authentication required

قانون رقم 4 لسنة 1994

بإصدار قانون في شأن البيئة (*)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولي )

مع مراعاة القواعد و الأحكام الواردة في القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البيئة.  وعلي المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ،خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية. و بما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث.

و يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين علي الأكثر إذا دعت الضرورة ذلك و تبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق.

( المادة الثانية )

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة  جهاز شئون البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

  وعلي الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات و النسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون المرافق مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة 0

(المادة الثالثة )

 يلغي القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق 0

( المادة الرابعة )

  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1414 ه (27 يناير سنة 1994 م )

                                                                                حسني مبارك

 

(*)الجريدة الرسمية العدد 5 في 3/2/1994

 

قانون في شأن البيئة

باب تمهيدى

الفصل الأول

أحكام عامة

( مادة 1 )

    يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

1 البيئة :

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء  و تربة وما يقيمه الإنسان من منشآت 0

2 الهواء :

الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة ، و في أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي و هواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة 0

3 الاتفاقية :

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و التعويض عن حوادث التلوث 0

4 المكان العام :

المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض 0

5 المكان العام المغلق :

المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك 0

 و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام 0

6 المكان العام شبه المغلق :

 المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل و المتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية 0

  

7 تلوث البيئة (1) :

 كل تغير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية ، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوى " البيولوجى" 0

8 تدهور البيئة :

التأثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار 0

9 حماية البيئة :

المحافظة علي مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياه الجوفية والأراضى ، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الأخري 0

10 تلوث الهواء (2) :

 كل تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر علي صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلك الضوضاء والروائح الكريهة.

11 مركبات النقل السريع :

هي السيارات و الجرارات و الدراجات الآلية و غير ذلك من الآلات المعدة  للسير علي الطرق العامة 0

12 التلوث المائي :

 إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك و الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 -  الجريدة الرسمية – العدد9 مكرر     فى 1  /3/2009

(2) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 –  الجريدة الرسمية – العدد 9مكرر    فى  1 /3/2009

 

 13 المواد و العوامل الملوثة :

أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان و تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي تلوث البيئة أو تدهورها 0

14 المواد الملوثة للبيئة المائية :   

أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الاسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخري المشروعة للبحر ويندرج تحت هذه المواد :

      ( أ ) الزيت أوالمزيج الزيتي 0

      ( ب ) المخلفات الضارة و الخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها  جمهورية مصر العربية 0

      ( ج ) أية مواد أخري ( صلبة سائلة غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

      ( د ) النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية 0

      ( هـ ) العبوات الحربية السامة 0

      ( و ) ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها 0

15 الزيت :

جميع أشكال البترول الخام و منتجاته 0 و يشمل ذلك اي نوع من أنواع  الهيدروكربونات السائلة   وزيوت التشحيم وزيوت الوقود و الزيوت المكررة و زيت الأفران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته 0 

16 المزيج الزيتي :

 كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءاً في المليون .

17- مياه الإتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :

المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها  من الزيت تزيد على 15 جزءاً فى المليون .

  

18 المواد الخطرة :

 المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا علي البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة 0

19 النفايات الخطرة :

 مخلفات الأنشطة و العمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و الأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار و الأصباغ       و الدهانات 0

20 تداول المواد :

كل ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها 0

21 إدارة النفايات :

جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها 0

22 التخلص من النفايات :

العمليات التي لا تؤدي إلي استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية      أو التخزين الدائم أو الترميد 0

23 إعادة تدوير النفايات :

العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت 0

24 المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :

المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978 .

25 تسهيلات الاستقبال :

التجهيزات و المعدات و الأحواض المخصصة لأغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن       و تفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة علي المواني والممرات المائية 0

  

26 التصريف (1):

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في نهر النيل و المجاري المائية ، أو مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر، مع مراعاة المستويات  والأحمال النوعية للتلوث المحددة لبعض المواد وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وما يحدده جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 0

27 الإغراق  :

 ( أ ) كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة  أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية و المصادر الأرضية 0 

( ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر للسفن        أو التركيبات الصناعية أو غيرها 0

  ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، لا يعد إغراقاً وضع مواد فى البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمى والرصد وغيرها (2).

28 التعويض (3) :

 يقصد به التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة ، أو الناجمة عن التلوث من الجو أو عن جنوح السفن أو اصطدامها أو التى تقع خلال شحنها وتفريغها ، أو عن أية حوادث أخرى ، ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو إعادة إصلاح البيئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9  مكرر فى  1  /3 /2009

(2) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 –  الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى   1 / 3 /2009

(3) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر  فى  1 / 3/2009

 

 29 وسائل نقل الزيت :

كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه او نقله او غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب.

