من أحكـام محكمـة النقـض
المبـدأ :للمحكمة سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي إذا كانت قيمته الاتفاقية لا تتناسب مع الضـرر: المحكمـة
(وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول: «إن مناط استحقاق التعويض الاتفاقى هو حدوث ضرر للطرف الدائن به، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألزمها بقيمة الشرط الجزائي، فى حين أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء ركن الضرر فى جانب المطعون ضده، ودللت على ذلك بتحريات المباحث الثابت منها قيامه بتأجير شقة النزاع طوال فترة التقاضي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».
* وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص فى المادة رقم 224 من القانون المدني ، يقضى بأنه: «لا يكون التعويض الاتفاقى مُستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يُخفّض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مُبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ فى جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يُخالف أحكام الفقرتين السابقتين». – مفاده – إنه متى وجد شرط جزائي فى العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين، فلا يُكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة).
(نقض مدني بجلسة 14/2/2009، الطعنين رقمي 4304 و4923 لسنة 77 ق