لايشترط فى اثبات تكرارعدم سداد الاجرة صدورحكم نهائى
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها وتوقي بالسداد صدور حكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم مستعجل بالطرد وبالتالي فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بنص المادة المذكورة لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكي يتوقى الحكم بالإخلاء وعلي ذلك فإن قرار شطب الدعــوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلي ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار إلا أنه يشترط لكي يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل أن تشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة علي المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى حكما حتميا بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضا مبرئا لذمته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 44 إيجار ( تشريعات إيجار الأماكن ) هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الدعوى السابقة رقم ..... لسنة .... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية قد تقرر شطبها فلا تعد سابقة لتحقق التكرار ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا عن بحث ما إذا كان المطعون ضده قد تأخر في الوفاء بأجرة مستحقة عليه وغير متنازع على مقدارها وأنه سددها والمصاريف والنفقات الفعلية إلى الطاعن متوقياً بذلك حكماً حتمياً بالإخلاء في تلك الدعوى قبل شطبها من عدمه ، وما إذا كان يتحقق في حق المطعون ضده حالة التكرار في الدعوى المطروحة مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
(الدوائر المدنية 2022 /70 فى 6-6-2012)
ساحة النقاش