الـخـبـير الـتـنـمـوى / مـحـمـد عـبـد الـفـتـاح مـحـمـود

هام لمحبى العلوم الانسانية والاجتماعية

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->

 

لائحة

النظام الأساسي لنقابة

 

العاملين  بالصحة النفسية والتربية الاجتماعية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الأول ــ أحكام عامة

مادة (1)

تكونت نقابة العاملين بالصحة النفسية والتربية الاجتماعية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

 للعاملين / بمهن الصحة النفسية والتربية الاجتماعية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

 بمحافظة/ المنيا مدينة/ محافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، بموجب قرار الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ .../ .../ 2015 والمرفق بيان بأعضائها، ووفقا لأحكام وقواعد الحرية النقابية المقررة في القوانين والمواثيق والاتفاقيات السارية في مصر، وعلى الأخص أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم )87( لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

ويتم تشكيل النقابة وهيئاتها ولجانها الفرعية والنوعية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وبما لا يخالف قواعد الحرية النقابية.

مادة (2)

المقر الرئيسي للنقابة هو مدينة المنيا بمحافظة المنيا

مادة (3)

يمثل النقابة قانونا رئيس مجلس إدارتها، أو من ينوب عنه بقرار من مجلس إدارة النقابة.

 


 

الباب الثاني

 أهداف النقابة

 

مادة (4)

تهدف النقابة حماية حقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وتعمل على الأخص من أجل تحقيق ما يلي:

1-الدفاع عن حقوق الأعضاء، ورعاية مصالحهم.

2-نشر الوعي النقابي، وروح العمل الجماعي، بما يكفل تدعيم النقابة وتحقيق أهدافها.

3-العمل على رفع مستوى الأعضاء، مهنياً، و اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

4-تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للأعضاء وعائلاتهم.

5-المشاركة في الشأن الوطني العام، وفي وضع ومناقشة وتنفيذ خطط وبرامج تنمية المجتمع. ومناقشة وإبداء الرأي في التشريعات التي تتصل بحقوق أعضائها ومصالحهم.

6- رفع الوعى المجتمعى بدور وقيمة الاداء الذى يقوم به الاعضاء كلاً فى مجال تخصصة.                      

7-العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بالأعضاء، وإجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود واتفاقيات العمل الجماعية.

8-استخدام التقاضي للدفاع عن حقوق ومصالح النقابة وأعضائها. كما يجوز لها التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوي ذات الصلة بأهداف النقابة.

9-إقرار وتنظيم حق الأعضاء في الاحتجاج والإضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم، وإنشاء الصناديق اللازمة لمجابهة الأعباء المالية لدعم هذا الحق.

10- إنشاء وإدارة المؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادي، الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية، لتقديم الخدمات للأعضاء وعائلاتهم؛ وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية.

11- تشكيل اتحادات مع غيرها من المنظمات المماثلة، على مستوى المهنة أو الوطن أو الدولي، والانضمام إليها، لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها، والإعلاء من شأنهم.

 


 

الباب الثالث

 شروط قبول الأعضاء وانسحابهم

 

مادة (5)

يُقبل عضوا في النقابة كل عامل يشترك مع أعضائها المؤسسين في أنشطتهم الاقتصادية، وهىم

العاملين بمجال الصحة النفسية ورعاية وتاهيل ذوى الاحتياجات الخاصة والمرشدين النفسين ومجال التربية الاجتماعية ( الحاصلين موهلات عليا اوعلى دبلوم الدرسات العليا او الماجستير او الدكتوراه  فى المجالات الاتية الارشاد والتوجيه النفسى ـــــ التربية الخاصة ــــ التربية الاجتماعية ـ علم النفس ( المعلميين والاخصائيين والمدربين والباحثون بذات المجالات السابقة ) بالمدارس والجامعات والموسسات التاهلية لذوى الاختياجات الخاصة. 

 وطبقا لنص المادة (1).

