
أساسيات التصدير
تمويل المشروع
سؤال وجواب

الزراعة و الإنتاج الحيوانى
صحة وإرشادات طبية
صناعات ومهارات
ثقافة عامة ومعلومات
أجهزة الجمعية
الرجوع إلى: التطور التشريعي في العمل التطوعي

أولا: الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية الأهلية وتملك أقوي سلطات في شئون الجمعية وذلك بحكم أنها تتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية. وبالتالي فلا يجوز لغير الأعضاء العاملين التصويت على قرارات الجمعية العمومية لأنهم لا يعتبرون أعضاء فيها. ومن قبيل الأعضاء غير العاملين الأعضاء الشرفيون والأعضاء المنتسبون والأعضاء الفخريون فجميع هؤلاء الأعضاء لا يعتبرون من أعضاء الجمعية العمومية التي تقتصر عضويتها على الأعضاء العاملين وبشرط أن يكون العضو العامل قد مضت على عضويته ستة أشهر على الأقل وأن يكون قد أوفي بالالتزامات المفروضة عليه وفقا للنظام الأساسي للجمعية كسداد الاشتراكات المقررة وغيرها.

وتجيز اللائحة التنفيذية للعضو العامل الذي لم وف بالتزاماته المفروضة عليه وفقا للنظام الأساسي للجمعية أن يقوم بالوفاء بها إلى ما قبل بدء انعقاد الجمعية العمومية في المكان وبالطريقة المبينين في الدعوة لحضور الجمعية العمومية.

كما يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور اجتماعاتها والتصويت على قراراتها وفقا للقواعد التي يقررها النظام الأساسي للجمعية، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو آخر.

إنعقاد الجمعية العمومية:

تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور، يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه الدعوة لانعقادها من:

  1. مجلس الإدارة ويكون ذلك بقرار يصدر في انعقاد صحيح بالأغلبية العادية.
  2. من يفوضه(25%) من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
  3. المفوض المعين طبقا للمادة 40 من القانون بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في حالة خلو النظام الأساسي للجمعية من حكم يعالج الوضع الناشئ عن عدم كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة لانعقاده انعقادا صحيحا.
  4. الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة ذلك.

وتنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، كما يجوز أن تنعقد في أي مكان أخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل، وللاتحاد أن يندب عنه من يحضر الاجتماع.

وتتم الدعوة لحضور الجمعية العمومية بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول يوجه إلى العضو على عنوانه الثابت بسجلات الجمعية يبين فيه مكان وموعد الاجتماع وجدول الأعمال وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويجوز تسليم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام.

ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.

ويوجب القانون دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات. ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال.

كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده النظام الأساسي الجمعية، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره – بأنفسهم – عدد لا يقل عن عشرة في المائه من الأعضاء أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

ويجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده.

وفيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المعروض.

دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية:

تدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فيما يأتي:

  1. تعديل النظام الأساسي للجمعية.
  2. حل الجمعية أو إدماجها في أو مع غيرها.
  3. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
  4. لنظر ما يوجب النظام الأساسي للجمعية عرضه على الجمعية العمومية غير العادية.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين الذين لهم حق التصويت ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر.

ثانياً: مجلس الإدارة

مجلس إدارة الجمعية هو الجهاز الذي يتولى إدارة شئونها. وقد أوجب القانون أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا وفقا لما يحدده النظام الأساسي تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات، على أن يجرى تجديد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهي عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين.

ويتم اختيار مجلس الإدارة الأول للجمعية بطريق التعيين بواسطة جماعة المؤسسين. ويجب أن يتضمن قرارهم بتعيين مجلس الإدارة تحديدا لمدته بما لا يجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيد الجمعية.

ويلتزم مجلس الإدارة الأول بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته. وتتحدد دورة أول مجلس إدارة يجرى اختياره بطريق الانتخاب من الجمعية العمومية بست سنوات. ويلتزم مجلس الإدارة المنتخب بعقد اجتماع قبل انتهاء مدته بسنتين من بدء دورته لإجراء القرعة على جميع أعضائه، وتنتهي عضوية ثلث الأعضاء اللذين تصيبهم القرعة اعتبارا من تاريخ إجراء انتخابات التجديد.

ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد في موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ قفل باب الترشيح لانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم، ولا يخل ذلك بحق من انتهت عضويته في الترشيح لهذه الانتخابات.

وتتجدد الإجراءات السابقة عند انتهاء السنتين التاليتين.

وباستكمال مجلس الإدارة لمدة الست سنوات التي شكلت دورته يقوم بالدعوة لجمعية عمومية تتولى انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.

وتتبع الإجراءات السابقة في شأن جميع مجالس الإدارة التي يتم اختيارها بطريق الانتخاب.

ويجب على الجمعيات التي يشترك في عضويتها أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية.

ويجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يشترط فما يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

وعلى مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة لا تقل عن سبعة أيام وذلك بموجب دعوة كتابية توجه لجميع الأعضاء العاملين بالجمعية قبل فتح موعد باب الترشيح بثلاثة أيام على الأقل، والإعلان عن ذلك في مكان ظاهر في مقر الجمعية، وذلك كله ما لم يرد في النظام الأساسي نص على وسيلة أخرى أو مدد أطول.

ولا يقبل الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إلا من أعضاء الجمعية العاملين الذي أوفوا بالتزاماتهم.

ويلتزم مجلس الإدارة في اليوم التالي لقفل باب الترشيح بعرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في مكان بارز وظاهر ومطروق بمقر الجمعية وإخطار الجهة الإدارة المختصة بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية قبل موعد إجراء الانتخابات.

