رقمالمادة
الموضوع
نصالمادة
01
الباب الاول في تكوين مجلس الشعب
مع عدم الاخلال بحكم المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يتالف مجلس الشعب من اربعمائة وثمانية واربعين عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويجب ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة. ( - معدلة بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1976 ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 32 في 11/8/1983 وكان النص قبل التعديل كالاتي: = - مع عدم الاخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون، يتالف مجلس الشعب من ثلاثمائة واثنين وثمانين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام. ويجب ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة -.)
02
الباب الاول في تكوين مجلس الشعب
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا، اكثر من عشر افدنة. ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا او ذهنيا في الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا في السجل التجاري او من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك اعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيدا في نقابته العمالية. ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين، اذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971. ويعتد في تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التي ثبتت له في 15 مايو سنة 1971 او بصفته التي رشح على اساسها لعضوية مجلس الشعب.
03
الباب الاول في تكوين مجلس الشعب
تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمان واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لها القانون. ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد اليها، فاذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976. (*) عدلت الفقرة الاولى بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1979. ثم عدلت بالقرار بالقانون رقم 22 لسنة 1979 - عدد الجريدة الرسمية 17 مكرر في 30 ابريل 1979. ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه ثم عدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986 وكان نصها قبل التعديل: تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمانية واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء الممثلين بها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ويتعين ان تتضمن كل قائمة في الدوائر الاحدى والثلاثين المبينة بالجدول المذكور عضوا من النساء بالاضافة الى الاعضاء المقررين لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.)
04
الباب الاول في تكوين مجلس الشعب
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وفي الحالات التي يتعذر معها اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة، تمد بقانون ، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، مدة المجلس الى حين انتخاب المجلس الجديد. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال اسبابها. ويجب ان يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الاعلان.
05
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : 1 - ان يكون مصري الجنسية، من اب مصري. 2 - ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 3 - ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب. 4 - ان يجيد القراءة والكتابة. 5 - ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها طبقا للقانون. 6 - الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلك يجوز له الترشيح في اي من الحالتين الاتيتين: (ا) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله اسقاط العضوية. (ب) صدور قرار من مجلس الشعب او من مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية. (جـ) صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
05 مكرر
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يكون انتخاب اعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الاعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية. ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة اكثر من مرشحي حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب ان تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لعدد الاعضاء الممثلين للدائرة طبقا للجدول المرافق ناقصا واحدا. كما يجب ان يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الاقل من العمال والفلاحين، على ان يراعى اختلاف الصفة في تتابع اسماء المرشحين بالقوائم. وعلى الناخب ان يبدي رايه باختيار احدى القوائم باكملها ، دون اجراء اي تعديل فيها، وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة او مرشحين من اكثر من قائمة او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رايه على قائمة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة تدل عليه. كما تبطل الاصوات التي تعطى لاكثر من العدد الوارد بالقائمة او لاقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذا القانون. ويجري التصويت لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم الحزبية، وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فرد رمز او لون مستقل يصدر به قرار من وزير الداخلية. وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من مرشح واحد او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رايه على ورقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة اخرى تدل عليه. ( - المادة الخامسة مكررا مضافة بالمادة الثانية بالقانون رقم = 114/1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 52 (مكرر) في 31/12/1986.)
06
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها. ( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
07
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها. ( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
08
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة او اكثر من كل محافظة برياسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء هذه الهيئات من درجة قاض او ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية. ( - المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1979.)
09
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر، يعرض خلال الخمسة ايام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه، كشف يتضمن القوائم الحزبية للمرشحين وكشف اخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الاول القائمة الحزبية التي ينتمي اليها المرشح. ولكل مرشح ادرج اسمه في احدى القوائم الحزبية او تقدم للانتخاب الفردي، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه. ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم اي من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور. ولكل حزب قدم قائمة في الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين للمرشح المدرج اسمه في هذه القائمة . وتفصل في الاعتراضات المشار اليها - خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح - لجنة او اكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض او ما يعادلها على الاقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 ثم عدلت بالقنون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه، ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986، الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986.)
10
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يجوز للمرشح ان يحصل على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الدائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم مبلغ ثلاثة جنيهات , وتسلم الى المرشح الصورة الرسمية خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم طلبه .
11
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب في الدعاية الانتخابية بالمبادىء التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ 20 من ابريل سنة 1979. وكذلك بالمبادىء المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الاقصى للمبالغ التي يجوز انفاقها عليها، وذلك كله طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وللمحافظ المختص ان يامر بازالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لاحكام القواعد المشار اليها في الفقرة الاولى من نفقة المرشح. ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الاولى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1978 وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون المذكور او القانون رقم 40 لسنة 1977 بشان الاحزاب السياسية او باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر. وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسري عليها احكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. ويفصل في الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام هذا القانون على وجه الاستعجال. ( - معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1979 العدد 18 تابع في 30/5/1979.)
12
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية ومن رشح نفسه في اكثر من دائرة ، اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها اولا. كما لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية او اية دائرة اخرى، فاذا ما جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردي، وفي هذه الحالة يكون للاحزاب ان تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الايام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح . ( - الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة مضافة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)

الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر يعلن الى مديرية الامن بالمحافظة وكذلك الى الحزب صاحب القائمة المرشح بها بالنسبة للمرشحين في القوائم الحزبية، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل بالنسبة للمرشح في الانتخاب الفردي، وبخمسة عشر يوما على الاقل للمرشح في قوائم حزبية . ( - المادة الثالثة عشرة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
13 14
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ان يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6، 9، 13 من هذا القانون.

الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
اذا لم تقدم الدائرة الانتخابية اكثر من قائمة حزبية اجرى الانتخاب في ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على (20%) عشرون بالمائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. واذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد اعلن فوزه بالتزكية . ( - المادة الخامسة عشرة معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه، وقد اضيف الفقرة الثانية منها بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
15 16
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
اذا تخلف احد المرشحين في قائمة حزبية عن تقديم اوراقه في المواعيد المحددة، او اذا خلا مكان احد المرشحين في قائمة حزبية قبل الانتخاب بسبب التنازل او الوفاة او قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب صاحب القائمة بان يرشح اخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ اقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه وتتبع في شان الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة ، على ان تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ترشيحه. واذا خلا مكان اخر بعد هذا التاريخ بسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة الاولى تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على ان يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية بين الاحزاب الممثلة في المجلس عن طريق القوائم على ان يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة . ( - المادة 16 مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
17
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
انتخاب المرشح الفرد الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية ايا كانت صفته التي رشح بها، على الا تقل الاصوات التي حصل عليها عن 20% من مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة، والا اعيد الانتخاب بين المرشح الحاصل على الاكثر الاصوات والمرشح التالي له في عدد الاصوات، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات، ويعلن انتخاب باقي الاعضاء الممثلين للدائرة الانتخابية طبقا لنظام القوائم الحزبية عن طريق اعطاء كل قائمة حزبية عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة عليها قوائم الاحزاب التي يحق لها ان تمثل طبقا لاحكام هذه المادة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابي للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الاصوات الزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على اكبر الاصوات على مستوى الجمهورية . وعلى الجهة المختصة ان تلتزم في اعلان نتيجة الانتخاب بترتيب الاسماء طبقا لورودها بقوائم الاحزاب مع مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. ويلتزم الحزب صاحب القائمة الحاصلة على اقل عدد من الاصوات والتي يحق لها ان تمثل باستكمال نسبة العمال والفلاحين طبقا للترتيب الوارد بها. وذلك عن كل دائرة. ولا يمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه على ثمانية في المائة على الاقل من مجموع الاصوات الصحيحة التي اعطيت على مستوى الجمهورية. ( - المادة 17 معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 ثم استبدلت الفقرة الاولى منها بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
18
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه. واذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح على الاحزاب الممثلة بالمجلس عن طريق الانتخاب بالقوائم، ويتعين في جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة . وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه، على ان يعلن فوز القائمة التي تحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، والا طبق حكم المادة السابعة عشر. ( - المادة 18 معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
19
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد الى طالب الترشيح المبلغ الذي اودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وازالة الملصقات وفق المواد 9 و 11 ، 13 من هذا القانون.

الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور الى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الاسباب التي بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية.
20 21
الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الامة الاتحادي. وفي حالة انتخاب عضو مجلس الشعب عضوا بمجلس الامة الاتحادي ينتخب او يعين بدلا منه. على انه اذا انتهت عضوية مجلس الامة الاتحادي لاي سبب كان عادت له عضويته في مجلس الشعب.
22
الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجالس الشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بها.
23
الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب
يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة، متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى او وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس. ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته او وظيفته، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب اذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الاخرى او وظيفته. والى ان يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافاة عضوية مجلس الشعب.
24
الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب
اذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه، من العاملين في الدولة او في القطاع العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش او المكافاة. ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة ان يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الاصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته. ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب ان تقرر له اية معاملة او ميزة خاصة في وظيفته او عمله الاصلي.
25
الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب
لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته او عمله الاصلية. وتجب ترقيته بالاقدمية عند حلول دوره فيها او اذا رقى بالاختيار من يليه في الاقدمية. كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد اعضاء المجلس من العاملين في الدولة او في القطاع العام بسبب اعمال وظيفته او عمله، او انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي، الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
26
الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب
يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته الى الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه او التي يكون قد رقى اليها، او الى اية وظيفة مماثلة لها.
27
الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 و 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ان يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت او بعضه. (ا) مديري الجامعات ووكلاءها واعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا. (ب) رؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. (جـ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الادارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وفي هذه الحالة يطبق في شان من يتقرر تفرغه حكم المادة 24.
28
الباب الثالث في عضوية مجلس الشعب
لا يجوز ان يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة او القطاع العام وما في حكمها او الشركات الاجنبية اثناء مدة عضويته ويبطل اي تعيين على خلاف ذلك، الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان يحكم بحكم قضائي او بناء على قانون. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

المصدر: منقول
  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 320 مشاهدة
نشرت فى 11 نوفمبر 2010 بواسطة wwwaboqircom

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,087,183