• اولا : مستندات قيد مصدر فرد

    • 1- مستخرج رسمى من صحيفة القيد فى السجل التجارى سارى و حديث مبين به نوع النشاط التجارى وتاريخ بدء القيد وان رأس المال لا يقل عن 10000 عشرة الأف جنية للمشروعات الإنتاجية أو 25.000 جنية للمشروعات الأخرى على ان يتضمن النشاط التصدير او الاتجار او الانتاج.
      2- إقرار من صاحب الشأن بالحالة الجنائية و بأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام و لم يشهر إفلاسه و لم يسبق له القيد بسجل المصدرين و إخطار الهيئة عند حدوث أى تعديل خلال 60 يوم من حدوث التعديل .
      3- صورة الرقم القومى او جواز السفر + الأصل للاطلاع.
      4- إذا تضمن مستخرج السجل التجارى وكيل مفوض يتم استيفاء المستندات الخاصة به نفس المستندات المطلوبة من صاحب الشأن.
      5- شهادة بتسجيل العلامات التجارية ان وجدت.
      6- شهادة مزاولة التصدير
      7- طلب القيد فى سجل المصدرين مطبوع و متوافر بالهيئة و فروعها.

     

    • ثانيا: مستندات قيد شركات التضامن والتوصية بنوعيها فى السجل المصدرين

     

1- مستخرج رسمى من صحيفة القيد فى السجل التجارى سارى وحديث على ان يكون رأس المال المثبت به لا يقل عن 20.000 عشرون ألف جنية للمشروعات الإنتاجية و 50.000 خمسون ألف جنية للمشروعات الأخرى ويكون التصدير من اغراض تأسيس الشركةأو الأتجار أو الأنتاج.
2- إقرار الحالة الجنائية و عدم العمل بالحكومة أو القطاع العام و عدم إشهار إفلاس الشركةو إقرار لم يسبق قيد الشركة بسجل المصدرين لكل شريك متضامن أو مدير مسئول و إخطار الهيئة عند حدوث أى تعديل أو تغيير خلال 60 يوم و ذلك لكل شريك .
3- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية؟أو جواز السفر لكل شريك متضامن و للشركاء و المتضامنين والمديرين + الأصل للاطلاع.
4- شهادة مزاولة التصدير.
5 - طلب القيد فى سجل المصدرين( مطبوع و متوافر بالهيئة و فروعها).
6- بيان بتحديد المسئول عن التصدير.

    • ثالثاً : مستندات قيد الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة المنشأة وفقاً للقانون رقم (159)لسنة 1981

     

1- مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى سارى و حديث متضمناً نوع النشاط ورأس المال وواضح به اختصاصات المديرين (ذات مسئولية محدودة ) واعضاء مجلس الادارة ومن لهم حق الإدارة والتوقيع والتصدير يكون من ضمن أغراض الشركة ورأس المال لا يقل عن 20 ألف جنية للمشروعات الإنتاجية ، 50 ألف جنية للمشروعات الأخرى.
2- بيان بتحديد المسئول عن التصدير .
3- شهادة مزاولة التصدير.
4- شهادة بتسجيل العلامات ان وجدت.
5- إقرار الأفلاس و عدم سبق القيد فى سجل المصدرين و إقرار الحالة الجنائية لرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و من له حق التوقيع عن الشركات للشركات المساهمة و لجميع المديرين فى شركات ذات المسئوليه المحدودة أو من له حق التوقيع و إقرار بإخطار الهيئة بأى تعديل أو تغيير فى بيانات سجل المصدرين خلال 60 يوم من حدوث التعديل أو التغيير و توقع الإقرارات من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى الشركات المساهمة أو من المديرين و من له حق التوقيع عن شركات ذات المسئولية المحدودة
6- طلب القيد فى سجل المصدرين مطبوع و متوافر بالهيئة و فروعها).

    • رابعاً : بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها

     

1- طلب القيد فى سجل المصدرين وفقاً للنماذج المجانية بالهيئة او أحد فروعها موقع من المسئول عن الجمعية او الاتحاد يتضمن كافة البيانات عن الجمعية او الاتحاد والنشاط ونوع الأصناف التى تصدرها والعلامات التجارية ان وجدت والسمة التجارية والعنوان الرئيسى والفرع...
2- جريدة الوقائع الخاصة بتأسيس الجمعية والتعديلات .
3- صورة طبق الأصل من ( سند الإنشاء) او اللائحة الخاصة بنظام الجمعية أو الاتحاد لإيضاح من لهم حق الإدارة والتوقيع وجنسيتهم المصرية وأن التصدير او الاتجار او الانتاج من اغراض الجمعية.
4- إقرار الحالة الجنائية لمن لهم حق الإدارة و التوقيع و عدم الإفلاس و عدم سبق القيد و إخطار الهيئة عند حدوث أى تعديل أو تغيير خلال الـ 60 يوم من حدوث التعديل .
5- قرار تعيين أعضاء مجلس الأدارة معتمد.
6- بيان بتحديد المسئول عن التصدير .
7- شهادة مزاولة التصدير.

    • خامساً : الهيئات العامة وشركات القطاع العام

     

1- طلب القيد فى سجل المصدرين وفقاً للنموذج المقرر بالهيئة والمتضمنة كافة البيانات عن الشركة او الهيئة وذلك بتوقيع رئيس الجهة او الممثل القانونى للشركة ( ويجب ان تكون بيانات الطلب متفقة مع السجل التجارى)
2- مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى سارى و حديث يبين من لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة ونوع النشاط وان التصدير او الاتجار او الانتاج من اغراضها
3- الاوراق الرسمية التى تفيد إنشاء الهيئة او الشركة ( فى حالة عدم وجود سجل تجارى ) .
4- قرار تعين أعضاء مجلس الأدارة معتمد.
5- إقرار عدم الأفلاس و عدم سبق القيد و إخطار الهيئة عند حدوث أى تعديل أو تغيير خلال 60 يوم من حدوث التعديل أو التغيير موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع من الهيئة أو الشركة
6- بيان بتحديد المسئول عن التصدير .
7- شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير.

1- طلب القيد المرفق أصل + نسخة .
2- مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجارى به نشاط التصدير.
3- شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير.

  • الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - الادارة العامة لشؤن المصدرين

    • تقديم المستندات المطلوبة طبقاً لأحكام القانون 118 لسنة 1975 والقرار 770 لسنة 2005
      فحص المستندات.
      المراجعة الفنية للمستندات.
      المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
      تسجيل البيانات بالحاسب.
      اصدار البطاقة من خلال الحاسب.
      حفظ الملفات بالأرشيف

  • زمن تأديه الخدمه:-

الإستلام خلال 48 ساعة من تقديم المستندات مستوفاه.

  • الرسوم المقرره:

    • 50جنية رسم القيد

    • 25 جنية رسم تجديد كل خمس سنوات

    • 5 جنية رسم تعديل أو تدوين بيانات

    • 3 جنية رسم صورة مستخرجة من السجل

     

الرسوم المقررة تسدد نقدا بخزينة الهيئة او بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات او بشيك مصرفى.

يتبع

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 347 مشاهدة
نشرت فى 19 مارس 2014 بواسطة nourelislam56

ساحة النقاش

نور 56

nourelislam56
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

21,788