مجموعة أحكام حديثة |
مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق ، لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق . الموضوع : الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للنظر في معارضته لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للنظر في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التي دانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر جميع جلسات المعارضة الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ فى القانون مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث باقي أوجه الطعن . الموضوع : لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات الموضوع: مخالفة أسباب الحكم مع منطوقة - يستوجب نقضه
الموضوع : تناقض أسباب الحكم مع منطوقة - يستوجب نقضه
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة . الموضوع : لا يصح فى القانون الحكم في المعارضة المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر
وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 316 لسنة 1992 جنايات الدقي ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة .
لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم ير توقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر في 17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقارى مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عام الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
الموضوع : تعديل محكمة النقض الحكم تطبيقاً للقانون الأصلح للمتهم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي أن " تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي أخر - ويستعاض عنها بعقوبة " السحن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد " الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004 للمحكمة أن تعول علي أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا و قضاؤها بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد دلالة أنها طرحت شهادتهم ولم تري الأخذ بها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004 الموضوع : الدفع بصدور الأذن بعد القبض والتفتيش دفاعا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الأذن بعد القبض والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يدخل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض الموضوع : الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد أثرها إلي الأسباب - استثناء من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا علي منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلي الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لا يكون له من اثر مادام الحكم لم ينتهي في منطوقة إلي القضاء بذلك ، ولما ما كان انتهي إليه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها ، فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن الموضوع : بطلان الحكم لتحرير أسبابه بخط غير مقروء لما كان الحكم قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءة اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الأخر وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل اسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير بالرأي فيما أثاره الطاعن بطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن الموضوع : إقامة مصانع أو قمائن طوب علي الأراضي الزراعية إن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع او قمينة ، أن تكون الأرضي المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية ، فإن انحصر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوي والظروف التي أحاطت بها ، واكتفي في بيان الدليل علي ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلي محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الارض التي أقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
الموضوع: القصد الجنائي في جريمة الإتلاف جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه إرادته إلي إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة علي قيامه الموضوع : الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق بالنظام العام الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه الطعن رقم 11038 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004 الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن أن يسمع دفاعه صدر باطلا لا نطواءه علي مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نفضه فيما قضي به في الدعوي المدنية الطعن رقم 17463 لسنة 73 قضائية جلسة 14 /1 /2004 الموضوع : لا يجوز للمحكمة العدول عن طلب للدفاع بعد استجابتها له من المقرر انه متي قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول الموضوع: إثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية أو تقدير خبير - قصور في التسبيب من المقرر أن تحديد سن المجني عليه في الجريمة موضوع المحاكمة ركنا هاما في الجريمة لما يترتب عليه من اثر في توقيع العقوبة والأصل في إثبات السن لا يعتد إلا بوثيقة رسمية أما ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بان المجني عليهما لم يبلغ كل منهما ثماني عشر عاما وقت وقوع الجريمة ولم يعن باستظهار سنهما من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة فإنه يكون مشوبا في بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه الطعن رقم11645 لسنة65 قضائية جلسة 28/ 1 /2004 من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاستئنافي لا تقبل وفقا لنص المادة 241من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري الاعتباري الموضوع : إنكار القيمة القانونية لنص لمادة 156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدم دستوريته الأثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 1996في القضية رقم37لسنة 15ق دستورية هو إنكار القيمة القانونية للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 156من قانون الزراعة سالف الذكر من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها ومن ثم فإن هذا الحظر يتجرد من الوجود القانوني الموضوع: المبدأ تناقض منطوق الحكم مع أسبابه لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 /1/ 2004 الموضوع : حيازة نبات مخدر سلطة المحكمة في بحث الأدلة المطروحة عليه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعها إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراه وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب . الموضوع : محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع - استثناء محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه علي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته علي وقوع البطلان فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض الموضوع : الأثر المترتب علي ترك الدعوي المدنية في الادعاء المباشر الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد أوجبت الحكم بترك الدعوي الجنائية في حالتي ترك الدعوي المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها إذا كانت الدعوي قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها الموضوع : بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب خلو الحكم من ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها وعدم إيراده مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤدي كل منها يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب الموضوع : جرائم السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع - الحق في تحريك الدعوي - وإيقاف تنفيذ الحكم المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية علي من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء الموضوع : عدم اشتراط وكالة خاصة في جرائم الشكوى لا يشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر الموضوع : وجوب توقيع أعضاء الهيئة علي مسودة الحكم إذا تخلف احد أعضاء الهيئة عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يوقع علي مسودته فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه. تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق
|
المصدر: مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية )
نشرت فى 5 أكتوبر 2014
بواسطة sheriiif122
عدد زيارات الموقع
12,543