تامر الرشيدى

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

شروط استحقاق المطلقة للمتعة



تجرى المادة 18 من القانون 25 لسنة 29 المعدل بالقانون 100 لسنة 85 بالآتى :ـ
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية , ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط .


احكام النقض المرتبطة


الموجز:

المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج او من القاضى نيابة عنه . علة ذلك .

القاعدة:

اذ ان الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق فى ايقاع الطلاق على الزوج دون غيره فا ذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فان فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية- يضاف الى الزوج فكانه طلقها بنفسه مما يستوى معه ى شان استحقاق المتعة ان يكون الطلاق من نفس الزوج او من القاضى نيابةعنه . ولايغير من ذلك ماورد فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بلقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة اذا طلقها زوجها - لان هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من ان الطلاق ملك للزوج وحد ه دون سواء سواء استعمل حقه هذا بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى . لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدا على الطاعن ان طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فانه لايكون قد خالف القانون.
( المادة 18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 287 لسنة 63ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1517 )

الموجز:

المتعة . إستحقاقها . شرطه . م 18 مكرراً مرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 10 لسنة 1985.

القاعدة:

مفاد نص المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة تامدخول بها فى زواج صحيح تستحق متعة تدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً و ظروف الطلاق ومدة الزوجية ، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
( المادة 18 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85 )
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)

الموجز:

ترك منزل الزوجية . عدم تأثيرة فى استحق المتعه . علة ذلك . الإستثناء . كون الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية . إستقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها .شرطه أن تقيم فضاءها على أسباب سائغة اها معينها بالأوراق .

القاعدة:

مجرد ترك الزوجة منزل لا يوثر فى أستحقاق المتعه إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية وهو ما يستقل بتقديرة محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق .
( المادتان 18 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85 , 178 مرافعات )
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)

الموجز:

التطليق دون بدل . لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المتعة على قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاء منها بالتطليق بما تنتفى معها شروط استحقاقها للمتعة . خطأ وفساد فى الاستدلال .

القاعدة:

التطليق بدون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها ، لما كان ذلك ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى المتعة على سند من أنه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون ضده دون بدل مما يعد رضاء منها بالتطليق وتنتفى معه شروط استحقاقها للمتعة فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما جره إلى الفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم226 لسنة 65 ق جلسة 26 /5 / 1997 س 48 ج1 ص815 ، 816)

الموجز:

المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه . علة ذلك . لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها . لا يتوافر به الرضا بالطلاق . علة ذلك .

القاعدة:

إن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره . فإذا طلق القاضي الزوجة فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه . ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها - لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ، لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .
( المادة 18 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 1997/3/10 س 48 ج 1 ص 489 )

الموجز:

النص في المادة رقم 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 علي عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . عدم جواز إعماله في شأن المتعة . علة ذلك .

القاعدة:

النص في المادة رقم 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 علي أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص ـ وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية ـ خاص بنفقة الزوجة علي زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز إعمال هذا النص في شأن المتعة .
( المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 )
( الطعن رقم 40 لسنة 54 ق - أحوال شخصية - جلسة 1987/5/26 س 38 ع 1 ص 725 )

الموجز:

محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوي والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم . حكمها علي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها . ( مثال في متعة ) .

القاعدة:

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوي والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها علي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها . وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الطرفان وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون عليها علي ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن طلاقها تم بدون رضاها ولا سبب من قبلها ، وهو استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها ، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها .
( المادتان 18 مكرر ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 و 178 مرافعات)
( الطعن رقم 58 لسنة 55 ق - أحوال شخصية - جلسة 1986/12/23 س 37 ع 2 ص 1026 )

الموجز:

إستحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة . العبرة فيه بالطلاق ذاته . أيا كان نوعه ، بإعتباره الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بها . م 2380 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

القاعدة:

وإذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص علي الأثر الرجعي لأحكامه فانه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكررا منه علي الوقائع والمراكز القانونية التي تمت قبل العمل به ـ وعملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ فإن إستحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لا عبرة فيه ببقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعي ، لأن ذلك انما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة وانما العبرة في إستحقاقها هي بالطلاق ذاته أيا كان نوعه ، باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها .
( المادتان 16 ، 18 مكرر ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 26 لسنة 54 ق - أحوال شخصية - جلسة 1985/1/29 س 36 ص 163 ع 1)

tamerelrashedy

تامر الرشيدى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1182 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2013 بواسطة tamerelrashedy

ساحة النقاش

tamerelrashedy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

380,561