المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

إزالة التعدى أراضى الأوقاف سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري

 

طعن رقم 1890  لسنة 35 ق.ع جلسة 21-4-1996

 

الموضوع : أموال الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعى : إزالة التعدى  - أراضى الأوقاف-  سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري المخولة لها بمقتضى المادة 970 مدني منوطة بتوافر أسبابها – " تطبيق "

 

المبدأ :

 

فقرة رقم :1

 

المادة 970 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 .

 

 سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري المخولة لها بمقتضى المادة 970 مدني منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ، فإذا كان واضع اليد يستند فى وضع اليد إلى عقد مسجل بالملكية فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة يسوغ لها استخدام سلطتها المنصوص عليها فى المادة 970 مدنى وعلى الجهة الإدارية إذا استبان لها حق ملكيتها على هذه الأرض أن تلجأ إلى القضاء المختص للفصل فيما تدعيه دون أن يكون لها أن تنتزع ما تراه حقاً لها بقرار منها – أراضى الأوقاف التى تتولى هيئة الأوقاف أدارتها واستثمارها نيابة عن وزير الأوقاف باعتباره ناظراً للوقف تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 970 مدنى إلا أن هذه الحماية ترد عليها ذات القيود التى ترد على استخدام السلطة العامة لصلاحياتها المنصوص عليها فى المادة المذكورة . تطبيق .

 

"   سنة المكتب الفنى  41  " الجزء الثانى " ص 1057"

 

إزالة التعدى عليها  بالطريق الإدارى - حدوده

 

طعن رقم 2981  لسنة 37 ق.ع جلسة 26-10-1997

 

الموضوع : أموال الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعى : إزالة التعدى عليها  بالطريق الإدارى - حدوده

 

المبدأ :

 

المادة 970 من القانون المدنى

 

إعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري – منوطة بتوافر أسبابها وتحقق دواعى استعمالها كوجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة ومحاولة غصبه بحيث إذا لم يتوافر ذلك بأن كان واضع اليد يستند في وضع يده إلى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت أعماله الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار انتفى القول بقيام الغصب أو الاعتداء ولا يسوغ عندئذ للدولة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد . تطبيق .

 

<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الأول " ص -   125 القاعدة رقم -        (15)     -  >

 

إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى

 

طعن رقم 3748 لسنة 31 ق ، جلسة 27-5-1989

 

الموضوع :     أملاك الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :    إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى

 

المبدأ :

 

-       المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1975

 

-   سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه - إذا أستند واضع اليد فى وضع يده إلى إدعاء بحق على هذا الملك له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة و بالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون حالتئذ فى مناسبة إزالة اعتداء على ملكها و إنما تكون فى معرض النزاع ما تدعيه من حق و هو أمر غير جائز قانوناً بحسب الأصل العام الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين و حسم النزاع فيها لسلطة القضاء المختص بحكم ولايتها الدستورية أو القانونية – تطبيق

 

<سنة المكتب الفنى      "  34    "  ص -1027   -       القاعدة رقم -  (   148     ) -  >

 

إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري – مناطها

 

طعن رقم 3390   لسنة   37ق.ع - جلسة 26 -1 -1997

 

الموضوع :    أموال الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :     إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري – مناطها

 

المبدأ :

 

-       المادة (970) من القانون المدني

 

-   إعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخولة لها منوطة بتوافر دواعيها وأسباب استعمالها من نحو وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المنصوص عليها، بحيث إذا لم يتوافر أو يتحقق شئ من ذلك فإن مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء إليها يكون متخلفا – إذا كان واضع اليد على أحد العقارات يستند في وضع يده إلى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار انتفى القول بقيام الغصب أو الاعتداء – مؤدى ذلك – لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد – تطبيق

 

 <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الأول  "  ص - 489    -       القاعدة رقم -  (   49   ) -  >

 

إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري-  مناط هذه السلطة

 

طعن رقم  198   لسنة 28 ق.ع جلسة 2-3-1985

 

الموضوع :     اختصاص

 

العنوان الفرعي :     تفويض

 

المبدأ :

 

   فقرة رقم : 1

 

-  المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض في الاختصاصات - يجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بموجب التشريعات - المادة 970 مدنى التى خولت الوزير دون غيره سلطة إصدار قرارات إزالة التعدى ، لم تتضمن عبارة " أو من يفوضه " - أثر ذلك - أن عدم  إيراد مثل  هذه العبارة لا تعنى حظر التفويض - و إنما يظل الأمر خاضعاً للأحكام العامة فى القانون رقم 42 لسنة 1967 - تطبيق

 

 

 

الموضوع :    أملاك الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :    إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري-  مناط هذه السلطة

 

المبدأ :

 

   فقرة رقم : 2

 

-  سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري و المخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدنى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه - استناد واضع اليد إلى إدعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار - أثر ذلك - انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء - الأثر المترتب على ذلك : لا يسوغ الدولة فى مثل هذا الوضع ان تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد - أساس ذلك : أن جهة الإدارة فى هذه الحالة لا تكون فى مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب و إنما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه هى من حق و هو أمر غير جائز بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين و حسم نزاعهما للسلطة القضائية المختصة بحكم و لايتها الدستورية أو القانونية - تطبيق

