١) التقدم بطلب استعلام عن اسم الجمعية أو المؤسسة لإدارة التضامن الاجتماعي على حسب نطاق المقر الجغرافي لمركز إدارتها على أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.

٢) عند الموافقة على اسم الجمعية أو المؤسسة يتم التقدم بطلب معاينة للمقر لإدارة التضامن الاجتماعي التي تقع بنطاق مقرها مرفق به صورة من عقد الإيجار على أن يراعى كتابة اسم المستأجر بعقد الإيجار ( اسم المستأجر : جمعية / مؤسسة ......................... ويمثلها السيد / ............................ بصفته رئيس مجلس الإدارة ).

٣) بعد انتهاء إجراءات المعاينة والموافقة على المقر يتم استلام خطاب من إدارة التضامن الاجتماعي المختصة موجه لمكتب الشهر العقاري لإثبات تاريخ عقد الإيجار.

٤) يودع مبلغ ( ١٠٠ مائة جنيه ) باسم الجمعية / المؤسسة على حساب صندوق إعانات الجمعيات الأهلية.

تقدم عدد ( ٧ ) نسخ أو أكثر من ملف قيد الجمعية يحتوي على :

١- طلب تأسيس جمعية.

٢- وثيقة تأسيس الجمعية أو عقد التأسيس.

٣- لائحة النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة.

٤- محضر اجتماع المؤسسين الذي يتضمن تعيين مجلس الإدارة الأول وتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة.

٥- بيان بأسماء المؤسسين ( على ألا يقل عددهم عن ١٥ عضو ) يتضمن ( الاسم رباعي - تاريخ الميلاد - الجنسية - الديانة - محل الميلاد - المؤهل الدراسي - المهنة - محل العمل - رقم البطاقة ( الرقم القومي ) - تاريخ الصدور - محل الإقامة - رقم التليفون ).

٦- محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول الذي يتضمن الموافقة على تشكيل هيئة المكتب.

٧- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول يتضمن ( الاسم رباعي - تاريخ الميلاد - الجنسية - الديانة - المؤهل الدراسي - المهنة - الصفة بالمجلس - رقم البطاقة ( الرقم القومي ) - تاريخ الصدور - محل الإقامة - رقم التليفون ).

۸- سند شغل مقر الجمعية ( إيجار - حق انتفاع - تخصيص - تمليك ) مثبت التاريخ.

٩- سند سداد مبلغ ( ١٠٠ مائة جنيه ) لصالح صندوق إعانات الجمعيات الأهلية.

١٠- تفويض إنهاء قيد الجمعية لأحد المؤسسين.

١١- إقرار من مؤسسي الجمعية يتضمن بأنه لم يصدر ضدهم أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو بأي عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

١٢- صورة بطاقة الرقم القومي لكل مؤسس.

وتنطبق هذه الإجراءات على المؤسسات بالإضافة إلى :

١ -سند تخصيص رأس المال ( نقود - عقار - منقولات - أوراق مالية - ريع أو عائد بيع أي مما سبق ) وفي حالة النقود يتم الحصول على خطاب من إدارة التضامن الاجتماعي موجه للبنك لإيداع هذه النقود في حساب خاص بالمؤسسة ).

٢- عقد التأسيس الذي يتضمن أغراض المؤسسة وميادين العمل ومجالات النشاط وقيمة رأس المال.

٣- بالنسيبة للمؤسسين غير المصريين يجب أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة بمصر بالإضافة إلى باقي الشروط، وفي حالة وجود غير مصريين يجب أن تكون نسبة أعضاء مجلس الإدارة المصريين مماثل لأعضاء الجمعية.

٤- بالنسبة للشخصيات الاعتبارية يجب أن يكون كل منهم قد تأسس أو صرح له بمباشرة نشاطه وفقاً لأحكام القانون المصري.

٥- يصدر قرار قيد الجمعية / المؤسسة خلال ( ٦٠ يوم ) من تقديم ملفات التأسيس مسوفاه وإذا لم يصدر القرار خلال تلك الفترة أعتبر القيد واقعاً بحكم القانون.

المصدر: مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 7 مشاهدة
نشرت فى 22 ديسمبر 2015 بواسطة monshaatnasser

عدد زيارات الموقع

523