تامر الرشيدى

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

authentication required

شهـــــود 
إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 
3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية 
منذ عام 1996 و لا يذكر شيئاً عنها و أن أقواله 
ثابتة بالتحقيق فكان أن سكتت المحكوم عليها 
والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه 
الاستجواب وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات 
ومضت المرافعة دون ان تلوى على أى شئ يتصل بقالة 
الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت 
المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال 
الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم 
المطعون فيه يكون بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص 

( الطعن رقم11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)

اعتــــراف 
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح 
فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من 
الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، مادامت 
المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى 
للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير 
سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا 
الشأن يكون غير سديد . 
( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)

صحافــــــــة 
لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة - وما 
يستتبعه ذلك من رفض الدعوى المدنية - أن تكون إحدى 
دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ إذا 
اعتبر المقال من قبيل الواجب الصحفى رغم ما انطوت 
عليه عباراته من مهاترات وضلالات يكون غير منتج ، 
لأن الدعامة الأخرى التى أوردها الحكم - متمثلة فى 
خلو عبارات المقال من فعل الإسناد إلى شخص معين ، 
والذى لا يتحقق الركن المادى فى جريمتى القذف 
والسب بتوافره - تكفى وحدها لحمل قضائه . ومن ثم ، 
لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم فى هذا الشأن . 
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)

إجـــراءات 
إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة 
بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام 
المضبوطة وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الصور 
والأفلام المنافية للاداب وعرضها باعتبارها من 
أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى 
حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه 
الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها 
المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة 
على الصور والأفلام المنافية للاداب موضوع الدعوى 
المطروحة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل 
هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل 
الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات 
تحمل أدلة الجريمة ويتعين بسطه فى الحكم لتتمكن 
محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات 
محكمة أول درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة 
الثانية تداركه مما يعيب الحكم. 
( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة 15/2/2000)

ضــــــرب 
من المقرر أن تقدير العاهة ليس بلازم طالما أن 
المحكمة إطمأنت إلى ثبوت إصابة المجنى عليها بعاهة 
نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها ، وكان الحكم إذا 
رفض طلب الطاعن تقدير مدى العاهة قد أسس هذا الرفض 
على أنه غير منتج فى الدعوى بعد أن اطمأن إلى ما 
ثبت بالتقرير الفنى وشهادة الطبيب من تخلف عاهة 
مستديمة لدى المجنى عليها - وهى بتر كامل للسلامية 
الأخيرة لإصبع الخنصر لليد اليسرى - نتيجة الإصابة 
التى احدثها بها الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من 
دعوى الإخلال بحق الدفاع لما هو مقرر من أنه وإن 
كان القانون قد أوجب سماع ما بيديه المتهم من 
الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة 
قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير 
منتج فى الدعوى ، أو تعرض عن ذلك ، بشرط تبين علة 
عدم إجابتها هذا الطلب وهو ما أوضحه الحكم بما 
يستقيم قضاؤه ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن 
فى نفى مسئوليته عن إحداث العاهة ما دامت العقوبة 
المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع 
الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب 
البسيط المنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 242 
من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة 
قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها 
إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية 
ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها 
كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت 
فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما أنزلت 
إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به . 
( الطعن رقم 19746 لسنة 61ق- جلسة 31/3/2000)

أحــــــداث 
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و 
أسباب الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ، 
وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى عليها هو 
المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى 
ذلك ما يكفى بياناً لصفته فى الادعاء بالحقوق 
المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد 

( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)

ظروف مخففـــــة 
إذا كان لمحكمة الموضوع تخفيف العقاب حتى ولو لم 
يرد فى حكمها ذكر للمادة 17 من قانون العقوبات ، و 
لا يقدح فى قضائها الخطأ فى ذكر مادة العقاب 
الصحيحة التى قصدت الحكم بموجبها فإن ما تثيره 
الطاعنة بخصوص ذلك يكون غير مقبول ، ويكون الطعن 
على غير أساس متعيناً رفضه مع تصحيح أسباب الحكم 
المطعون فيه فى شأن مادة العقاب بجعلها المادة 236 
فقرة أولى من قانون العقوبات وذلك عملاً بنص 
المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 
1959 . 
( الطعن رقم 12507 لسنة 61ق- جلسة 15/2/2000)

