المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

قانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن أعضاء هيئة التدريس بالكليات

 

قانون رقم 40 لسنة 1974

في شأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس

والمدرسين المساعدين والمعيدين والقائمين بالتدريس بالكليات

والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

مادة 1- تسري أحكام هذا القانون على من تتوافر فيهم الشروط المبينة في المواد التالية من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والقائمين بالتدريس عند العمل في الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي .

ويقصد بالتعيين وتحديد الأقدمية في الوظائف المشار إليها في هذا القانون التعيين وتجديد الأقدمية في وظائف هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العليا الواردة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .

مادة 2- تعدل أقدميه المدرسين الذين سبق لهم أن طبق عليهم أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 (بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات الوارد بالقانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة – على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي أو عينه في وظيفة مدرس طبقاً لأحكامه على الوجه الآتي :

ترد أقدميتهم في هذه الوظيفة من تاريخ حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة بشرط أن تكون قد مضت ست سنوات على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها .

إذا كان قد سبق لهم الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها فترد أقدميتهم في هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم على هذه الدرجة بشرط أن تكون قد مضت ست سنوات على تخرجهم وقيامهم بالتدريس خلال هذه الفترة في الكليات والمعاهد العليا .

مادة 3- يعين في وظيفة مدرس، المدرسون الذين لم تطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه وذلك متى توافر فيهم الشرطان الآتيان :

أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو على أعلى درجة أو شهادة تمنح في مادة التخصص وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي .

أن تكون قد مضت ثماني سنوات على حصولهم على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها وأن يكونوا قد قاموا خلال هذه الفترة بالتدريس في الكليات والمعاهد العليا .

وترد أقدميتهم في هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1 )

ويسري حكم هذه المادة على من يستوفي شروطها خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون .

ولا يعين المدرسون المشار إليهم في هذه المادة في وظيفة أستاذ مساعد إلا بعد حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة .

مادة 4- يعين في وظيفة مدرس، المدرسون الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه ولم يستفيدوا من حكم المادة السابقة، وذلك إذا حصلوا خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون على درجة الدكتوراه أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة، وإلا استمروا في وظائفهم خارج هيئة التدريس أو نقلوا بناء على طلبهم إلى وظائف أخرى .

وتحدد أقدمية من يعين منهم في وظيفة مدرس على الوجه الآتي :

يحتفظ بالأقدمية السابقة لمن تحدد مركزه على أساس الصلاحية وفقاً لأحكام المادة (51) من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه .

تحدد الأقدمية اعتباراً من تاريخ منح اللقب العلمي أو تاريخ الحصول على درجة الماجستير أيهما أسبق وذلك بالنسبة لمن حددت مراكزهم وفقاً لأحكام المادة (51) من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه على أساس حصولهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها وكذلك الذين عينوا في وظيفة مدرس طبقاً لأحكام المادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه ويشترط في الحالتين أن تكون قد مضت ست سنوات على تخرجهم أو قيامهم بالتدريس خلال هذه الفترة في الكليات والمعاهد العالية .

مادة 5- يعين في وظيفة مدرس، المدرسون المساعدون والمعيدون الحاصلون عند العمل بهذا القانون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة أو درجة الماجستير أو ما يعادلها .

وتحدد أقدميتهم في هذه الوظيفة على الوجه الآتي :

اعتباراً من تاريخ الحصول على الماجستير أو ما يعادلها بشرط أن تكون قد مضت ثماني سنوات على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها وقيامهم بالتدريس خلال هذه الفترة في الكليات والمعاهد العليا، ولا يعين هؤلاء في وظيفة أستاذ مساعد إلا بعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة .

اعتباراً من تاريخ الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة بشرط أن تكون قد مضت ست سنوات على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها وإذا كان قد سبق لهم الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها فتحدد أقدميتهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة متي كان ذلك أصلح لهم .

كما يسري حكم هذه المادة على من يستوفي شروطها من المدرسين المساعدين والمعيدين غير الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها وذلك خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من 18 أغسطس 1974 .

مادة 6- تعدل أقدمية الأساتذة المساعدين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة الذين طبقت عليهم أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه على الوجه الآتي :

ترد أقدميتهم في هذه الوظيفة من تاريخ أقدمية زملائهم الذين عينوا معهم في وظيفة مدرس .

إذا لم يكن لهم زملاء في التعيين، فترد أقدميتهم في هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم على درجة الدكتوراه أو على أعلى مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة بشرط أن يكونوا قد أمضوا ست سنوات في وظيفة مدرس أو أن تكون هذه المرة قد مضت منذ حصولهم على هذا المؤهل .

مادة 7- تعدل أقدمية الأساتذة المساعدين الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الماجستير أو ما يعادلها والذين سبق وأن طبق عليهم أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليها وذلك بردها إلى تاريخ أقدمية زملائهم الذين عينوا معهم في وظيفة مدرس بشرط أن يكون إنتاجهم العلمي لم يسبق رفضه عند تطبيق أحكام القانون المذكور وإن احتفظوا بأقدميتهم الحالية .

مادة 8- يعين في وظيفة أستاذ مساعد، الأساتذة المساعدون الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه وذلك إذا قدموا خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إنتاجهم العلمي وقت إجازته على أن تحسب أقدميتهم عند تعيينهم في هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ إجازة إنتاجهم العلمي .

مادة 9- يعين في وظيفة أستاذ مساعد المدرسون والمدرسون المساعدون والمعيدون والقائمون بالتدريس الحاصلون قبل العمل بهذا القانون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على مؤهل في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة وذلك متي كانوا قد أستوفوا الشروط المقررة قانوناً للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد من الخارج وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه .

مادة 10- تحدد مراكز أعضاء هيئة التدريس والقائمين بالتدريس ممن كانوا موفدين في بعثات أو إجازات دراسية لحساب الكليات والمعاهد العالية ولم يتم تحديد مراكزهم حتى 27 أبريل سنة 1964 تاريخ إنتهاء مدة السنة المشار إليها في المادة (51) من القانون رقم 49 لسنة 1963 لسنة 1963 المشار إليه – لعدم تبعيتهم لوزارة التعليم العالي في ذلك الوقت .

ويتم هذا التحديد وفقاً للقواعد المقررة قانوناً التي طبقت على زملائهم الذين سبق أن حددت مراكزهم .

مادة 11- لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون المساس بأوضاع قد حددت مراكزهم قبل العمل به سواء في الكليات أو المعاهد العالية أم في الجامعات ولا يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية عن الماضي .

مادة 12- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادي الأولى سنة 1394 (أول يونية سنة 1974)

أنور السادات

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1446 مشاهدة
نشرت فى 23 سبتمبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

819,386