وعلى كل من يرغب في الانضمام لعضوية النقابة أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك إلى مجلس الإدارة.

في حالة رفض طلب الانضمام تلتزم النقابة بإخطار الطالب بذلك بموجب خطاب مسجل على عنوانه المدون في طلبه يبين فيه أسباب رفض طلبه خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الطلب.

وإذا لم تخطر النقابة طالب العضوية بهذا الرفض يصبح عضوا اعتبارا من تاريخ طلب العضوية. ويلتزم بسداد رسم العضوية والاشتراك الشهري، وله استخراج بطاقة العضوية.

مادة (6)

يجوز للعضو التقدم بإخطار للانسحاب من النقابة في أي وقت يشاء، وعلى النقابة القيام بمساعيها لدى المتقدم لإقناعه بالعدول عن الانسحاب خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار المشار إليه، فإذا لم يعدل المتقدم عن طلبه اعتبر منسحبا من النقابة من تاريخ إخطاره، ويكون مسئولا عن سداد الاشتراكات وأية التزامات أخرى مستحقة عليه حتى تاريخ انسحابه للنقابة.


مادة (7)

تنتهي العضوية في النقابة، في أي من الحالات التالية:

1-   الانسحاب من العضوية.

2-   فقد شرط من شروط شروط العضوية.

3-   عدم الالتزام بسداد الاشتراك لمدة ستة أشهر متصلة، رغم مطالبته.

4-   القيام بأنشطة تسئ للنقابة وأعضائها، رغم التنبيه عليه، وبعد إجراء التحقيق معه، وصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة، والتصديق عليه في أول اجتماع للجمعية العمومية.

5-   الوفاة.

مادة (8)

يجوز للعضو الذي انتهت عضويته طلب إعادة قيده مرة أخرى في النقابة، وتعتبر عضويته جديدة من تاريخ قبولها، إذا كان مستوفيا لشروط العضوية الواردة في هذه اللائحة.

 


 

الباب الرابع: تشكيلات النقابة

الفصل الأول: الجمعية العمومية

 

مادة (9)

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في النقابة، وهي التي ترسم سياساتها وتحدد برامجها وخطط عملها، وتشرف على كافة شئونها.

وتتكون الجمعية العمومية من كافة أعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقادها، ويمكن- في حالات الضرورة ولمواجهة بعض الصعوبات العملية في انعقادها الموحد- أن تنعقد على أكثر من اجتماع.

مادة (10)

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري العادي مرة كل عام على الأقل، وتكون اجتماعاتها صحيحة متى حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلث الأعضاء، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال شهر على الأكثر.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين، إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة (11)

تجتمع الجمعية العمومية في دورات اجتماع غير عادية، في الأحوال الآتية:

1- للنظر في أمور طارئة ومحددة.

2- طلب ثلث أعضاء الجمعية، أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة.

     ويجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غير العادي خلال 15 يوما على الأكثر من تقديم الطلب الصحيح بانعقادها، وإذا لم تقم الجهات المعنية بواجبها في دعوة الجمعية للانعقاد يكون للطالبين حق دعوة الجمعية للانعقاد، وتكون تكلفة الدعوة والانعقاد على نفقة النقابة.

مادة (12)

تختص الجمعية العمومية بكل شئون النقابة، وعلى الأخص:

1-   اعتماد لائحة النظام الأساسي، وتعديلها، بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.

2-   اعتماد اللائحة المالية واللوائح الإدارية، وتعديلها، بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.

3-   رسم سياسات النقابة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها، وحماية حقوق ومصالح أعضائها.

4-   وضع واعتماد إجراءات الترشيح والانتخاب لمختلف تشكيلات ومستويات النقابة.

5-   انتخاب لجنة دائمة للإشراف على انتخابات التشكيلات والهيئات المختلفة، من الأعضاء غير المرشحين لهذه الهيئات.

6-   انتخاب مجلس إدارة النقابة بطريق الاقتراع السري. وسحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.

