المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

طرق تعيين المحكمين طبقا لقانون التحكيم المصري : 

الأصل في أتفاق التحكيم الذي يبرم بين طرفي التعامل أن المتحاكمين عليهما اختيار من يحكمونه  بينهما  ويكون ذلك بأن يحدد كل طرف في اتفاق التحكيم اسم المحكم الذي يعينه عنه في هيئة التحكيم و يكون النص على ذلك صراحة في اتفاق التحكيم المبرم بينهما .

وقد أشار القانون 27 لسنة 1994 إلى أن اختيار المحكمين في الأصل يكون للمتحاكمين .

إلا أن القانون لم يتوقف عند هذا الحد ولكنه تطرق إلى حالة تقاعس المتحاكمين عن اختيار المحكمين وقد حدد إجراءات معينة لحل هذه الإشكالية وهذا وفق أحد طريقتين :

1- في حالة أن تشكل لجنة التحكيم من محكم واحد :

تختص المحكمة المنصوص عليها بالمادة9 من قانون التحكيم بتعيين هذا المحكم .

2- في حالة تشكيل اللجنة من ثلاثة محكمين :

يختار كل طرف محكما له . وعلى طالب التحكيم بعد اختيار محكما له   إعلان الطرف  الآخر به ويكون على الآخر تعيين المحكم الخاص به في مدة ثلاثون يوما من تاريخ إعلانه . فإذا أنقضت المدة ولم يحدد محكما له تختص ذات المحكمة بتعيين المحكم بناء على طلب الخصم .

3- في حالة تعيين المحكمين يكون عليهما الاتفاق على المحكم الثالث الذي سيرأس اللجنة فإذا لم يتفقا عليه في مدة ثلاثون يوما يكون للمحكمة بناء على طلب أي من الخصوم تعيين المحكم الثالث والذي يتولى رئاسة لجنة التحكيم .

وقد أقرت محكمة النقض المصرية هذا المبداء في حكم حديث لها ذهبت فيه إلى أنه :

النص في المادة 17 من القانون 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن 

" لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته وقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي :

1- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين

2- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكما خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار محكم ثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ  تعينهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين . ويكون للمحكم الذي اختاراه المحكمين أو الذي  اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين ... "

يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر .

وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد باتفاقية التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم . ولما كان ذلك وكان القانون 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبارا من 21/5/1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبداء بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه . وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقوله أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون متعينا إلغاءه . ))

               ( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24/11/2002 )

 والمحكمة المختصة بتعيين المحكمين بالطرق المشار إليها في الموضوع وهى كذلك المحكمة المختصة بنظر كل موضوع يحيله القانون للمحكمة للفصل فيه بخصوص التحكيم هي المحكمة التي كانت تختص أصلا بنظر النزاع .

ويقصد من ذلك أن تحديد المحكمة المختصة يكون بالرجوع لقانون المرافعات فالمحكمة التي كانت تختص بنظر النزاع في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم تكون هي المحكمة المختصة بنظر المسائل التي أحال المشرع الفصل فيها للمحكمة مثل مسألة تعيين المحكمين المطروحة في هذا الموضوع . فمثلا لو كان التحكيم يجرى بين شركتين بخصوص عملية تجارية فتكون المحكمة المشار إليها هي المحكمة التجارية بحسب اختصاصها القيمى والمحلى .

ويستفاد ذلك من نص المادة 9 من قانون التحكيم المشار إليها في الموضوع والتي تنص على أنه :

" يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع . أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر "

أما عن الطعن في أحكام المحكمين وطرقه .. فالحكم الصادر في التحكيم طبقا لهذا القانون لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إعمالا لنص المادة 52 من قانون التحكيم والتي نصت على أنه :

" لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية "

ولا يجوز الطعن على حكم التحكيم إلا بطريق واحد وهو دعوى " بطلان حكم التحكيم " .

ودعوى بطلان حكم التحكيم لا ترفع ألا لأسباب وردت في القانون على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم . ولا يجوز التوسع فيها .

ومن الواضح أن المادة 52 من قانون التحكيم قد حسمت بشكل قاطع طرق الطعن على حكم التحكيم بأنه غير قابل للطعن بمعنى أن الحكم فيه يكون نهائيا .

ويظل الباب مفتوحا للطعن بطريق واحد هو دعوى بطلان حكم التحكيم .

أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم وردت بالمادة 53 من قانون التحكيم في المواد المدنية والجارية 27 لسنة 1994 . وهى واردة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها . وأسباب البطلان هي :

1-  إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان الاتفاق باطلا أو قابل للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .

2-  إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد للأهلية أو ناقصها .

3-  إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته .

4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .

6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق . ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة فقط .

7- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم .

8- إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في مصر ( وهذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقضى بالبطلان فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطرحها الطاعن  .

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1821 مشاهدة
نشرت فى 5 أغسطس 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,461