اختصاص 
إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من 
قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص 
المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا حيث 
يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين 
جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة 
ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات 
أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما 
نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع الإيجابى 
، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى 
، ولما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو أن 
تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى 
محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف 
والسب بطريق النشر فى حق موظف عام بسبب أداء مهام 
وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا 
سلباً ولا إيجاباً بالمعنى الذى عنته المادتان 
227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور 
حكم من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن 
رقم............... بجلسة ...............بنقض 
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة 
الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم إلى 
طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص 
المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية فأعاد 
الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، 
دون قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما 
استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة . ومن ثم ، يكون 
الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح 
................لنظر الاتهام الموجه إليهم على 
أساس من القانون مما يتعين معه رفضه .
( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة 1/6/2000)

ظروف مشددة 
من المقرر أن لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون 
غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى 
أن يكون المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين 
وجده أو التقى به مصادفة . 
( الطعن رقم32586 لسنة 68ق- جلسة 4/1/2000)

ارتبـــــاط 
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها 
الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد 
ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32 
من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى 
المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق 
القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته 
إغفاله تعيين الجريمة الأشد . 
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)

عقوبــــة 
من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع 
آثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق 
بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة 
قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع 
باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما 
يصير إليه رأيه وهو يقرره ولمن يراه مستحقاً له من 
المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً 
على حدة . 
( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة 3/1/2000)

أسباب الإباحة وموانع العقاب 
من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر 
سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى 
يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون الاستعداد له و 
أعمال الخطة فى إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى 
لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ،وهو 
ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره 
الطاعن بهذا الصدد. 
( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)

غرامـــــــة 
لما كانت عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 
من قانون العقوبات قد ربط لها الشارع حد أدنى لا 
يقل عن ألف جنيه - وهو ما لم ينزل عنه الحكم 
المطعون فيه - فإن النعى على الحكم بالتناقض 
واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه 
أورد فى شق منه أن الطاعن طلب من المبلغ مبلغ 
ثلاثة ألاف وثمانمائة جنيه ثم تغريمه للطاعن ألف 
وخمسمائة جنيه فقط يكون غير قويم . 
( الطعن رقم 30053 لسنة 67ق-جلسة 17/5/2000)

قــــــــانــــــــون 
إن شرط قبول الاعتذار بالجهل يحكم من أحكام قانون 
آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل 
الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده 
الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له 
أسباب معقولة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن ، 
لا ينهض بمجرد سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم 
من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، ما دام لم يقدم 
الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن 
اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً 
كانت له أسباب معقولة ، فان ما ينعاه فى ذلك يكون 
غير مقبول . 
( الطعن رقم 8037 لسنة 61 ق- جلسة 5/4/2000)

استئنــــــاف 
إن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها 
أو عدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر 
فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً 
قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى 
الحكم الابتدائى الفاصل فى الموضوع لاختلاف طبيعة 
الحكمين كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان 
الحكم المطعون فيه على الرغم من اعتناقه أسباب 
الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى 
قضى بعدم جواز المعارضة قد انتهى فى منطوقه إلى 
القضاء بتعديل الحكم الابتدائى الفاصل فى موضوع 
الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو 
المار ذكره فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه 
مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض 
والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وعناصر 
الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به فى 
الدعويين الجنائية والمدنية .
( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)

قتل عمـــد 
لما كان الحكم المطعون فيه قد فدان الطاعن 
لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى 
كان القصد منها ارتكاب جنحة السرقة وأنزل عليه 
العقاب المنصوص عليه فى المواد 317،234،231،230 
رابعاً من قانون العقوبات . وكان لا يوجد فى 
القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل العمد 
مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادتين 231،230 
من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط 
بجنحة المنصوص عليها فى المادة 234 من ذات القانون 
متى توافرت أركانها فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص 
يكون قد جانب الصواب . 
( الطعن رقم 23095 لسنة 69ق - جلسة 10/5/2000)

استجـــواب 
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 
29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن 
التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان 
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة 
الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها 
تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من 
الاطلاع على المفردات المضمونة ان ما أثبته مأمور 
الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها 
للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه 
من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما يعد واجباً 
ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى. 
( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)

