جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة
- انتهينا الى ان الاحكام الغيابية فقط هى التى يجوز الطعن فيها بالمعارضة وحديثنا الان سوف يدور حول الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة
الاحكام الحضورية
الاحكام الحضورية الاعتبارية
اولا الحكم الحضورى
- يعتبر الحكم حضوريا متى حضر المتهم او وكيلة وتمكن من ابداء دفاعة كاملا
- والاحكام الحضورية لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة مطلقا سواء كانت صادرة من محكمة الجنح الجزئية او محكمة الجنح المستانفة او محكمة الجنايات
ثانيا الحكم الحضورى الاعتبارى و لة اربع حالات
1 - عدم حضور المتهم رغم اعلانة لشخصة بورقة التكليف بالحضور فيعتبر الحكم حضورى اعتبارى وليس حكما غيابيا
- يتضح ذلك من نص المادة (238/1) اجراءات والتى تنص على انة ( الا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصة وتبين للمحكمة انة لا مبرر لعدم حضورة فيعتبر الحكم حضوريا )
عدم حضور المتهم الجلسة المحددة بورقة التكليف بالحضور وقيام المحكمة بتاجيل الدعوى الى جلسة تالية والامر باعادة اعلان الخصم فى موطنة فيعد الحكم حضورى اعتبارى لا غيابى فى حالة عدم الحضور
- والثابت بنص المادة 238/2)اجراءات
(ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه مع تنبيهه إلى انه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا.)
حضور المتهم عند النداء على الدعوى ومغادرتة الجلسة او تخلف عن الحضور فى الجلسات التالية
- الثابت بنص المادة ( 239 ) اجراءات
(يعتبر لحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولا.)
تعدد المدعى عليهم وحضور بعضهم دون الاخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون
الثابت بنص المادة ( 240) اجراءات والتى تنص على انة
(إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة أن يؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.)
- والعبرة دائما فى تحديد وصف الحكم بكون الحكم حضورى او غيابى هو بحقيقة الواقع وهذا ما اكدت علية محكمة النقض بقولها ( العبرة فى وصف الحكم بانة حضورى او غيابى هو بحققة الواقع فى الدعوى لا بما تذكرة المحكمة )
( نقض 13/1/1971 مجموعة احكام النقض س22 رقم 31 )
ساحة النقاش