تامر الرشيدى

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

تجاوز حدود الدفاع



المادة 309 عقوبات . مناط تطبيقها . خلو الحكم المطعون فيه من عبارات السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة . قصور .

القاعدة:

إن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التي نفى عنها وصف السب والقذف ، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذى اشتمل على العبارات التى عدها الطاعن سباً وقذفاً ، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع - فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يحول بين محكمة النقض وبين الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والاعادة في خصوص الدعوى المدنية .
( المواد310 إجراءات ، 309 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 48310 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/15 - س 49- ص 1274 )

تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى . حد ذلك ؟ تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون . تكييف قانونى . خضوعه لرقابة محكمة النقض .

القاعدة:

إن المرجع فى تعرفة حقيقته ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الوقائع فى الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، وإذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو اهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، فهى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم فى مقدماته المسلمة . ( الطعن رقم 48310 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/15 - س49 - ص 1274)

مبدأ حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه . ارتباطه بالضرورة الداعية إليه . المادة 309 عقوبات . مثال لعبارات أوردها الطاعن فى شكواه لا يستلزمها الدفاع فى الدعوى المدنية المرفوعة منه على آخر ليس المدعى المدنى طرفاً فيها .

القاعدة:

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعى بالحقوق المدنية فى الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاض وتهديده بهدم حانوته الذى يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه أشرف على هدم الحانوت فى منتصف الليل وهى عبارات تنطوى على مساس بكرامة المدعى المدنى وتدعو إلى إحتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم فى الوسط الذى يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هى معرفة فى القانون ومن ثم يتعين رفض هذا الشق من النعى ، ومن جهة أخرى فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، وما أورده الطاعن فى شكاويه من عبارات على الوجه السابق لا يستلزمها الدفاع فى القضية المدنية المرفوعة منه على آخر ليس المدعى المدنى طرفاً فيها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول .
( المادة 309 من قانون العقوبات ، المادة 310 اجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 15970 لسنة 60 ق - جلسة 1998/2/22 - س 49- ص 282 )

لمحكمة الموضوع استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى تراقبها فى ذلك محكمة النقض المادة 309 عقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الفصل فى ذلك موضوعى تجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بكرامة الغير غير مبرر للمدافع .

القاعدة:

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . وإذا كان من المقرر أيضاً - أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ هام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ، وكان ما ساقه الحكم فى مدوناته من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة دعوى النفقة - من عبارات على أنها تعد قذفاً وليست من مستلزمات الدفاع فى تلك الدعوى سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالى فى استظهار جريمة القذف التى دان بهما الطاعنين الثانى والثالث لأنه ليس ثمة ما يبرر للمدافع أن يتجاوز نطاق الخصومة مقتضيات النزاع بالمساس بكرامة الغير. ( الطعن رقم 15474 لسنة 60 ق - جلسة 1997/11/11 - س 48 - ص 1225)

دخول العبارات موضوع السب والقذف فى نطاق ما تجيزه المادة 309 عقوبات . أثره ؟ القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائياً . أثره ؟

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتى السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل فى نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات ، ومفهوم ذلك أن تلك العبارات لا تسرى عليها مواد السب والقذف وغير معاقب عليها بعقوبة جنائية ، وهو قضاء ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى إلى عدم اختصاص المحاكم الجنائية بها ، لأن القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائياً انما يتلازم معه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم .
( الماده304 إجراءات ، المادة 309 عقوبات )
( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق - جلسة 1994/5/15 - س 45 - ص 661

النقد المباح . ماهيته ؟ دفاع الطاعنين بأن العبارات الواردة محل الدعوى نقد مباح . جوهرى .يوجب بحثه وتمحيصه على ضوء المستندات المقدمة . إغفال ذلك . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة فى البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعى بالحقوق المدنية وهى بهذه المثابة نقد مباح ، وليس قذفاً وهو دفاع جوهرى لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات ، وأغفل أيضاً بيان مضمونها استظهاراً لمدى تأييدها لدفاعهم ، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الإتهام لا تدخل فى نطاق النقد المباح ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
( المواد 302 ، 303 ، 306 ، 309 من قانون العقوبات -- المادة 310 عقوبات )
( الطعن رقم 18028 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/24 س 44 ص 863 )

تطبيق المادة 309 عقوبات . مناطه : أن تكون عبارات السب والقذف التى وجهت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع . الفصل فى ذلك موضوعى . عدم بيان الحكم سباق القول الذى اشتمل على عبارات القذف ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه ووجه استخلاصه أن تلك العبارات ليست . مما يستلزمه حق الدفاع فى النزاع المطروح . قصور.

القاعدة:

لما كان صحيحا أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التي وجهت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، وأن الفصل فى ذلك متروك لمحكمة الموضوع الا أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وان أورد نقلا عن صحيفة الادعاء المباشر فى الدعوى أن موضوع الدعوى المدنية التى قدم فيها الطاعن مذكرة الدفاع التى تضمنت عبارات القذف هو إثبات علاقة ايجارية وطلب تحرير عقد إيجار الا أنه لم يبين سباق القول الذى أشتمل على العبارات تلك ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذي تقتضيه مدافعه الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة . النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
( المواد 309 عقوبات , 310 إجراءات , 39،30 من ق 57 لسنة1959 )
( الطعن رقم 10509 لسنة 59 ق جلسة 1991/03/13 س 42 ص ر )

حق الالتجاء الي القضاء يثبت للكافه عدم مسئوليه من يستعمله جنائيا أو مدنيا الا اذا انحرف به عما وضع له ابتغاء مضاره الغير أيا كان طريق التقاضي الذي يسلكه.

القاعدة:

من المقرر أن حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق التي تثبت للكافه فلا يكون من استعمله في حدوده مسئولا جنائيا ومدنيا عما ينشأ من استعماله من ضرر الغير لا اذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء الاساءه الي الغير والتشهير به ومضارته بأن كان مبطلا في دعواه لا يقصد منها الا ايلام المدعي عليه والحط من كرامته وشرفه واعتباره والنيل منه فحينئذ تحق عليه المساءله الجنائيه متي توافرت عناصرها.
( المادة 267 اجراءات)
( لطعن رقم 2037 لسنه 53 ق جلسه 1983/11/30 س 34 ص1015 )

الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الي فاعلها أساس ذلك

القاعدة:

لما كان من المقرر وفقا للمادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية ، أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الي فاعلها ، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 212 من ذات القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الفصل في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها ، لا تتقيد بأي حكم لسواها .
(المادة 212 ،457 اجراءات)
( الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق جلسة 1983/11/30 س 34 ص1015 )


https://www.facebook.com/tamerelrashedy2?ref

tamerelrashedy

تامر الرشيدى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 596 مشاهدة
نشرت فى 21 مايو 2013 بواسطة tamerelrashedy

ساحة النقاش

tamerelrashedy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

380,660