المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

التفتيش المحظور

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 334

بتاريخ 15-11-1943

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : التفتيش المحظور                                  

فقرة رقم : 1

إن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية أو إنتهاك لحرمة المساكن . أما التفتيش الذى يقوم به رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة و لا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة مساكنهم فلا بطلان فيه ، و يصح الإستشهاد به كدليل فى الدعوى . فإذا كان الثابت بالحكم أن عسكرى البوليس لم يفتش شخص المتهم و لا منزله بل كلفه برفع سلة كانت معه فرفعها فلما إقترب منها أشتم رائحة الأفيون تنبعث منها ، ثم ظهرت له الورقة التى تحوى هذ المخدر ، فإن ذلك يكون معه المتهم فى حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر توجب على العسكرى ، و قد عاينها ، إحضار المتهم أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو تسليمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية ، كما هو صريح نص المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات . و لا يقال إن ما فعله العسكرى هو من قبيل التفتيش الممنوع . كلا بل هو من قبيل التحرى عن وجود الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة إلى التحقيق . و سلطة التحرى و جمع الإستدلالات ليست مقصورة على رجال الضبطية القضائية أنفسهم بل خولها القانون لمرؤوسيهم أيضاً ، كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات . و رجال البوليس الملكى هم من مرؤوسى رجال الضبطية القضائية من رجال البوليس ، فلهم بهذه الصفة الحق فى إجراء التحريات و جمع الإستدلالات . ثم إنه ليس بصحيح القول بأن رجال البوليس ليس من حقهم إجراء التحريات إلاعن الوقائع التى تبلغ إليهم ، لأن المادة العاشرة تجيز لهم أيضاً إجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها " بأية كيفية كانت " مما يفيد تخويلهم حق التحرى عن الوقائع التى يشاهدونها بأنفسهم و لو لم تبلغ إليهم من غيرهم .

 

                     ( الطعن رقم 2081 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/15 )

=================================

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 191 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,483