مصر العربية نيو- رئيس التحرير/ أحمد سمير

صحيفة ورقية وموقع إخباري شامل تتابعون فيه مستجدات الأحداث العربية والعالمية على مدار الـ 24 ساعة

فى البداية ونحن بصدد الحديث عن الرؤيه و الحضانه فنحن بصدد التعرض للمادة 20 من قانون 25لسنه 1929 المعدل بالقانون 100لسنه 85 والمعدله بالقانون رقم 4 لسنه 2005 والتى نصت على ( ينتهى حق حضانه النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسه عشرة ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى يد الحاضنه دون أجر حضانه وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيره .. ولكل من الابوين الحق فى رؤيه الصغير او الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين واذا تعذر تنظيم الرؤيه أتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير والصغيره نفسيا ولا ينفذ حكم الرؤيه قهرا ولكن اذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .......... ويثبت الحق فى الحضانه للأم ثم للمحارم من النساء , مقدما فيه من يدلى بالام على يدلى بالاب ومعتبرا فيه الاقرب من الجهتين على الترتيب التالى .. الام فأم الام ..وان علت ,,فأم الاب وان علت فالاخوات الشقيقات فألاخوات لأم فألاخوات لأب ,, فبنت الاخت الشقيقه , فبنت الاخت الام.. فالخالات بالترتيب المتقدم فى الاخوات ..فبنت الاخت لاب فبنت الاخ بالترتيب المذكور ..فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الام بالترتيب المذكور ..... ومن الجدير بالذكر ان العمل كان جاريا على انتهاء حق النساء فى الحضانه للصغير اذا بلغ سن السابعه ويجوز للقاضى ان يأذن ببقائه فى يد الحاضنه اذا رأى مصلحته فى ذلك الى التاسعه وكان ينتهى بالنسبه للصغيره ببلوغ سن التاسعه وقد تم التعديل بموجب القانون 4 لسنه 2005 بتعديل سن الحضانه فى 8/3/2005 . ويثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولايات ..الاولى هى ولايه التربيه والثانيه هى ولايه النفس والثالثه هى ولايه على أمواله ان كان الصغير أموال .. وولايه التربيه يكون الدور فيها للنساء وهو ما يسمى بالحضانه . والحضانه تعنى ضم الصغير الى من يعنى بتربيته ..والاشراف عليه مدة معينه والحاضنه هى من كانت صاحبه حق فى الحضانه سواء كان الصغير بيدها او فى يد الغير تطالبه بضمه واولى النساء بحضانه الصغير هى أمه ووصف الشارع الحضانه بأنها حق بقوله ينتهى حق الحضانه ولذا قيل ان الحضانه تضم ثلاث حقوق لابد من التوفيق بينها حق الحاضنه وحق الاب وحق الصغير ويغلب فيها مصلحه الصغير وتجبر الام على الحضانه أذا تعينت بألا يكون للصغير ذو رحم محرم غيرها كى لا يضيع حق الولد . ويشترط فى الام أو ذوات الحق فى الحضانه من النساء عدد من الشروط :ـــ 1ــــ ان تكون الحاضنه بالغه عاقله حرة غير مرتده 2 ـــ ان تخلو من الامراض او العاهات مما يعجزها عن الحضانه 3 ـــ ان تكوم امينه على المحضون لا يضيع الولد عندها 4 ـــــ الا تكون متزوجه بأجنبى على الصغير سواء دخل بها او لم يدخل 5 ـــ الا تقيم به فى بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها ام المحضون وزوجها الاجنبى عنها . والاصل توافر الشروط المطلوبه فى الحاضنه من النساء وعلى من يدعى العكس ان يثبت ما يدعيه فأذا تخلف شرط من الشروط السابقه سقط حقها فى الحضانه ... وسنعرض لكل شرط تفصيلا .(عرض تفصيلى ) أما الحضانه من الرجال فتكون أذا لم توجد حاضنه من النساء او وجدت ولم تكن اهلا للحضانه او كانت اهلا لها وانقضت مدة حضانه النساء ..ويشترط فى الحاضن من الرجال اربعه شروط : 1 ــ ان يكون سليما صحيا قادرا على تربيه الصغير 2 ـــان يكون امينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق 3 ـــ ان يكون متحدا والمحضون فى الدين 4 ـــ ان يكون ذى رحم محرم للمحضون اذا كان المحضون انثى والاصل ان زواج الاب من غير ام المحضون لا يسقط حقه والامر متروك لتقدير قاضى الموضوع.والحضانه لا تنتقل من شخص لأخر الا بحكم ..والحق يكون لصاحب اليد على الصغير فى المطالبه بنفقته الا انه لا يستطيع فى المطالبه بأجر حضانه ولا انتقال مفروض الا بعد الحصول على حكم بالحضانه ..ومن الجدير بالذكر ان المطالبه بضم الصغير الى حضانه من له الحق فى ذلك لا يسقط بالتقادم لأن الشريع الاسلاميه لا تأخذ بنظريه تقادم الحقوق .. وللقاضى تخير الصغير او الصغيره بعد بلوغ اقصى سن حضانه النساء وتخير الصغير امرا وجوبيا على المحكمه الا ان بقاء الصغير بيد حاضنته يخضع لتقدير قاضى الموضوع ولابد ان يكون الصغير اهلا للتخير وعدم التخير يبطل الحكم ,, وسن الحضانه الوارد بالنص يحسب بالتقويم الهجرى وليس الميلادى بالمخالفه بما جاء بالمادتين 1,2 من قانون 1لسنه 2000 الذى يقصد منه المدد والمواعد .