قضـــاة 
(1) من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع أن يحل أحد 
القضاة محل القاضى الذى تغيب يوم النطق بالحكم متى 
اقتصرت الهيئة على أن مد أجل النطق بالحكم .ومن ثم 
،فإن دور المستشار ........ إذ اقتصر على مجرد 
التأجيل ، لأن الحكم من ثم يضحى بريئاً من عيب 
البطلان . 
( الطعن رقم 33899 لسنة 68ق- جلسة 16/2/2000)
(2) لما كان المادة 247 من قانون الإجراءات 
الجنائية قد حددت الحالات التى يمتنع فيها على 
القاضى نظر الدعوى لما بينهما وبين ولاية القضاء 
من تعارض ، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن 
لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه 
المادة ، فإن تنعى على الحكم في هذا الخصوص يكون 
غير سديد . هذا فضلاً عن أن البين من الأوراق أن 
الطاعن الثاني قرر برد الدائرة أثناء نظر الدعوى 
وقضى بعدم قبول الرد . فإن منعي الطاعنين في هذا 
الصدد لا يكون له محل . 
( الطعن رقم 14845 لسنة 70ق - جلسة 26/9/2000)

استيقــــاف 
الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة 
العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته 
ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس أن 
له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطاً 
ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع 
الشخص نفسه طواعيه منه واختياراً فى موضع الشبهات 
والريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل 
المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذا كان ذلك ، وكان 
الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف 
الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين 
الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما 
إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره ، 
ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر 
الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى 
لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد 
بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون 
فيه يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000)

مأمور الضبط القضائي 
إن عدم قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة 
فوراً عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 
من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان 
إجراءاته فى الدعوى بل كل ما فيه يعرضه للمسئولية 
الإدارية عن إهماله . 
( الطعن رقم 21252 لسنة 65 ق- جلسة 3/7/2000)

اشتــــــــراك 
من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق 
المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من 
المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق 
سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة ، بل 
يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل 
للجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة 
أو المتممة لارتكابها ، ومتى كان ما أورده الحكم 
كافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة 
فى حق الطاعن فإنه تنتفى عنه مقالة القصور فى 
التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد 
جدلاً فى موضوع الدعوى وفى تقدير أدلتها مما تستقل 
به محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 19349لسنة 69ق جلسة 8/5/2000)

محلات تجارية 
إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 
1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من 
المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة 
المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه " تسرى 
أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى 
الجدول الملحق بهذا القانون ...." مفاده أنه يشرط 
لتأثيم الأفعال الوارة بهذا القانون أن تقع على 
محل من المحال المنصوص عليها فى الجدول المشار 
إليه ، وكان البين من الاطلاع على هذا الجدول 
والمفردات أن المحل موضوع الاتهام " معرض للساعات 
" لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسيمة 
فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة ، وكان 
قضاء الحكم المطعون فيه براءة المطعون ضده يلتقى 
فى نتيجته مع هذا النظر ، فإن ما تثيره النيابة 
الطاعنة على الحكم يكون غير منتج ويكون طعنها قد 
أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . 
( الطعن رقم 26896 لسنة 64ق- جلسة 5/6/2000)

اقتـــــران 
يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من 
المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم 
استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها 
عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، ولما كان 
شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة 
الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع 
القتل لأحد المقاصد المبنية بها ومن بينها التأهب 
لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى 
محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن 
تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على 
توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما 
أورده الحكم يتحقق به ظرفاً الاقتران والارتباط 
المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى 
القانون ، فإنه يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرتين 
الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات 
، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع 
عقوبة الإعدام .
( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)

محامــاة 
إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده 
موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده 
وتقاليد مهنته ، ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من 
أن المحامى المنتدب لم يحضر جلسات المحاكمة منذ 
البداية ولم تتم إجراءات المحاكمة فى موجهته ، ما 
دام الثابت من محاضر جلسات المحاكمة السابقة على 
الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها لم 
تضمن سوى قرارات بتأجيل نظر الدعوى لإعلان الشهود 
أو لعدم حضور المتهمين أو أحدهما بالجلسة ، لما هو 
مقرر من أن القرار تحضرياً لا تتولد عنه حقوق 
للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه 
الحقوق . 
( الطعن رقم 10609 لسنة 61ق- جلسة 8/2/2000)

بنــــــــــــاء 
إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل 
عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان 
نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على 
وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما 
أعد له من ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان 
واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول 
عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى 
الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط 
الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به 
محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة 
بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى 
مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه 
القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو 
بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى 
يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق 
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار 
إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة. 
( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)

