تامر الرشيدى

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

authentication required
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الأول من يوليو 2012 م، الموافق الحادى عشر من شعبان 1433ه .
برئاسة السيد المستشار/ماهر البحيرى                         رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى.                                                                                                                                      نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 33 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
1-السيد/ مصطفى محمود أحمد المحامى عن نفسه
2-السيد/ فيض خلف مهران أبوزيد
ضد
1-السيد المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد وزير العدل
4-السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2011، أودع المدعى الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المدعى الثانى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم- بقبول منازعة التنفيذ شكلاً وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/5/2006 فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 ق دستورية والقاضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات وعدم الاعتداد بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 10/3/2011 باعتباره عقبة مادية تمنع وتعطل تنفيذ ذلك الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ سريان المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 لحين الفصل فى الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطيًا: عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الأول ومن باب الاحتياط الكلى برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى وآخرين إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 5135 لسنة 2011 جنح السيدة زينب لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتكدير الأمن والسكينة وإلقاء الرعب فى نفوس أهالى منطقة السيدة زينب وتعريض حياتهم للخطر وباستخدام الأدوات والأسلحة، وطلبت معاقبتهم بالمادة (375) مكرر من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 2011، وبجلسة 17/10/2011 حكمت المحكمة بحبس المتهمين سنتين مع الشغل، وإذ تراءى للمدعين أن المادتين رقمى 375 مكرر ، 375 مكرر أ من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 المضافة لمواد قانون العقوبات تحت عنوان (الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة)- هما نصان يتفقان نصاً وحكماً مع نصى المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (1) من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم (6) لسنة 1998 واللتين سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما بحكمها الصادر بجلسة 7/ مايو/2006 فى الدعوى الدستورية رقم 83 لسنة 23 "قضائية دستورية" بما أعتبره المدعيان عقبة تمنع سريان حكم المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه- الأمر الذى حدا بهما إلى رفع دعواهما الماثلة بطلب إزالة هذه العقبة القانونية والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة المشار إليه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الأول لانتفاء المصلحة فقد صادف صحيح القانون ذلك أن المدعى الأول لم يكن طرفاً فى الدعوى الجنائية، ولم يطبق فى شأنه النصوص المطعون عليها ومن ثم تنتفى مصلحته فى منازعة التنفيذ الماثلة ويتعين عدم قبول الدعوى بالنسبة له.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى تختص بها المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 50 من قانونها قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً- بمضمونها وأبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كامله دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ.
وإذا كان المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية- وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية- قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدرتها ترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للحكم الصادر فى تلك الدعوى يقتصر نطاقه على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص ، حتى ولو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن مؤدى ذلك جميعه أن منازعة التنفيذ تدور وجوداً وعدما مع نطاق حجية حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه، بحيث إذا ما وجد قضاء للمحكمة، فلا محل لطرح منازعة التنفيذ من الناحية الموضوعية ولما كانت حجية الأحكام الدستورية ترتبط بالنصوص التى فصلت فيها المحكمة فصلا لازما دون تلك التى لم تطرح عليها لتقول فيها كلمتها، ولو تشابهت مع النصوص المقضى بها.
وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 "قضائية دستورية" بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 فإن الحجية لا تثبت إلا لنصوص هذا القانون المقضى فيه وحده دون سواه، ولا تمتد لغيره من النصوص ولو تطابقت معها.
ومن ثم فإن عقبة التنفيذ التى يعتد بها فى هذا المقام هى تلك التى تعترض تنفيذ هذا الحكم القاضى بعدم دستورية هذا القانون دون سواه من القوانين، ولا كذلك أى قانون آخر، ومن ثم فإن إصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، وهو قانون جديد جرى إصداره بإجراءات مستقله بعد قضاء المحكمة- وقيام النيابة العامة بتطبيقه على المدعى- أياً كان وجه الرأى فى دستوريته. ليس فيه ما يتعارض مع تنفيذ الحكم المحاج به، ولا ينال من حجيته، ولو تشابهت عبارات نصوص القانونين أو بوصفهما بالنسبة لقانون العقوبات، لا فى نصهما ولا تشابه عباراتهما ولا يكون القانون الأخير وتطبيقه عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية القانون الأول، إذ لا تستطيل حجية الحكم الصادر فى القانون رقم 6 لسنة 1998 إلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 2011- على ما سلف البيان ومن ثم لا تنعقد لمنازعة التنفيذ مقوماتها ويتعين عدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
المصدر: EgyptLawyer
tamerelrashedy

تامر الرشيدى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 523 مشاهدة
نشرت فى 16 يونيو 2013 بواسطة tamerelrashedy

ساحة النقاش

tamerelrashedy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

380,807