المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

أحكام محكمة النقض فى  السرقة

أركان جريمة السرقة بالإكراه

الطعن رقم  8203     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1057

بتاريخ 24-10-1991

الموضوع : سرقة

 

الموضوع الفرعي : أركان جريمة السرقة بالإكراه

 

 

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال سير المجنى عليه فى الطريق فى ساعة متأخرة من ليلة الحادث إعترض طريقه الطاعن و آخران و هدده الطاعن و أحد مرافقيه بمديتين كما جذبه إحداهما من ملابسه و مكنا ثالثهم من سرقة سترته وحذائه تحت تأثير التهديد بالإعتداء عليه ، و أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها و لا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح فى الأوراق . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم على النحو سالف الإشارة ، تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 315 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ خلص إلى إدانة الطاعن على هذا الأساس يكون قد إقترن بالصواب و يضحى من ثم ما يثيره الطاعن فىهذا الصدد غير سديد .

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

أركان جريمة السرقة

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  1085     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 189

 

 

 

 

بتاريخ 20-11-1950

 

 

 

 

الموضوع : سرقة

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

 

 

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

 

 

من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينتوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

 

 

 

 ( الطعن رقم 1085 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  1406     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 674

 

 

 

 

بتاريخ 27-02-1951

 

 

 

 

الموضوع : سرقة

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

 

 

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

 

 

متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أنه عقب حصول السرقة أمر صاحب المتجر بإغلاق أبواب المحل فوراً و أعلن بين الموجودين أنه سيقوم بتفتيش ، فلما أحست المتهمة بذلك و أيقنت أن فعلتها سينكشف أمرها سارعت بإلقاء الكيس من يدها ثم أخذت تدفعه بقدمها محاولة إخفاءه تحت إحدى المناضد المعدة لعرض البضاعة - فإنه يكون ظاهراً من ذلك أن قبضاً لم يقع بغلق الأبواب فعلاً و أن تفتيشاً لم يحصل بل بمجرد أن هدد صاحب المحل بغلق الأبواب و تفتيش من كانوا بالمحل بادرت المتهمة إلى إلقاء الكيس المسروق محاولة إخفاءه تحت المنضدة أى أنها تخلت عنه بعد سرقته ، و من ثم فلا يكون هناك محل لما تثيره المتهمة حول بطلان القبض و التفتيش .

 

 

 

 

 ( الطعن رقم 1406 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/27 )

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  1910     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 890

 

 

 

 

بتاريخ 02-04-1951

 

 

 

 

الموضوع : سرقة

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

 

 

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

 

 

إن علم المتهم بالسرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن المتهم الذى يقول إنه لم يكن له علم بما يفعل باقى المتهمين الذين إستدعاه أحدهم إلى مكان الحادث كان على علم بالسرقة مستخلصة ذلك من وجوده مع السارقين بمحل الحادث و من مشاهدته الحفرة التى إنتزعت منها المواسير المسروقة وجدة قطعها و وجود أدوات السرقة إلخ - فلا يقبل منه الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه جدلاً موضوعياً لا شأن لها به .

 

 

 

 

 ( الطعن رقم 1910 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  1004     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 196

 

 

 

 

بتاريخ 02-12-1952

 

 

 

 

الموضوع : سرقة

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

 

 

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

 

 

لا يشترط فى الحكم الذى يعاقب على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه .

 

 

 

 

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  0149     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 512

 

 

 

 

بتاريخ 09-04-1956

 

 

 

 

الموضوع : سرقة

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

 

 

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

 

 

متى كان الحكم قد أثبت أن الكاتب المساعد بقلم الحفظ بمحكمة القاهرة التجارية كان قد بارح مكتبه يوم الحادث إلى غرفة كاتب أول المحكمة فإغتنم المتهم - و هو كاتب عمومى - فرصة غيبته و جعل يقلب الملفات الموضوعة على المكتب و إختلس منها أمر أداء معين و المستندات المرافقة له و أخفى هذه الأوراق بين صديريه و قميصه ، ثم أحس بعد ذلك بإفتضاح أمره إذ رآه بعض الموظفين و هو يختلس الأوراق و يخفيها ، فأعادها

 

 

 

 

و وضعها بين أوراق أحد الدفاتر التى كانت موضوعة على المكتب ، فإن هذه الواقعة كما أثبتها الحكم على المتهم تكون جريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 عقوبات كما هى معرفة بها فى القانون .

 

 

 

 

 ( الطعن رقم 149 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/9 )

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  0095     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 252

 

 

 

 

بتاريخ 12-03-1957

 

 

 

 

الموضوع : سرقة

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

 

 

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

 

 

متى كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم بوصفه قائد سيارة نقل إستلم من المجنى عليه مائة شيكارة أسمنت بمقتضى بوليصة لتوصيلها إلى آخر فلم يسلم منها إلا 45 شيكارة ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى إعتبار الواقعة سرقة لا يكون قد أخطأ فى شئ .

 

 

 

 

 ( الطعن رقم 95 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  1723     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 68

 

 

 

 

بتاريخ 20-01-1958

 

 

 

 

الموضوع : سرقة

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

 

 

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

 

 

إن تسليم القطن المسروق للشركة المجنى عليها بعد معاينة وإثبات حالته لا يؤثر فى سلامة الإجراءات التى تمت فى الدعوى .

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1206 مشاهدة
نشرت فى 4 يونيو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

812,574