محكمة الإعــادة 
لما كان الدفاع عن الطاعنين قد تمسك بجلسة 
المرافعة أمام محكمة الموضوع بكل الدفاع والتى سبق 
أن أبداها عنهما فى محضر جلسة .... لدى المحاكمة 
الأولى والتى تضمنت الدفع بعدم العلم بكنة المخدر 
، بيد أن الدفاع بعدما أجمل فى الإحالة إلى الدفاع 
والدفوع عاد و فصل وحدد أوجه دفاعه ودفوعه دون أن 
يرد بها الدفع بعدم العلم، مما يحق لمحكمة الموضوع 
قبل نقضه قد تكفل بالرد بما يسوغ على هذا الدفع . 
( الطعن رقم 24752 لسنة 67ق- جلسة 8/2/2000)

تجمهـــــــــر 
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت وجود 
الطاعنين والمتهمين الآخرين جميعاً فى مكان الحادث 
واشراكهم فى التجمهر أو العصبة التى توافقت على 
التعدى والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجنى عليه 
بالأيدى وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى 
تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 
243 من قانون العقوبات . 
( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000)

محكمة الجنايات 
لما كان حق محكمة الجنايات فى الأمر بالقبض على 
المتهم وحبسه احتياطياً المستمد من حكم المادة 380 
من قانون الإجراءات الجنائية ، مطلقاً غير مقيد 
بأى قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التى تدخل 
فى السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون ولا 
يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الإجراء إذا ما رأت تأمر 
به مانعاً من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات 
لسماع أقواله- حتى لو كان قد أبدى قبل أن تتخذ 
المحكمة إجراءاها المشار إليه -- لاستقلال كل من 
الأمرين ، فإن منعى الطاعن على المحكمة أمرها 
بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية مما اضطره إلى 
التنازل عن طلب استدعاء شهود الإثبات لسماع 
أقوالهم وقد أبداه قبل إصدار المنوه عنه لا محل له 

( الطعن رقم 8968 لسنة 61ق- جلسة 1/2/2000)

تزويـــــــــر 
إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً 
عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى 
إمكان قيام الدليل على حصوله التزوير وللمحكمة أن 
تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن 
القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى 
دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور الشمسية كدليل 
فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها . 
( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة 21/2/2000)

محكمة الموضوع 
إن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل التقيد 
بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن 
القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة 
فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذ زاد موضوعه عن نصاب 
الشهادة المقرر فى القانون احتياطياً لمصلحة 
المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على 
الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة 
لانتفاء موجب تلك الحيطة و استناداً لمقصود الشارع 
فى ألا يعاقب برىء مهما توافر من ظواهر الأدلة . 
( الطعن رقم 18377 لسنة 61ق - جلسة 4/1/2000)

تعويـــــض 
إن شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعه 
بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة 
هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة 
إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة 
دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .
( الطعن رقم 18790 لسنة 61ق جلسة 4/1/2000)

محكمة النقـــــض 
لما كان الطعن قد حصل فى القضية للمرة الثانية 
المقدمة فى الميعاد والتى لم تعرض على محكمة 
الدعوى ، حتى ولو كان الطعن فى المرة الأولى من 
المتهمين وفى الثانية من المدعية بالحقوق المدنية 
ومن ثم يتعين أن يكون مع نقض الحكم تحديد جلسة نظر 
الموضوع . 
( الطعن رقم 7830لسنة62ق-جلسة 1/6/2000)

تفتيــش 
(1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه 
القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد 
منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة 
فيه . 
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2) من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على 
الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة 
السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها 
أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل 
بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش 
الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان 
القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما 
ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت 
الجريمة فى حالة تلبس . 
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)

مراقبة الشرطــة 
المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة1961 إذ تنص على 
أنه " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم 
المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه 
تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك 
دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " فإن 
مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها ، 
فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون 
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر 
بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقضه نقضاً 
جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية 
لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء 
عقوبة الحبس . 
( الطعن رقم 17143 لسنة 64ق- جلسة 27/12/1999)

تلبــــس 
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت 
النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها إليها 
رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد 
يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة 
اشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من 
أجلها . فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك 
يكون صحيحاً فى القانون وبالتالى يكون التفتيش 
الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان 
يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون 
بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون فى حالة تلبس 
قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش ، وإذ كان الحكم قد 
التزم هذا النظر وأقر ما تم من إجراءات بالنسبة 
للطاعنة التى يعتبر الإذن قد شملها باعتبارها من 
المتواجدين فى السيارة الذين أجاز الإذن تفتيشهم ، 
فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل . 
( الطعن رقم 25601 لسنة 67ق جلسة 22/2/2000)

