المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

تعويض من صور التعويض التعويض الموروث

 

 

جلسة الأحد 13 فبراير سنة 2000

الطعن رقم 4120 لسنة 68 ق

 

 

ملخص القاعدة

 

 

التعويض الموروث. مؤداه. التعويض عن الضرر المادى الذى يلحق بالمجنى عليه قبل وفاته ولو بلحظات. إذا تقرر التعويض وقدر بحكم حاز قوة الامر المقضى لا يجوز اعادة النظر فيه مرة اخرى ولو من وارث لم يكن ممثلا فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم. علة ذلك.

 

 

القاعدة

 

 

لما كان التعويض الموروث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها، ومن ثم فإذا ما تقرر التعويض المورث وقدر بحكم حاز قوة الأمر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلا فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض فى دعوى لاحقة، ذلك أن الوارث الذى طلب التعويض الموروث فى دعوى سابقة وحكم به نهائيا فيها يعتبر ممثلا لباقى الورثة فى تلك الدعوى فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير - المسئول عن جبر هذا الضرر - ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها فى دعوى لاحقة.

 

 

 

جلسة الأحد 13 فبراير سنة 2000

الطعن رقم 4120 لسنة 68 ق

 

 

ملخص القاعدة

 

 

التعويض الموروث. مؤداه. التعويض عن الضرر المادى الذى يلحق بالمجنى عليه قبل وفاته ولو بلحظات. إذا تقرر التعويض وقدر بحكم حاز قوة الامر المقضى لا يجوز اعادة النظر فيه مرة اخرى ولو من وارث لم يكن ممثلا فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم. علة ذلك.

 

 

القاعدة

 

 

لما كان التعويض الموروث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها، ومن ثم فإذا ما تقرر التعويض المورث وقدر بحكم حاز قوة الأمر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلا فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض فى دعوى لاحقة، ذلك أن الوارث الذى طلب التعويض الموروث فى دعوى سابقة وحكم به نهائيا فيها يعتبر ممثلا لباقى الورثة فى تلك الدعوى فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير - المسئول عن جبر هذا الضرر - ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها فى دعوى لاحقة.

 

 

 

جلسة الأربعاء 4 نوفمبر سنة 1998

الطعن رقم 3514 لسنة 67 ق

 

 

ملخص القاعدة

 

 

تعويض الضرر المادى. شرطه. المساس بمصلحة مشروعه للمضرور فى شخصه أو فى ماله. الضرر المحقق هو الضرر الذى يقع بالفعل او بأن يكون وقوعه فى المستقبل حتميا الضرر المادى الناتج عن الوفاة. شرطه.

الاعالة الفعلية وقت الوفاة وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة.

 

 

القاعدة

 

 

يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى المساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله، إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له، وأن يكون الضرر محققا بأن يقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه فى المستقبل حتميا، فمناط تحقق الضرر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر، هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة.

 

 

 

جلسة الثلاثاء 9 يونيو سنة 1998

الطعن رقم 2039 لسنة 62 ق

 

 

ملخص القاعدة

 

 

لكل من أصابه ضرر مادى أو أدبى من جراء تعذيب تعرض له أن يطالب بتعويض عنه وينتقل هذا الحق للورثة وحدد القانون المستحقين للتعويض بأنهم هم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ولم يشترط أن تكون وفاة المورث نتيجة إصاباته من جراء التعذيب طالما ثبت قيام هذا التعذيب.

 

 

القاعدة

 

 

وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلبى التعويض المادى الموروث والتعويض عن الضرر الأدبى الشخصى استنادا إلى انه مادام المورث لم يمت نتيجة الإصابات التى لحقت به من جراء تعذيبه فان حقه فى التعويض المادى لا ينتقل إلى ورثته، وكذلك لا يجوز لورثته المطالبة بتعويض الأضرار الأدبية التى لحقت بهم فى حين أن القانون لم يشترط لاستحقاق التعويض عن هذه الأضرار وفاة المورث نتيجة إصاباته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإنسان فى الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليه ومن ثم فان المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر بمجرده قيام الضرر المادى، وكان الأصل فى التعويض عن الضرر المادى انه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فانه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حيا، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدنى على أن " يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا....." وفى الفقرة الثانية على انه " ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب " يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبى - الذى يشمل كل ما يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره - دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره فى حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبى وليس تحديدا لحالات وأسباب استحقاقه، وهو ما ينطبق بدوره - من باب أولى - فى تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر فى حالة الإصابة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلبى الطاعنين التعويض المادى الموروث والتعويض عن الأضرار الأدبية التى لحقت بهم نتيجة تعذيب مورثهم على سند من عدم انتقال الأول وعدم استحقاق الثانى إلا فى حالة الوفاة دون الإصابة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

 

جلسة الأحد 13 فبراير سنة 2000

الطعن رقم 4120 لسنة 68 ق

 

 

ملخص القاعدة

 

 

التعويض الموروث. مؤداه. التعويض عن الضرر المادى الذى يلحق بالمجنى عليه قبل وفاته ولو بلحظات. إذا تقرر التعويض وقدر بحكم حاز قوة الامر المقضى لا يجوز اعادة النظر فيه مرة اخرى ولو من وارث لم يكن ممثلا فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم. علة ذلك.

 

 

القاعدة

 

 

لما كان التعويض الموروث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها، ومن ثم فإذا ما تقرر التعويض المورث وقدر بحكم حاز قوة الأمر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلا فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض فى دعوى لاحقة، ذلك أن الوارث الذى طلب التعويض الموروث فى دعوى سابقة وحكم به نهائيا فيها يعتبر ممثلا لباقى الورثة فى تلك الدعوى فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير - المسئول عن جبر هذا الضرر - ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها فى دعوى لاحقة.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2917 مشاهدة
نشرت فى 4 إبريل 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

819,386