جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
أحكام محكمة النقض بشأن المادة 46 مرافعات
مادة 46 :
لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته و نوعه لا يدخل فى اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
احكام النقض :
النص فى المادة 46 من قانون المرافعات على أنه " لا تختص محكمة المواد الجزائية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لايدخل فى إختصاصها . وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى
الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن" إنما تفيد عبارته ودلالته على أن المحكمة الجزئية إذا ما إستقامت لديها دعوى من إختصاصها فإنه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى أمامها ولا يدخل فى إختصاصها القيمى أوالنوعى أن تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل فى إختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم إختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 آنفة البيان ،
وذلك إذا كان الأمر لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، وتخضع الإحالة فى هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الإختصاص والتى تقضى بقابلية الحكم للطعن وفقاً للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى إلى الإضرار
بسيرالعدالة تعين على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً ــ الأصلى والعارض ــ إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد فى عجز المادة المشار إليها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4337 لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1536]
ساحة النقاش