المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

صور الكسب غير المشروع

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 957

بتاريخ 27-12-1965

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : صور الكسب غير المشروع                            

فقرة رقم : 2

الكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه لا يعدو صورتين الأولى : و هى التى يثبت فيها على الموظف و من فى حكمه أياً كان نوع وظيفته إستغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه و حصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الإستغلال . و هذه الصورة تواجهها الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 131 لسنة 1952 فى صريح مدلولها . و الثانية : و هى التى لا يثبت فيها الإستغلال الفعلى على الموظف و من فى حكمه و لكى يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها . و هذا هو موضوع الفقرة الثانية من المادة و فى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة المتهم مما يتيح له فرصة الإستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 957

بتاريخ 27-12-1965

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : صور الكسب غير المشروع                            

فقرة رقم : 3

يتعين على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت فى حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف و كون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الإستغلال حتى يصح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع و لا يسار إلى حكم القرينة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية حتى يثبت ذلك فى شأن الموظف أو من فى حكمه لأن الفقرة الثانية تالية للفقرة الأولى من نص المادة الخامسة من القانون 131 لسنة 1952 - منعطفة عليها فى الحكم ، مرتبطة  بها فى المعنى . و القول بغير ذلك يؤدى إلى إعتبار القرينة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية دليلاً مطلقاً لا يندفع إذا إقتطع حكمها غير مرتبط بحكم الفقرة الأولى لمحض كون المتهم الذى نسب إليه الكسب موظفاً أو من فى حكمه - و هو بعيد أن يتعلق به مراد الشارع الذى أراد إيجاد مجرد قرينة عامة فى حق المتهم حتى لا تكلف سلطة الإتهام مؤونة تقديم الدليل على مصدر الزيادة فى ثروته الأمر الذى قد يعجزها إثباته  خصوصاً و أن لقانون الكسب غير المشروع أثراً رجعياً ينعطف إلى أول سبتمبر سنة 1939 حين لم يكن يتوقع أحد من الموظفين أو من فى حكمهم أن سيجئ وقت يسأل فيه عن مصادر إيراده .

 

  • Currently 2/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
2 تصويتات / 508 مشاهدة
نشرت فى 24 سبتمبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,336