جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
اثار العقد
=================================
الطعن رقم 0516 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1022
بتاريخ 12-11-1964
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 1
لا ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه و خلفائهم و لا يمكن أن يرتب التزاما فى ذمة الغير و لو كان تابعا لأحد المتعاقدين .
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 221
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 146 من القانون المدنى أنها إذ تقرر قاعدة عامة بشأن إنصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص إشترطت أن يكون إنتقال ملكية الشىء إليه قد جاء بعد إبرام العقد الذى ينصرف أثره إلى الخلف وأن يكون الخلف الخاص عالماً بالعقد وقت إنتقال الملكية إليه . وإذ لم تتطلب هذه المادة أن يكون العقد ثابت التاريخ فذلك لأن العلم من جانب الخلف الخاص يقوم مقام ثبوت التاريخ ويعد طريقا من طرق إثبات تاريخ الورقة العرفية فتصبح الورقة حجة عليه من وقت علمه بها بوصفه خلفاً خاصاً .
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 825
بتاريخ 07-04-1966
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 1
متى كان الطرفان قد تراضياً على إلغاء العقد فإن هذا التفاسخ " التقابل " لا يكون له أثر رجعى إلا إذا إتفقا على ترتيب هذا الأثر بالنسبة لكل أو بعض الحقوق والإلتزامات المترتبة على العقد الذى تفاسخا عنه .
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 254
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 3
يبين من نص المادة 145 من القانون المدنى و مذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضى بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة من طريق الميراث أو الوصية و إستثنى من هذه القاعدة الحالات التى تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحته ، و هى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون .
=================================
الطعن رقم 0510 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 146
بتاريخ 20-01-1970
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 1
آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفاً فيه و لم تربطه صلة بأى من طرفيه ، سواء كانت هذه الآثار حقاً أم إلتزاماً . و إذ كان يبين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة " المشترية " قد أتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص هيئة تحكيم ، و إذ لم تكن الشركة الناقلة طرفاً فى هذا العقد ، و إنما تتحدد حقوقها و إلتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينها و بين الشركة البائعة فإن شرط التحكيم الوارد فى عقد البيع لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة ، و لا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة و بين الطاعنة " المشترية " ، و ذلك تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقد .
( الطعن رقم 510 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 5
يترتب على إنصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد ، فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه ، لأنه يعتبر قائما مقام المورث ، و يلتزم بتنفيذ ما إلتزم به مورثه طالما أن العقد قد نشأ صحيحا ، و خلصت له قوته الملزمة .
=================================
الطعن رقم 495 لسنة 46 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1422
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 2
إذ كان العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه و من يمثلونهم فى التعاقد من خلف عام أو خاص ، فإنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى . و لما كان الطاعن يركن فى إثبات ملكيته للمخبز بإعتباره محلاً تجارياً إلى عقد شرائه له بتاريخ ..... من مالكه السابق و هو بهذا الوصف مستقل فى ملكيته عن العقار الذى إشترته المورثة فى تاريخ لاحق من مالك العقار و هو خلاف مالك المحل التجارى و من ثم فإن عقد شراء المورثة للعقار و الذى يقع به المحل التجارى لا يكون حجة على الطاعن الوارث مادام هو يستند فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر 0
( الطعن رقم 495 لسنة 46 ق ، جلسة 1975/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0553 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 491
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 2
إن المطعون ضدهم و مورثهم إذ لم يكونوا أطرافاً فى عقد القسمة المسجل الذى إختص فيه الطاعنون بأرض النزاع فإن القاعدة فى نسبية أثر العقد طبقاً لما جرى به نص المادة 145 من التقنين المدنى إنها لا تكون ملزمة إلا لعاقديها سواء كان العقد عرفياً أو رسمياً أو مسجلاً .
=================================
الطعن رقم 0146 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1902
بتاريخ 28-12-1977
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 4
وفاة المستأجر قبل إنقضاء المدة المتفق عليها فى عقد الإيجار - ليس من شأنها وفق القاعدة العامة المقررة فى المادة 601 من القانون المدنى - أن تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة و ينتقل الحق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الإتفاقية .