30- السفينة :

أي وحدة بحرية عائمة من آي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة ,وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو سياحي أو علمي .

31- السفينة الحربية :

هي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها .

32- السفينة الحكومية :

هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .

33- ناقلة المواد الضارة :

السفينة التي بنيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا  بمواد ضارة غير معبأة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .

34 المنشأة :

  يقصد بها المنشآت التالية :

·         المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1977

·         المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992.

·   منشآت إنتاج و توليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948         و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 و 27 لسنة 1976 و  103 لسنة  1986 .

·   منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت و استخراجه ونقله واستخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956  و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988 .

 

·         جميع مشروعات البنية الأساسية 0

·   أي منشأة أخري أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ علي البيئة ،     و يصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة 0

35 شبكات الرصد البيئي :

الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات        و ملوثات البيئة و إتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية 0

36 تقويم التأثير البيئي :

دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها علي سلامة البيئة و ذلك بهدف حمايتها 0

37 الكارثة البيئية :

الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان و الذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلي إمكانات تفوق القدرات المحلية 0

38 الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية :

 هي إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :

   ( أ ) جهاز شئون البيئة 0

   (ب) الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية(1) .

   (ج) هيئة قناة السويس 0

   (د ) هيئات المواني بجمهورية مصر العربية 0

  ( هـ ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ 0

  ( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول 0

  ( ز ) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية 0

  ( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية 0

  ( ط ) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد  9 مكرر  فى  1  /3/2009

 39ـ المنطقة الساحلية (1) :

المنطقة الممتدة من شواطئ جمهورية مصر العربية شاملة البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وتمتد في اليابسة من الشاطئ إلى الداخل شاملة النطاق الذي يتأثر بالبيئة البحرية ويؤثر فيها بما لا يجاوز مسافة "30 كم"  للداخل في المناطق الصحراوية ما لم تعترض هذه المسافة أية عوائق طبوغرافية، وفي الدلتا حتى خط كنتور " + 3متر".

وتحدد المحافظات الساحلية المنطقة الساحلية لكل منها في ضوء ظروفها الطبيعية ومواردها البيئية بما لا يقل عن "10 كم" إلى الداخل من خط الشاطئ .

40ـ الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية (2):

أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد  9 مكرر    فى  1  /3/2009

(2) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد  9 مكرر  فى   1  /3/2009

 

  

الفصل الثاني

جهاز شئون البيئة

(  مادة 2 )

 ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي " جهاز شئون البيئة " و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، و تكون له موازنة مستقلة، و يكون مركزه مدينة القاهرة ، و ينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، و تكون الأولوية للمناطق الصناعية.

( مادة 3 )

 يعين رئيس الجهاز بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء و يصدر بهذا التعيين قرار  من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية.

( مادة 4 )

 يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة.

( مادة 5 )

 يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية.

ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول والمنظمات الدولية و الإقليمية.

و يوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات  القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات .

و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه :

-إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز و إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة علي البيئة .

-إعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخطة القومية لحماية البيئة و المشروعات التي تتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لكل منها و كذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية و المناطق  المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة و كذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة .

- وضع المعايير و الاشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء و أثناء التشغيل .

- حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة علي البيئة و الاستفادة منها في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادها.

- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير و الاشتراطات التي تلتزم الأجهزة  و المنشآت بتنفيذها و اتخاذ الإجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط .

- وضع المعدلات و النسب والأحمال النوعية للملوثات و التأكد من الالتزام بها (1) .

- جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغييرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى وتقويمها و استخدامها في الإدارة والتخطيط البيئي و نشرها .

- وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات .

- إعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة ( 25 ) من هذا القانون ، و التنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية .

- إعداد خطة للتدريب البيئي و الإشراف علي تنفيذها .

- المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و الاستفادة من بياناته .

- إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية .

- وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها .

- التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم و تأمين تداول المواد الخطرة .

- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها .

- إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة .

- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • Currently 161/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
55 تصويتات / 4821 مشاهدة
نشرت فى 7 أغسطس 2010 بواسطة mostafahasanally

ساحة النقاش

osamasaziz

مجهود قيم يستكمل باستكمال القانون إلى آخره وشكرا لك .

ahmedtaiea

شكرا على اجتهادك ولكن القانون لم يعدل فى عام 2010 لنما تعديلة تم فى عام 2009 لذلك فنقول قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009
احمد طايع المستشار القانوني لجهاز شئون البيئة لمنطقة القناة وسيناء والحاصل على دبلوم التحكيم من مركز التحكيم كلية الحقوق جامعة عين شمس
ارجو التواصل فى المناقشات البيئية

مصطفى محمد حسن على

mostafahasanally
موبايل 01141172541 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

102,797