المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

 

اثار العقد

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1022

بتاريخ 12-11-1964

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 1

لا ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه و خلفائهم و لا يمكن أن يرتب التزاما فى ذمة الغير و لو كان تابعا لأحد المتعاقدين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0307     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 221

بتاريخ 01-02-1966

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 146 من القانون المدنى أنها إذ تقرر قاعدة عامة بشأن إنصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص إشترطت أن يكون إنتقال ملكية الشىء إليه قد جاء بعد إبرام العقد الذى ينصرف أثره إلى الخلف وأن يكون الخلف الخاص عالماً بالعقد وقت إنتقال الملكية إليه . وإذ لم تتطلب هذه المادة أن يكون العقد ثابت التاريخ فذلك لأن العلم من جانب الخلف الخاص يقوم مقام ثبوت التاريخ ويعد طريقا من طرق إثبات تاريخ الورقة العرفية فتصبح الورقة حجة عليه من وقت علمه بها بوصفه خلفاً خاصاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0232     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 825

بتاريخ 07-04-1966

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 1

متى كان الطرفان قد تراضياً على إلغاء العقد فإن هذا التفاسخ " التقابل " لا يكون له أثر رجعى إلا إذا إتفقا على ترتيب هذا الأثر بالنسبة لكل أو بعض الحقوق والإلتزامات المترتبة على العقد الذى تفاسخا عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 254

بتاريخ 13-02-1968

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 3

يبين من نص المادة 145 من القانون المدنى و مذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضى بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة من طريق الميراث أو الوصية و إستثنى من هذه القاعدة الحالات التى تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحته ، و هى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0510     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 146

بتاريخ 20-01-1970

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 1

آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفاً فيه و لم تربطه صلة بأى من طرفيه ، سواء كانت هذه الآثار حقاً أم إلتزاماً . و إذ كان يبين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة " المشترية " قد أتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص هيئة تحكيم ، و إذ لم تكن الشركة الناقلة طرفاً فى هذا العقد ،    و إنما تتحدد حقوقها و إلتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينها و بين الشركة البائعة فإن شرط التحكيم الوارد فى عقد البيع لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة ، و لا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة و بين الطاعنة " المشترية " ، و ذلك تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقد .

 

                   ( الطعن رقم 510 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0346     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 852

بتاريخ 11-05-1972

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 5

يترتب على إنصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد ، فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه ، لأنه يعتبر قائما مقام المورث ، و يلتزم بتنفيذ ما إلتزم به مورثه طالما أن العقد قد نشأ صحيحا ، و خلصت له قوته الملزمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  495      لسنة 46  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1422

بتاريخ 19-11-1975

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 2

إذ كان العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه و من يمثلونهم فى التعاقد من خلف عام أو خاص ، فإنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى . و لما كان الطاعن يركن فى إثبات ملكيته للمخبز بإعتباره محلاً تجارياً إلى عقد شرائه له بتاريخ ..... من مالكه السابق و هو بهذا الوصف مستقل فى ملكيته عن العقار الذى إشترته المورثة فى تاريخ لاحق من مالك العقار و هو خلاف مالك المحل التجارى و من ثم فإن عقد شراء المورثة للعقار و الذى يقع به المحل التجارى لا يكون حجة على الطاعن الوارث مادام هو يستند فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر 0

 

                  ( الطعن رقم 495 لسنة 46 ق ، جلسة 1975/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0553     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 491

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 2

إن المطعون ضدهم و مورثهم إذ لم يكونوا أطرافاً فى عقد القسمة المسجل الذى إختص فيه الطاعنون بأرض النزاع فإن القاعدة فى نسبية أثر العقد طبقاً لما جرى به نص المادة 145 من التقنين المدنى إنها لا تكون ملزمة إلا لعاقديها سواء كان العقد عرفياً أو رسمياً أو مسجلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1902

بتاريخ 28-12-1977

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 4

وفاة المستأجر قبل إنقضاء المدة المتفق عليها فى عقد الإيجار - ليس من شأنها وفق القاعدة العامة المقررة فى المادة 601 من القانون المدنى - أن تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة و ينتقل الحق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الإتفاقية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 900