=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 900
بتاريخ 29-03-1978
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 152 من القانون المدنى على أنه لا يرتب العقد إلتزاماً فى ذمة الغير و لكن يجوز أن يكسبه حقاً يدل على أن مبدأ نسبية أثر العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص و الموضوع مما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه و الخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الإلتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه غير أنه يجوز الخروج على المبدأ السالف بإرادة طرفيه فى شقة الإيجابى و هو إنشاء الحق دون شقه السلبى و هو تقرير الإلتزام ، بمعنى أنه ليس لطرفى العقد أن يرتبا بإتفاقهما إلتزاماً فى ذمة الغير ، و إن كان لهما أن يشترطا حقاً لمصلحة ذلك الغير .
=================================
الطعن رقم 0442 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1731
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 1
الأصل فى العقود طبقاً لنص المادة 152 من القانون المدنى ، ألا ينصرف أثرها إلى غير المتعاقدين أو الخلف العام أو الخاص إلا إذا كان من شأنها أن تكسب هذا الغير حقاً .
=================================
الطعن رقم 0529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 582
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 146 من التقنين المدنى أن إنصراف أثر العقد إلى الخالف الخاص لا يصادف محلاً إذا كان مغلقاً بالشىء الذى إنتقل إليه ، و كان عقد السلف سابقاً على العقد الذى بموجبه إنتقل الشىء إلى الخلف ، أم العقود التى يبرمها السلف فى شأن المستخلف فيه إنتقله إلى الخلف فيعتبر الأخير من الغير بالنسبة إليها و لا يسرى أثرها عليه ، و الحكم كالعقد فى هذا الشأن فلا يتعدى أثره حجيتة ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل إنتقال الشىء إلى الخلف و إكتسابه الحق عليه و لا يكفى أن تكون الدعوى قد رفعت قبل إنتقال الشىء إذا صدر الحكم فيما بعد .
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2365
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه و من يمثلونهم فى التعاقد من خلف عام أو خاص ، و أنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى .
=================================
الطعن رقم 0343 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 865
بتاريخ 31-10-1982
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع النهائى - دون العقد الإبتدائى - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا العقد صحيحاً و خالياً من المطاعن .
2،3) المقرر أنه لا معقب من النقض على محكمة الموضوع فى فهمها للواقع و فى إستخلاصها للقرائن متى كان إستخلاصها لما إستخلصت سائغاً و مقبولاً و له سنده من الأوراق و أنه متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على قرينة تطرح عليها .
4) أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد إستقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير .
( الطعن رقم 343 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 54 مكتب فنى 33 صفحة رقم 639
بتاريخ 16-02-1986
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 1
الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، و أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها . إلا أنه بإستقراء نصوص القانون المدنى ، يبين أن المشرع قد إعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة و حماية حركة التعامل فى المجتمع و تنضبط جميعاً مع وحدة علتها و إتساق الحكم المشترك فيها ، بما يحول و وصفها بالإستثناء . و تصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها
و إستوفت شرائط تطبيقها ، و مؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه ، للشواهد المحيطة بهذا المركز ، و التى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بسوابقه هذا المظهر للحقيقة ، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعرض بين صاحب الوضع الظاهر و الغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
( الطعن رقم 826 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0727 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 881
بتاريخ 02-05-1988
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 2
التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز و التى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
=================================
الطعن رقم 1979 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 693
بتاريخ 02-03-1989
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 2
المقرر وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى أن آثار العقد الصحيح لا تقتصر على المتعاقدين بل تتجاوزهم إلى الخلف العام فيسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد ، فمتى نشأ العقد صحيحاً و خلصت له قوته الملزمة فإنه يكون حجة على الوارث أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث و يلتزم بتنفيذ ما إلتزم به مورثه .
=================================
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون ، و من ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين بإستحداثه بإدارته المنفردة ، و ينبنى على ذلك أنه إذا ما حرر إتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل
و حمل المحرر توقيع المتعاقدين معاً فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الإتفاق برمته و لا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمه آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذى ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذى كان توقيعه صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 0575 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 89
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثار العقد
فقرة رقم : 1
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً يخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية التامة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ
و بين قاعدة عدم رجعية القوانين و كان المراد بالقانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القانون بمعناه الأعم لتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها و كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية المتتابعة آمره متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها .
=================================
ساحة النقاش