المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدنى اباحته امتناع المتهم عن رد الشىء المسلم اليه بعقد امانه وحتى استيفاء حقه فيه . متى تحقق موجبات ذلك . الدفع بحق الحبس . جوهرى . يوجب على المحكمة تحقيقة . اغفال ذلك . قصور .

القاعدة:

ان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدنى يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشىء . - الكمبيالات مثار الاتهام - . حتى يستوفى ماهو مستحق له فى قيمتها طبقا للاتفاف المحرر بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية ، وهو مامن من شانه - ان صح وحسنت نيته -انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لاحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، فان الحكم المطعون فيه اذا اغفل تحقيق دفاع دفاع الطاعن فى هذاالصدد وهو دفاع جوهرى من شانه - ان صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، ولم يستظهر مدى جديته ولم يدفعه ، واجتزا فى ادانته بمجرد القول بمجرد القول بانه تسلم الكمبيالات بصفته شريكا ثم لم يردها ، يكون معيبا بالقصور بما يبطله .
( المادة 246 من القانون المدنى - المادة 60 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 14693 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1993 س 44 ص 483 )

حق الحبس المقرر بمقتضي المادة 246 مدني . إباحته للمتهم بجريمة التبديد . الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر إقامة مبان .

القاعدة:

لما كان حق الحبس المقرر بمقتضي المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء ( مواد البناء ) حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر ما أقامه من بناء وهو من شأنه ـ إن صح وحسنت نيته ـ انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد ، وهو دفاع جوهري من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى ، ولم يستظهر مدي جديته ولم يعرض لما قدمه الطاعن من مستندات رغم تمسكه بدلالتها علي انتفاء الجريمة المسندة إليه واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم مواد البناء وامتنع عن تسليمها للمجني عليها رغم إنذاره يكون قاصرا في بيان أركان جريمة التبديد ، لأن مجرد الامتناع عن رد مواد البناء محل الاتهام مع ما أبداه الطاعن تبريرا لذلك لا يكفي لاعتباره مبددا والقول بقيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته الي إضافة مواد البناء الي ملكه واختلاسها إضرارا بالمجني عليها .
( المادتان 60 ، 341 عقوبات ، المادة 246 مدني )
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5910 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/15 س 35 ص 286 )

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 7385 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

636,322