 

<سنة المكتب الفنى      "  30   "الجزء الثانى  "  ص -   669   -       القاعدة رقم -  (    102    ) -  >

 

 إزالة التعدي عليها

 

طعن رقم   4910   لسنة  44    ق.ع - جلسة  26  -8-2001

 

 الموضوع :   أملاك الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :      إزالة التعدي عليها

 

المبدأ :

 

فقرة رقم :2

 

- حدود سلطة القضاء الإداري في فحص مشروعية قرار الإزالة ، يجب أن يكون سند الجهة الإدارية في الادعاء بملكيتها للمال الذي تتدخل لإزالة التعدي عليه إداريا سند جدي له أصل ثابت في الأوراق ، وأن يكون التعدي قائما بسحب ظاهر الحال على الغصب والعدوان المادي على أموال الدولة الخاصة أو العامة ، فإذا كان للأفراد أدلة قانونية ظاهرة على الملكية أو الحيازة أو غير ذلك من الحقوق فانه لا يسوغ للجهة الإدارية استخدام حق التنفيذ المباشر لمنعهم من مباشرة حيازتهم ويتعين على الجهة الإدارية المختصة اللجوء إلى القضاء للحصول على أحكام بما لها من حقوق إن وجدت ولدحض ادعاءات الأفراد الثابتة بحسب الظاهر قانونا على المال المملوك للدولة -  القضاء الإداري في فحصه لمشروعية سبب قرار الإزالة لا يفصل في نزاع قائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل في فحص ما يقدم منهم من مستندات بقصد الترجيح فيما بينهما ، لأن ذلك من اختصاص القضاء المدني الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية ، إنما يقف اختصاص القضاء الإداري عند حد التحقق الإداري من ادعاء الجهة الإدارية لملكيتها للأرض محل قرار الإزالة ادعاء جدي له شواهده المبررة من واقع الأوراق -  تطبيق 

 

 

<سنة المكتب الفنى     "     46  " الجزء الثالث  ص -   2637     -      القاعدة رقم -  ( 309      ) -  >

 

 إزالة التعدي – وضع اليد

 

طعن رقم 4231 لسنة 42 ق.ع - جلسة 4-4-2001

 

الموضوع :    أملاك الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :       إزالة التعدي – وضع اليد

 

المبدأ :

 

-       القوانين أرقام 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها و 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية و143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية , و 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

 

-       لوقف تنفيذ القرار الإداري يلزم توافر ركن الجدية والاستعجال , مقتضى ذلك في مجال بحث مشروعية القرار الإداري الصادر بإزالة ما يقع من تعد علي أملاك الدولة الخاصة بالطريق الإداري منوط بتوافر أسباب ذلك من اعتداء ظاهر علي ملك الدولة أو غصبه , فإذا استند واضع اليد في وضع يده علي إدعاء له ما يبرره من مستندات تؤيد أو كانت الحالة الظاهرة تدل علي جدية ما ينسبه صاحب الشأن إلى نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع علي ملك الدولة وفي هذه الحالة لا يسوغ لجهة الإدارة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها حينئذ لا تكون مناسبة إزالة اعتداء علي ملكها وإنما تكون معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز قانونا بحسب الأصل العام الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع فيه لسلطة القضاء المختص بحكم ولايته الدستورية

 

-       ومؤدي ذلك ارتباط واضع اليد بعلاقة إيجاريه للمساحات وضع يده مع إدارة أملاك الدولة الخاصة يكون له ما يبرره بما يجعل قرار جهة الإدارة بإزالة وضع اليد مخالفا للقانون – تطبيق

 

<سنة المكتب الفنى     "     46  " ص -      1265     القاعدة رقم -  (      150     ) -  >

 

 موال الدولة العامة والخاصة-   إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري

 

طعن رقم 1298 لسنة 28 ق.ع- جلسة 25-10-1986

 

 الموضوع :    أموال الدولة العامة والخاصة-   إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري

 

العنوان الفرعي :     إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري

 

المبدأ :

 

-       القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة ( 970 ) من  القانون المدني

 

-         ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند - أثر ذلك - إزالة التعدى على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإداري - لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء - أساس ذلك: أنه يبين من  المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال و جهات الإدارة المالكة و قد يعمد هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم و إطالة المنازعات لاستمرار الحيازة - أثر ذلك : إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات و أدلة جدية و إلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد- تطبيق 

 

<سنة المكتب الفنى     "32     الجزء الأول "  ص - 61       -       القاعدة رقم -  (    5    ) -  >

 

  • Currently 1/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 1062 مشاهدة
نشرت فى 18 مايو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

Abuakrm2015

كيف يتم فصل النزاع بين اراضي وعقارات الدولة ومكتب الاوقاف علي مراهق اللراضي ودور المواطن المؤجر

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,485