بتاريخ 29-03-1978

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 152 من القانون المدنى على أنه لا يرتب العقد إلتزاماً فى ذمة الغير و لكن يجوز أن يكسبه حقاً يدل على أن مبدأ نسبية أثر العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص و الموضوع مما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه و الخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الإلتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه غير أنه يجوز الخروج على المبدأ السالف بإرادة طرفيه فى شقة الإيجابى و هو إنشاء الحق دون شقه السلبى و هو تقرير الإلتزام ، بمعنى أنه ليس لطرفى العقد أن يرتبا بإتفاقهما إلتزاماً فى ذمة الغير ، و إن كان لهما أن يشترطا حقاً لمصلحة ذلك الغير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1731

بتاريخ 22-11-1978

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 1

الأصل فى العقود طبقاً لنص المادة 152 من القانون المدنى ، ألا ينصرف أثرها إلى غير المتعاقدين أو الخلف العام أو الخاص إلا إذا كان من شأنها أن تكسب هذا الغير حقاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0529     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 582

بتاريخ 21-02-1979

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 4

مفاد المادة 146 من التقنين المدنى أن إنصراف أثر العقد إلى الخالف الخاص لا يصادف محلاً إذا كان مغلقاً بالشىء الذى إنتقل إليه ، و كان عقد السلف سابقاً على العقد الذى بموجبه إنتقل الشىء إلى الخلف ، أم العقود التى يبرمها السلف فى شأن المستخلف فيه إنتقله إلى الخلف فيعتبر الأخير من الغير بالنسبة إليها و لا يسرى أثرها عليه ، و الحكم كالعقد فى هذا الشأن فلا يتعدى أثره حجيتة ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل إنتقال الشىء إلى الخلف و إكتسابه الحق عليه و لا يكفى أن تكون الدعوى قد رفعت قبل إنتقال الشىء إذا صدر الحكم فيما بعد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2365

بتاريخ 21-12-1981

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه و من يمثلونهم فى التعاقد من خلف عام أو خاص ، و أنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 865

بتاريخ 31-10-1982

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 1

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع النهائى - دون العقد الإبتدائى - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا العقد صحيحاً و خالياً من المطاعن .

 

   2،3) المقرر أنه لا معقب من النقض على محكمة الموضوع فى فهمها للواقع و فى إستخلاصها للقرائن متى كان إستخلاصها لما إستخلصت سائغاً و مقبولاً و له سنده من الأوراق و أنه متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على قرينة تطرح عليها .

 

   4) أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد إستقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير .

 

                ( الطعن رقم 343 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 54  مكتب فنى 33  صفحة رقم 639

بتاريخ 16-02-1986

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 1

الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، و أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها . إلا أنه بإستقراء نصوص القانون المدنى ، يبين أن المشرع قد إعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة و حماية حركة التعامل فى المجتمع و تنضبط جميعاً مع وحدة علتها و إتساق الحكم المشترك فيها ، بما يحول و وصفها بالإستثناء . و تصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها

و إستوفت شرائط تطبيقها ، و مؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه ، للشواهد المحيطة بهذا المركز ، و التى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بسوابقه هذا المظهر للحقيقة ، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعرض بين صاحب الوضع الظاهر و الغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .

 

              ( الطعن رقم 826 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 881

بتاريخ 02-05-1988

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 2

التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز و التى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1979     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 693

بتاريخ 02-03-1989

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 2

المقرر وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى أن آثار العقد الصحيح لا تقتصر على المتعاقدين بل تتجاوزهم إلى الخلف العام فيسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد ، فمتى نشأ العقد صحيحاً و خلصت له قوته الملزمة فإنه يكون حجة على الوارث أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث و يلتزم بتنفيذ ما إلتزم به مورثه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 440

بتاريخ 09-02-1989

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 1

من الأصول المقررة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون ، و من ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين بإستحداثه بإدارته المنفردة ، و ينبنى على ذلك أنه إذا ما حرر إتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل

و حمل المحرر توقيع المتعاقدين معاً فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الإتفاق برمته و لا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمه آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذى ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذى كان توقيعه صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0575     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 89 

بتاريخ 09-05-1990

الموضوع : عقد                     

الموضوع الفرعي : اثار العقد                                       

فقرة رقم : 1

المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً يخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية التامة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ

و بين قاعدة عدم رجعية القوانين و كان المراد بالقانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القانون بمعناه الأعم لتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها و كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية المتتابعة آمره متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4213 مشاهدة
نشرت فى 12 مايو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,598