وفي حالة عدم توافر شروط الترشيح في أي من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يجوز لكل ذي شأن وللجهة الإدارة المختصة خلال سبعة أيام من عرض قائمة المرشحين أو إخطار الجهة الإدارة المختصة بها بحسب الأحوال، وإخطار الجمعية باسم المرشح المطلوب استبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه.

وتلتزم الجمعية بإخطار المرشح المعني بطلب الاستبعاد ومصدره وأسبابه، فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، كان للجهة الإدارة المختصة أو لذي الشأن عرض الأمر على لجنة نظر المنازعات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون خلال سبعة أيام التالية لانقضاء الميعاد الأخير. وتلتزم هذه اللجنة بالفصل في طلب الاستبعاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ عرض الأمر عليها.

وللجهة الإدارة أو لذي الشأن رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري خلال السبعة أيام التالية لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة لإصداره (العشرة أيام) وإذا كانت الجمعية تضم أعضاء غير مصريين جاز لأي منهم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. فإذا اسفرت نتيجة الانتخابات عن نجاح عدد من المصريين يقل في نسبته عن نسبة الأعضاء المصريين العاملين إلى مجموع الأعضاء العاملين يصعد الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من المرشحين المصريين فالذي يليه ليحل محل آخر المنتخبين من الأجانب ثم من يعلوه حتى يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة من المصريين مماثلا لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية. وتحسب الكسور في تحديد هذه النسبة لصالح الأعضاء المصريين.

وإذا خلا مكان عضو مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأي سبب يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين في آخر انتخابات صحيحة لاستكمال باقي مدة عضوية من خلا مكانه.

وإذا كان مجلس الإدارة قد تم اختياره بطريق التزكية وخلا مكان أحد أعضائه تتخذ إجراءات انتخاب من يحل محله في أول اجتماع تال للجمعية العمومية. وذلك كله ما لم يرد بلائحة النظام الأساسي ما يخالف ذلك. ويحظر القانون الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ما لم يرخص مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بأحدى الجهات الإدارية المذكورة.

كذلك يحظر القانون الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من أعضائه أو من غيرهم مديرا للجمعية على أن يحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه.

ويلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أية مصلحة شخصية يمكن أن تتحقق نتيجة قرار يتخذه المجلس، وفي هذه الحالة يمتنع على العضو حضور الجلسة أثناء مناقشة الموضوع محل القرار وكذلك التصويت عليه.

وتعد المصلحة الشخصية إذا كان اتخاذ القرار أو رفضه يترتب علية منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو لزوجته أو لأولاده أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

ويجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجب على مجلس الإدارة إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

اختصاصات مجلس الإدارة:

يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص القانون أو النظام الأساسي الجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي الجمعية يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وتحقيق أغراضها وبصفة خاصة ما يلي:

  1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام للجمعية وتحديد اختصاصات و سلطات كل منهم.
  2. إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية العادية.
  3. تكوين اللجان التي يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.
  4. تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية.
  5. إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها.
  6. إقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها، وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.
  7. إقرار العقود والاتفاقات التي تبرمها الجمعية.
  8. تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
  9. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوي متضمناً بياناً عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بها في العام التالي.
  10. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
  11. مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
  12. مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعية.
  13. إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر منه أو من الجمعية العمومية، وذلك خلال المواعيد المقررة.

ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء قبل الغير.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس في قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها المدير والمقابل الذي يستحقه.

اجتماعات مجلس إدارة الجمعية:

يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الأقل، ولا يكون إنعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وتصدر قرار مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة.

ويجب على مجلس الإدارة إفادة الجهة الإدارية بالقرارات الإدارية التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

اللجنة التنفيذية:

لمجلس إدارة الجمعية – دون إخلال بأحكام النظام الأساسي الجمعية – أن يفوض في بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين أعضاء الجمعية بحيث لا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وبديهي أن يتحدد اختصاص اللجنة التنفيذية في الاختصاصات التي يفوضها فيها مجلس الإدارة من بين اختصاصاته.

وتجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل كل شهر لاستعراض حالة العمل بالجمعية في نطاق اختصاصاتها. ويكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق وتدون قرارات اللجنة في سجل خاص، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة للتصديق عليها في أول اجتماع تال له.

نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يكفي لانعقاده:

إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا، وكان النظام الأساسي الجمعية خاليا من حكم يعالج هذا الوضع، جاز لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين من بين الأعضاء الباقين أو غيرهم مفوضا تكون له اختصاصات مجلس الإدارة ولكن يشترط لذلك الشروط الآتية:

  1. أن تكون هناك ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء.
  2. أن يؤخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  3. أن يصدر قرار وزير الشئون الاجتماعية بتعيين المفوض مسبباً.

ويلتزم المفوض فور تعيينه بالقيام بالمهام التالية:

  1. مراجعة سجل العضوية لتحديد من لهم حق حضور الجمعية العمومية.
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية المقررة في شأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وإجراءاته.
  3. تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة.

كما يلتزم المفوض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد.

فإذا لم يقم المفوض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقا لما تقدم اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة للانعقاد بقوة القانون في تمام الساعة الثانية مساء أول يوم جمعة تال لمضي الستين يوما،وذلك في مقر المركز الرئيسي للجمعية. وفي هذه الحال يتولى رئاسة الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا على حسب الأحوال.

ويلتزم المفوض بتسليم مجلس إدارة الجمعية المنتخب جميع المستندات والأوراق والأموال والموجودات الخاصة بالجمعية والتي تسلمها استنادا لقرار تعيينه مفوضا عليها.


The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

 هذا الموقع برعاية
الصفحة الرئيسية | عن كنانة | أسئلة متكررة | خريطة الموقع | اتصل بنا
كنانة أونلاين - الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات © 2006