المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

بعض المبادىء القانونية فى الاستقالة والرجوع عنها
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
"  تعتبر الاستقالة عملية إرادية ، يثيرها الموظف بطلب الاستقالة ، و تنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقبول هذا الطلب الذي هو سبب هذا القرار ، إلا أنه لما كان طلب الاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة ، و القرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإداري في قبول هذا الطلب و إحداث الأثر القانوني المترتب على الاستقالة ، كان لزاماً أن يصدر طلب الاستقالة و قرار قبولها برضاء صحيح ، يفسده ما يفسد الرضا من عيوب كما يزيل هذه العيوب أو يسقط الحق في التمسك بها ما يقضي به القانون في هذا الخصوص ، كما يجب التنبيه إلى أنه بالرغم من أن القضاء الإداري غير ملزم بتطبيق المادة 124 من القانون المدني ، إلا أنه يجب انزال الحكم على مقتضاه ، لأن هذا المقتضى يرتد إلى أصل طبيعي هو وجوب تنفيذ العقود و الالتزامات بحسن نية ".( حكمها الصادر بجلسة 23مارس سنة 1957 – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة الثانية – حكم رقم 71 ص 738 – مشار إليه بمؤلف الأستاذ / محمود صالح المحامي – شرح نظام العاملين المدنيين بالدولة – الطبعة الأولى -1995 ص 577 ).
و قضت كذلك بأن :
"  طلب الاستقالة ، باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة ، يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، و منها الإكراه إذا توافرت عناصره بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة في نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس ، بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف او المال ، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته ".( حكمها بجلسة 5 نوفمبر 1955 – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة الأولى – حكم رقم 6 ص 33 – المرجع السابق ص 577 ).
وقضت بأن :
( هذه المادة لا تنال من استقلال عضو مجلس الدولة أو عدم قابليته للعزل ، و إنما على نقيض ذلك تظاهر إرادته الحرة في الاستقالة الضمنية و تنأى بها عن كل تعقيب متى عزف مختاراً عن عمله القضائي و نأى بحر إرادته عنه ..." .  ( الطعن رقم 2094 لسنة 38ق – جلسة 21/4/2001 ).
كما قضت محكمة الإدارية العليا أيضا بأن :
" طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها ، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائماً لحين صدور القرار مستوفياً لشروط صحته شكلاً و موضوعاً ".(مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة الأولى – حكم رقم 6 ص 33 – المرجع السابق ص 578).
كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" قرار قبول الاستقالة في مفهوم المادة 99 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ( تقابل المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ) إنما يصدر بهدف تحقيق إرادة العامل في ترك الخدمة ، فإن عاد و أبدى رغبته في الاستمرار بالخدمة قبل نفاذ القرار و انتهاء العلاقة الوظيفية فلا مانع من إجابته لذلك ".( فتوى ملف رقم 86/2/204 – جلسة 2/5/1990 – مشار إليها بالمرجع السابق ص 579 ).

  • Currently 3/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
2 تصويتات / 3711 مشاهدة
نشرت فى 21 ديسمبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

819,372