الحراسة القضائية لا تبيح للحارس الا أعمال الادارة فى نطاق المهمة الموكولة اليه بموجب الحكم وكان فرضها لا يمس حق أصحاب الأموال في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة بها والتى لا تدخل في مهمة الحارس وسلطته اذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لهم في هذا النطاق ، وكانت الدعاوي العينية وكافة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال ـ محل الحراسة ـ عدا تلك الخاصة بالادارة والحفظ تخرج عن نطاق مهمة الحارس القضائي فلا يمثلها فيها .
نشرت فى 14 إبريل 2012
بواسطة thefreelawyer
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
817,753
ساحة النقاش