فى ذلك قضت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 8380 /80 بتاريخ 23-5-2011 بألاتى :
"لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الامتناع عن إبدال سلعة مشوبة بعيب ، أن تبين المحكمة في حكمها النقص في قيمة المنتجات أو نفعها حسب الغاية المقصودة والذي أدى إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، وماهية العيب الذي شاب السلعة وأدى لعدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله مع امتناع المورد في هذه الأحوال ـ بناء على طلب المستهلك ـ عن إبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح بوضوح عن مفردات السلعة التي نسب إلى الطاعن الامتناع عن إبدالها ، ومضمون العقد المبرم بين طرفي العلاقة وما نص عليه من مواصفات فنية من حيث الخامات والتشطيب ، تحديداً لنطاق العقد المذكور ، وبياناً له في الحكم بوصفه من الظروف التي وقعت فيها الجريمة والأدلة التي استخلصت منها الإدانة ، كما لم يبين ماهية مخالفات أصول الصناعة والتجاوز في المواصفات الفنية المتعاقد عليها التي أوردها التقرير الفني الذي عول عليه الحكم في الإدانة والذي أعدته اللجنة المشكلة من ...... ، فإنه يكون قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيه ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن في باقي أوجه طعنه من خطأ في تطبيق القانون وتأويله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية ".
نشرت فى 25 أكتوبر 2013
بواسطة tamerelrashedy
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
380,657
ساحة النقاش