مسئولية جنائية 
(1) لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح 
الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً 
بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى 
أثبتها كما أنه ليس لازم أن يحدد الحكم الأفعال 
التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق 
الطاعن والمتهمين الآخرين تحريضهم لأنثى على 
مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فى 
معاونتها على ممارستها واتجاه نشاطهم الإجرامى إلى 
ذلك فإن هذا يكفى لتضامن الطاعن مع المتهمين 
الآخرين فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين 
.ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى الخصوص يكون على 
غير أساس . 
( الطعن رقم 17143لسنة64ق- جلسة 27/12/1999)
(2) لا يسوغ من الطاعن القول بإضراره إلى ارتكاب 
الجرم انصياعا لأمر رئيسه فى العمل ما دام أن 
أفعال الاختلاس والرشوة التى أتاها الطاعن واتجهت 
إليها إرادته واستمر موغلاً فى ارتكابها وانتهت 
المحكمة إلى إدانته بها ، هى أعمال غير مشروعة 
ونية الإجرام فيها واضحة هذا فضلاً عن أنه من 
المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى 
الارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرءوس أن يطيع 
الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن 
القانون يعاقب عليه . ومن ثم ، فإن ما يثيره 
الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً 
قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة 
رداً . 
( الطعن رقم 24823لسننة69ق-جلسة 15/5/2000)

حكـــم 
(1) إن القانون و إن أوجب ان يكون الحكم موقعاً 
عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً 
لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن إصدره 
وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن 
شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعنون 
لا يمارون فى أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً 
من رئيس الهيئة التى أصدرته ، فإن ما يثيرونه 
نعياً على الحكم فى هذا الصدد يكون غير معقول . 
( الطعن رقم 22427لسنة 67ق جلسة 2/1/2000)
(2) لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون 
فيه وانه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن 
منطوقه قد ذيل بما يفيد تاريخ صدوره ، وكان 
القانون لم يشترط إثبات هذا البيانات فى مكان معين 
، فإن ما يثيره الطاعنون من قالة البطلان فى هذا 
الصدد لا يكون له محل . 
( الطعن رقم 6604 لسنة 61ق - جلسة 16/1/2000)
(3) إن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء وجوده قانوناً 
واعتباره معدوم الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ 
أحال سواء فى تحصيله وقائع الدعوى أو فى أسبابه - 
على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه ، يكون قد 
أحال على حكم ملغى عديم الأثر فإنه يكون معيباً . 
( الطعن رقم 19642 لسنة 64ق - جلسة 24/1/2000)
(4) إن النص فى المادة 290 من قانون العقوبات 
المعدلة بموجب القانون رقم 241 لسنة 1980 على أن " 
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو 
بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع 
ذلك يحكم على الفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا 
اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها " 
يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها 
بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة 
الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء 
المخطوفة فى الموضع الذى أخفاها فيه ، فإذا قام 
الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة 
المخطوفة بغير رضائها توافر فى حقه ظرف الاقتران ، 
ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل 
لصغر سن المخطوفة - كالحال فى الدعوى الماثلة - 
كما أن التحايل والإكراه فى جريمة الخطف وعدم 
الرضاء فى جناية الوقاع المنصوص عليها فى المادة 
سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها 
درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد 
استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف فى حق 
المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون ن وكانت جريمة 
الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير 
رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين 
الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض 
لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى بما لا شائبة معه 
تشوب الحكم . 
( الطعن رقم 23765 لسنة 67ق- جلسة 17/1/2000)

مواد مخــــدرة 
إن بيان مقدار كمية المخدر المضبوط فى الحكم ليس 
جوهرياً لأن القانون لم يعين حداً أدنى للكمية 
المحرزة أو المحوزة من المادة أو النبات المخدر 
فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى 
كان له كياناً محسوساً أمكن تقديره . 
( الطعن رقم 24900لسنة 67ق - جلسة 10/2/2000)

خبــــــــرة 
لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير 
الفنى فى المسائل الفنية البحتية الى معلومات 
شخصية ، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما 
قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلى الأمر 
بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة . لكون ذلك ،فإن 
الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون مشوباً 
بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما 
يعيبه . 
( الطعن رقم 10678 لسنة 67ق جلسة 26/3/2000)

نصــــــــب 
جريمة النصب كما هى فى المادة 336 من قانون 
العقوبات تتطلب توافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من 
المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على 
ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى 
يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب 
أو انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن 
الاحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون 
العقوبات دون حاجة لأن تستعمل أساليب الغش والخداع 
المعبر عنها بالطرق الاحتيالية . 
( الطعن رقم 17548 لسنة 64ق- جلسة 5/1/2000)

