المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

الحضانة

 

جلسة الخميس 9 أكتوبر سنة 1997

الطعن رقم 7463 لسنة 66 ق

 

ملخص القاعدة

 

إغفال المحكمة لدفاع المدعى عليها (الطاعنة) أن إقامتها فى العين المتنازع عليها سنده كونها شريكة فى ملكيتها وليس لكونها حاضنة، ودون أن تقسط هذا الدفاع حقه من البحث يعيب الحكم بالقصور فى البيان والإخلال بحق الدفاع لكونه دفاعا جوهريا.

 

القاعدة

 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول - أنها أثارت أمام محكمة الموضوع دفاعا مفاده - أن حيازتها للعين محل النزاع تستند إلى أنها مشترية بموجب عقد التمليك الصادر لها والمطعون ضده الأول مناصفة من محافظة بور سعيد والمؤرخ 15-3-1980 ولا ترتبط بالحضانة ودللت على ذلك بعقد التمليك سالف الذكر وإيصالات سداد أقساط باقى الثمن وكلها صادرة باسمها والمطعون ضده الأول وأن حيازتها لا تستند إلى أنها كانت حاضنة ومطلقة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استنادا إلى أن شغل الطاعنة للعين كان لكونها مطلقة وسقطت عنها الحضانة وأن عقد التمليك يقتصر على المطعون ضده الأول وأن صدور ذلك العقد للمطعون ضده الأول بمشاركة زوجته الطاعنة هو تأكيد لتوافر العلاقة الزوجة التى كانت بينهما وقت التخصيص مغفلا بحث وتحقيق دفاع الطاعنة وملتفتا عن بحث وتمحيص دلالة عقد التمليك وإيصالات سداد باقى الثمن رغم أنها مستندات جوهرية لها دلالة قد تكون مؤثرة فى الفصل فى الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا، كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور - لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أنها تمتلك الشقة محل النزاع مناصفة مع المطعون ضده الأول وأنها تحوزها استنادا إلى ذلك وقدمت تدليلا على صحة دفاعها صورة من عقد التمليك المؤرخ 15-3-1980 الصادر لها مع المطعون ضده الأول من محافظة بور سعيد وإيصالات سداد أقساط باقى الثمن الصادرة باسميهما معا - فإذا قضى الحكم المطعون فيه بطردها والمطعون ضده الثانى. استنادا إلى قوله بخلو الأوراق مما يعطى الطاعنة حقا فى الملكية وإلى سقوط حقها فى الحضانة دون أن يعرض لما تمسكت به الطاعنة من دفاع فى هذا الخصوص بالبحث والتمحيص كما لم يعرض لعقد التمليك المؤرخ 15-3-1980 وإيصالات سداد أقساط الثمن ولا يبين منه أنه فحصها واطلع عليها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 182 مشاهدة
نشرت فى 27 مايو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

803,759