المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن تختص بها المحاكم العادية دون غيرها
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مايو سنة 2012 م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة ه 1433.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان                 رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد خيرى طه والدكتور/عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى.    نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو                    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 33 قضائية " تنازع "
المقامة من
1 – السيد وزير التربية والتعليم
2– السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
3 – السيد محافظ الجيزة
ضد
ورثة المرحوم/ صديق محمد وهم: -
1 – السيد/ عمر صديق محمد
2 – السيد/ أبو بكر صديق محمد
3 – السيد/ عبده صديق محمد
4 – السيدة/ سعاد صديق محمد
5 – السيدة/ زينب صديق محمد
6 – السيد/ محمد صديق محمد
7 – السيد/ مصطفى صديق محمد
" الإجراءات"
بتاريخ العاشر من يناير سنة 2011 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبًا للحكم – أولاً: الأمر وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 27481 لسنة 59ق. الصادر من الدائرة الثانية أفراد "ب" بجلسة 23/11/2008 لحين الفصل فى موضوع التنازع، عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة "32" من قانون المحكمة الدستورية العليا. ثانياً: وفى الموضوع، الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 إيجارات الجيزة بجلسة 27/12/2004، والمؤيد استنافياً بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4320 لسنة 122 ق بجلسة 7/5/2006 – دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية أفراد "ب" فى الدعوى رقم 27481 لسنة 59 ق – بجلسة 23/11/2008.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 كلى إيجارات الجيزة ضد المدعين وآخر بطلب الحكم بإخلاء المبنى المبين فى صحيفة الدعوى و المؤجر فى 10/2/1970 وتسليمه إليهم خالياً على سند من أن وزارة التربية والتعليم استأجرت عين النزاع من مورث المدعين لاستخدامها مدرسة باسم "زنين الابتدائية المشتركة"، بالأجرة المبينة بالصحيفة، وبتاريخ 2/4/1997 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها، بإخلاء المبانى التى تشغلها وإعادتها إلى مؤجريها فى مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذ كان المبنى محل النزاع غير صالح للعملية التعليمية، فقد أقاموا دعواهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية بالطلبات الآنفة البيان، وبتاريخ 27/12/2004 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وإذ طعن المدعى عليهم على حكم أول درجة بالاستئناف رقم 4320 لسنة 122 ق القاهرة، قضت محكمة الاستئناف بجلسة 7/5/2006 برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وأقامت قضاءها على سند من أن أحكام الإخلاء فى تشريعات إيجار الأماكن قد وردت على سبيل الحصر، وليس من بينها قرار مجلس الوزراء الذين يركن إليه المدعون سنداً لدعواهم. ومن جهة أخرى فقد أقام المدعون الدعوى رقم 27481 لسنة 59 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مختصمين المدعيين الأول والثانى، بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/4/1997 المشار إليه آنفاً، فقضت تلك المحكمة بجلسة 23/11/2008 بالطلبات، وإذ رأى المدعون أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معا، فقد أقاموا هذه الدعوى بغية فض هذا التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الجيزة الابتدائية قضت فى الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 إيجارات برفض الدعوى التى أقامها المدعى عليهم، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4320 لسنة 122ق، بما مفاده رفض طلب إخلاء المبنى المؤجر وتسليمه إلى المدعى عليهم، وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 27481 لسنة 59 ق قد قضى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لها وتسليمها لمؤجريها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، بما مقتضاه إخلاء المبنى المؤجر وتسليمه للمدعى عليهم، ومن ثم فإن الحكمين يكونان قد اتخذا نطاقاً، وتناقضا، وغدا إنفاذ قضائهما معا متعذراً، وتبعًا لذلك فإن مناط التناقض يكون متحققاً .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – وعلى ما نصت عليه المادة (25) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تختص بها المحاكم العادية دون غيرها، بالنظر إلى أن هذه المنازعة تتعلق بجوهر حق الملكية، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى لو نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة فى صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى – دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى – هو الأحق بالاعتداد فى مجال التنفيذ,
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه – على ما تقدم.فإن طلب الفصل بصفة عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 إيجارات كلى الجيزة، المؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 4320 لسنة 122 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 27481 لسنة 59 قضائية.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 489 مشاهدة
نشرت فى 29 نوفمبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,456