دعوى مدنيــة 
من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى 
بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض 
الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى 
بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية 
ومن غير أن يسنع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص 
المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن 
الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات 
المحاكمة مما يبطله ويوجب نقصه فيما قضى به فى 
الدعوى المدنية والإعادة . 
( الطعن رقم 22334 لسنة 62ق - جلسة 17/4/2000)

نــــقـــــض 
(1) لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من 
المادة 35 من قانون حالات وإجراءت الطعن أمام 
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 
1959 هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام 
المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أى خصم - 
غير أسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور 
بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن 
فى المذكرة الثانية المقدمة منه بعد فوات الميعاد 
المحدد بالقانون يكون غير مقبول . 
( الطعن رقم 28274 لسنة 67ق- جلسة 18/4/2000)
(2) لما كان شرط قبول لطعن وجود صفة للطاعن فى 
رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى 
الحكم المطعون فيه ولما كان المدعى بالحق المدنى 
ليس طرفاً فى الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على 
الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول 
درجة بإحالة الدعوى المدنية على الفصل فى الدعوى 
الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى 
المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً 
بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه 
يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة 
ومصادرة لكفالة عملاً بالمادة 36/2 من قانون حالات 
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار 
رقم 57 لسنة 1959 . 
( الطعن رقم 8068 لسنة 61ق- جلسة 12/1/2000)
(3) إن الأحكام من المحاكم المدنية لا تحد من سلطة 
المحاكم الجنائية فى ثبوت أو نفى الجرائم وإذن فإن 
منعى الطاعن على الحكم إغفاله التعرض للمستندات 
الدالة على ملكيته والدعاوى المثارة بينه وبين 
المطعون ضدهم فى القضاء المدنى بأحقيته فى الأرض 
موضوع النزاع وتمكين النيابة له من الأرض يضحى غير 
منتج . 
( الطعن رقم 1110 لسنة 61ق - جلسة 8/2/2000)

زنــــــــا 
إن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب 
عليه بحكم الفقرة الأولى المادة العاشرة من قانون 
الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى 
صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال 
الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو 
كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً لأنه من غير 
المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد 
انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى 
الجنائية فى واقعة الزنا المطروحة تكون قد انقضت 
بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن 
ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق 
لحصوله. 
( الطعن رقم 10445 لسنة 64ق - جلسة 9/3/2000)

نيابة عامة 
إن لأعضاء النيابة العامة ، بوصفهم من مأمورى 
الضبط القضائى سلطات التحرى عن الجرائم و ضبطها 
وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع 
الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع فى 
المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية 
وليس فى القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة 
إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم ، وليس فى ذلك ما 
يفقده حيدته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى 
التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ، 
إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر 
البطلان ، فلا يستاهل من المحكمة رداً . 
( الطعن رقم 24823 لسنة 69ق- جلسة 15/5/2000)

ســـب وقـــــــــذف 
(1) الركن المادى فى جريمتى القذف والسب كلتيهما 
لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف والسب 
تحديداً لشخص المجنى عليه ، ومن المقرر أن كون 
المجنى عليه معنياً تعييناً كافياً لا محل للشك 
معه فى معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة 
الموضوع بغير معقب . 
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)
(2) من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات 
تعاقب على كل سب لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل 
يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار 
ويحق العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر فى 
إحدى الجرائد أو المطبوعات ، وإن وصف من يعمل 
بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوى 
على خدش الشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو 
وقعت الجريمة بعد مفارقتة وظيفة القاضى . 
( الطعن رقم 12952 لسنة 60ق -جلسة22/2/2000)
(3) إن النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل 
دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير 
به أو الحط من كرامته . فإذا تجاوز النقد هذا الحد 
وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو 
إهانة أو قذف حسب الأحوال . ( الطعن رقم 3087 لسنة 
62ق - جلسة 8/5/2000) (4) ليس بشرط فى جريمة 
السرقة أن يوجد المال المسروق ويتم ضبطه ، فإذا 
كان الثابت بالحكم أن المتهم سرق مبلغاً نقدياً من 
المجنى عليه بطريق الإكراه فإن إدانته من أجل سرقة 
هذا المبلغ تكون صحيحة ولو كان المبلغ لم يضبط . 
( الطعن رقم 22593 لسنة 67ق-جلسة6/1/2000)

tamerelrashedy

تامر الرشيدى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 157 مشاهدة
نشرت فى 10 نوفمبر 2013 بواسطة tamerelrashedy

ساحة النقاش

tamerelrashedy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

380,540