أساس الحكم بمصروفات التقاضي هو وفقا لنص المادة 358 من قانون المرافعات حصول النزاع في الحق الذي حكم به . فاذا كان الحق مسلما به ممن وجهت عليه الدعوي فغرم التداعي يقع علي من وجهها . واذن فمتي كانت المحكمة قد ألزمت المدعي عليه بمصروفات الدعوي عن حصة في عقار طلب المدعي تثبيت ملكيته لها ولم ينازعه فيها المدعي عليه دون أن ترد أسبابا مسوغة لتحميل هذا الأخير بالمصروفات ، فان حكمها يكون قاصر التسبيب في هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه .
نشرت فى 14 إبريل 2012
بواسطة thefreelawyer
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
817,753
ساحة النقاش