والحكم الصادر فى دعوى الضم ينفذ مع حصول استئنافه . ويثبت الحق فى الحضانه وفقا لما سبق بيانه بالترتيب الوارد بالمادة ولا يجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام فقد أجاز المشرع التنفيذ فى دعاوى ضم الصغير ورؤيته بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك بما مؤداه تكرار التنفيذ لأكثر من مرة كما لو هرب المحضون من والده استثناء من القاعدة العامه فى التنفيذ والتى لا تجيز التنفيذ بالسند التنفيذى إلا لمرة واحدة وعليه فإن الأحكام الصادرة فى دعاوى ضم الصغير أو رؤيته أو النفقات أو الأجور أو المصروفات تكون واجبة القانون ولو مع حصول إستئنافها . وقد نصت المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 أنه يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الإخصائيين الإجنماعيين الملحقين بالمحكمة فان حدثت مقاومه أو امتناع أو عدم استجابة للنصح والإرشاد رفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالإستعانه بجهة الإدارة و بالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الأخصائى الإجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ كما اوردت المادة الثالثة مراعاة أنه فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى.. ((( الرؤيه ))) /ولقد ضمن المشرع للمادة 20 تنظيم احكام رؤيه الصغير فقد نص على حق الاب والام فى رؤيه الصغير والاصل ان يتفق الطرفان على تنظيم امر مكان وزمان الرؤيه فأن اتفقا وجب اعتماد ما اتفقوا عليه واذ رفض من بيده الصغير من تمكين الطرف الاخر او تعذر الاتفاق على تنظيمها نظمها القاضى .. وحددت الفقره الرابعه من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 مكان الرؤيه على ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينه فى نفس الصغير ولا يكبد اطراف الخصومه مشقه لا تحتمل والاماكن التى اوردتها الماده الرابعه :ــ 1 ـــ احدى النوادى الرياضيه الاجتماعيه 2 ـــ احد مراكز رعايه الشباب 3 ـــ احد دور رعايه الامومه والطفوله 4 ـــ احدى الحدائق العامه ولقد اجاز القانون اصدار احكام مؤقته لحين صدور حكم نهائى فى دعوى الرؤيه ونظمت الماده الخامسه من قرار وزير العدل المشار اليه زمن ومده الرؤيه فنصت على وجوب الا تقل مده الرؤيه عن ثلاث ساغات اسبوعيا فيما بين الساعه التاسعه صباحا والسابعه مساء على ان يراعى ان تكون خلال العطلات الرسميه وبما لا ىتعارض مع انتظام الصغير بالتعليم وتحديد ساعات الرؤيه بما لا يخالف ما تقدم امر متروك لتقدير قاضى الموضوع . وفى حاله امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤيه لصاحب الحق فى الرؤيه اقامه دعوى بأسقاط الحضانه عن الاول وتنتقل لمن يليه فى الحق وفقا للترتيب الوارد بالماده مده معينه يحددها قاضى الموضوع (شرح) وفى سبيل تمكين صاحب الحق فى الرؤيه من اثبات الامتناع اوجبت الماده الثامنه من قرار وزير العدل على المسئولين الاداريين للاماكن التى تتم فيها الرؤيه ان يثبت فى مذكره يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤيه ..

المصدر: وزارة العدل المركز القومى للدراسات القضائية
xxoo

الكاتب الصحفي والإعلامي/ أحمد سمير

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 243 مشاهدة
نشرت فى 5 فبراير 2016 بواسطة xxoo

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

120,817

MASR ELARABIA NEW

xxoo
توجد العديد من الأهداف التي قد تدفعنا إلى صناعة المحتوى، والحصول على المعرفة بشكل عام. »

تابعونا تجدوا ما يسركم

تتنوع موضوعات الثقافة العامة بشكل كبير ، وتعتبر واحدة من المعايير التي تحدد شخصية الإنسان، والتي تحدد مدى ملاءمته دوناً عن غيره للقيام بأعمال معينة؛ وذلك أن تنوع الثقافة لدى الإنسان وعدم انحصارها في مجال التخصص من الأمور التي تعطي انطباعاً حسناً عن الشخص، فالآخرون ممن يتعاملون مع هذا الشخص سيلعمون تماماً أن له فضولاً معرفياً كبيراً، وأنه يمكن الاعتماد عليه؛ كونه يسعى على الدوام إلى زيادة حصيلته المعرفية، وتعلم كل ما هو جديد ومفيد.

https://www.facebook.com/MASRELARABIANEW/