المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

جواز الجمع بين حكمي المادتين 25 ، 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
فقد قررت دائرة توجيد المبادىء بالمحكمة الادارية العليا الاتى:
" و من حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول مدى جواز الجمع بين حكمي المادتين 25 ، 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و ذلك بالنسبة للعامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني .
ومن حيث إن المادة 25 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون ...و استثناءً من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته و أن تكون مدة خدمته متصلة .... " ، كما تنص المادة 27 من ذات القانون و المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً ....................
كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل و على ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة في نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ".
ومن حيث إن المستفاد من هذين النصين أن المشرع استن أصلاً عاماً من مقتضاه استحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها طبقاً لجدول الأجور المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، و استثناء من هذا الأصل العام قضي المشرع بأن يحتفظ للعامل الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة شريطة ألا يتجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التي أعيد تعيينه عليها ، كما أجاز المشرع – من جهة أخرى – حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الوظيفة المعين عليها العامل و على ألا يسبق زميله المعين في الجهة ذاتها في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
ومن حيث إن البين من نصي المادتين 25 و 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة أن كلا منهما له مجاله في التطبيق ، و ليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معاً متى توافرت في حقه شرائط  انطباقهما ، ففي مجال تحديد المرتب حال إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة أو اقتضاء المرتب مزيداً بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة ، أيهما أكبر ، مع عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة بمراعاة شرط اتفاق طبيعة العمل و الالتزام بقيد الزميل على الوجه المشار إليه في المادة 27 آنفة البيان .
ولا يقدح في ذلك مجرد القول بأن احتفاظ العامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة وفقاً لنص المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يتضمن استفادته من مدة خبرته العملية السابقة و بالتالي لايجوز له الاستفادة من ذات المدة مرة اخرى طبقاً لنص المادة 27 من ذات القانون ، ذلك أن كلاً من هذين النصين جاء مستوياً بذاته مفصلاً لشروطه منفرداً بحكمه ، كما خلا مما يعلق إعماله على انحسار الآخر أو مما يرهن تطبيقه باختيار العامل له أو بإعراضه عنه ، فلا سند لاستبعاد أحدهما أو للتخيير بينهما ، و لا مناص من تطبيق كل منهما على حده فيما نظمه و قرره بوصفه حكماً قانونياً آمراً ، و حينئذ يبرز أثر المادة 25 في تحديد الأجر ، كما ينجلي أثر المادة 27 في تحديد الأجر و الأقدمية معاً ، وهو الأمر الذي يفضي في النهاية بالنسبة إلى تحديد الأجر إما إلى تطابق حيث لا خلاف ، و إما إلى تباين حيث يسمو الأجر الأكبر و يخبو الأجر الأقل طبقاً للقاعدة العامة في جب الأدنى بالأعلى ، كما أن القول بأن تطبيق نص المادة 25 على العامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني و ذلك بالاحتفاظ له بأجره السابق على الوظيفة المعاد تعيينه عليها في حالة زيادة هذا الأجر على بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعاد التعيين عليها سوف يؤدي إلى تبعيض نص المادة 27 لاقتصار تطبيقها في هذه الحالة على تحديد الأقدمية فقط دون حساب العلاوات الدورية و هو ما لم ينص عليه القانون ، هذا القول مردود بأن هاتين المادتان تتوازيان ابتداء في معرض التطبيق و لا تتقاطعان بينهما في تحديد الأجر ، ذلك أن تطبيقها على العامل المعاد تعيينه فيما يتعلق بتحديد الأجر إنما يعني استفادته بأعلى الأجرين ، فإذا ما كان الأجر الوارد في المادة 25 هو الأعلى قدم أثر هذه المادة على المادة 27 ، و إن كانت قيمة الأجر المترتب على حساب الأقدمية الواردة في المادة 27 هو الأعلى قدم أثر هذه المادة على المادة 25 بحسبان أن ذلك حق مكتسب للعامل استمداداً من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة في المنح أو المنع .
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه ، فإنه يكون متعيناً الحكم بأنه يجوز الجمع بين المادتين 25 و 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإفادة العامل منهما معاً متى توافرت في حقه شرائط انطباقهما حال إعادة تعيينه دون فاصل زمني ".
( الطعن رقم 2456 لسنة 49 ق  - دائرة توحيد المبادئ – جلسة 3/3/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني أبريل/ يونية 2012 – ص 203 و ما بعدها )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 333 مشاهدة
نشرت فى 1 ديسمبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

801,912