جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
الأمراض المانعة من التعيين في النيابة العامة
وهي الامراض التي تمنع المتقدمين للنيابة العامة من القبول بها وكذلك تتسبب في عدم الصلاحية الطبية لاعضائها العاملين بالفعل .
صدر بها قرار وزير الصحة رقم 184 لسنة 2001
منشور في الوقائع المصرية العدد 180 في 11 أغسطس 2001 ص 15
فيما يلي نصه :
وزير الصحة والسكان :
بعد الإطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987 .
وعلى قرار وزير الدولة للصحة رقم 133 لسنة 1983 بشأن قواعد اللياقة الصحية .
وعلى كتاب السيد المستشار وزير العدل .
وناء على ما عرضه وكيل أول الوزارة.
قرر :
مادة 1 – مع عدم الإخلال بما ورد بالجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير الدولة للصحة رقم 133 لسنة 1983 المشار إليه ، تعتبر الإصابة بأحد الأمراض الآتية مانعا من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة العامة :
(1) مرض نقص المناعة المكتسبة ايجابي .
(2) تضخم الكبد والطحال الواضح مع هبوط في وظائف الكبد .
(3) داء الفيل مع وجود أعراض واضحة .
(4) إدمان المواد المخدرة والكحولية بجميع أنواعها أو طرق تعاطيها .
(5) الأمراض النفسية والعقلية والصرع .
(6) أمراض القلب العضوية والشرايين التاجية المصحوبة بهبوط في القلب .
(7) أمراض الأذن المزمنة التي تؤدي إلى ضعف شديد بقوة السمع بدون سماعة .
(8) الفشل الكلوي .
(9) ألا تقل قوة الإبصار لكل عين على حدة (6/18 ، 6/24) بالنظارة .
وتتم هذه الفحوص بمعرفة وزارة العدل وعلى نفقتها في جهات طبية معتمدة .
مادة : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
تحريرا في 25/7/2001 وزير الصحة والسكان
د/ إسماعيل سلام
ساحة النقاش