7-   النظر والبت في تقارير أعمال ونشاط مجلس الإدارة، واعتماد الموازنات التقديرية، والميزانيات والحسابات الختامية لكل سنة.

8-   اختيار مراجع الحسابات الخاص بالنقابة، ومحامي النقابة، إذا كان لذلك مقتضى.

9-   النظر والبت فيما يعرضه مجلس الإدارة عليها من أمور.

10- اتخاذ قرارات الاتحاد أو الاندماج مع منظمات نقابية أخرى، أو الانتساب لاتحادات نقابية وطنية أو إقليمية أو دولية، أو الخروج من أي منها، أو حل النقابة.

     ويجوز للجمعية العمومية تشكيل لجان أو هيئات من بين أعضائها لبحث أو دراسة أو اقتراح بعض المسائل المطروحة عليها. كما لها انتخاب لجان مستقلة للرقابة المالية والإدارية وضمان الشفافية والنزاهة.

 

الفصل الثاني: مجلس الإدارة

مادة (13)

مجلس الإدارة؛ هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، فيما بين أدوار انعقادها، ويتولى متابعة أعمال هيئة المكتب.

ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردي لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن واحد وعشرين عضوا، تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري من بين الأعضاء المرشحين، وفقا للمواعيد والشروط والإجراءات التي تقررها الجمعية العمومية.

مادة (14)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ما يلي:

1-   أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.

2-   أن يكون يمتهن مهنة خاصة بجال الصحة النفسية او الارشاد النفسى او المشتغلين بمجال ذوى الاحتياجات الخاصة او الاخصائىين الاجتماعين او المعلمين من رياض الاطفال حتى التعليم العالى.

3-   أن يكون عضوا في الجمعية العمومية، ومسددا لاشتراكاته في النقابة بالكامل حتى تاريخ الانتخابات المقررة.

-        وتعتبر شروط الترشيح هي نفسها شروط لزوم واستمرار، يتعين توافرها في عضو مجلس الإدارة طوال مدة الدورة النقابية.

مادة (15)

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية العادية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوته لاجتماعات غير عادية لبحث مسائل محددة وطارئة بناء على دعوة رئيس المجلس أو نصف أعضائه على الأقل، ويجب أن يرفق بدعوة المجلس للانعقاد جدول أعمال الاجتماع والأوراق المعروضة عليه.

ويلزم لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه. وتصدر قراراته بالأغلبية البسيطة للحاضرين، فيما عدا الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة طبقا لهذه اللائحة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تجوز الإنابة في حضور جلسات المجلس أو التصويت على القرارات.

مادة (16)

لمجلس الإدارة - في حالات الضرورة والاستعجال- أن يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط لصحة هذا القرار موافقة جميع أعضاء المجلس عليه كتابة، على أن يعرض في أول جلسة انعقاد لمجلس الإدارة للتصديق عليه.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو أيا من أعضاء النقابة، أو خبيرا أو استشاريا لحضور بعض الاجتماعات للاستماع إلى آرائه في أيا من الموضوعات التي يبحث فيها المجلس، بشرط أن لا يشاركون في مداولات المجلس أو التصويت على قراراته.

مادة (17)

يختص مجلس الإدارة، بما يلي:

1-   تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارات الجمعية العمومية.

2-   انتخاب هيئة المكتب إدارة العمل اليومي، والإشراف على أعمالها ومتابعتها.

3-   الدفاع عن حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم والإعلان عن آرائهم ومواقفهم.

4-   العمل على تنفيذ أهداف النقابة بكل السبل لتحسين أحوال أعضائها ورفع مستواهم.

5-   النظر في قبول طالبي العضوية الجديدة في النقابة.

6-   تحصيل اشتراكات الأعضاء في النقابة.

7-   الوفاء بمستحقات الأعضاء من مزايا وخدمات لدى النقابة.

8-   إنشاء اللجان والسكرتاريات والهيئات والصناديق اللازمة لتحقيق أهداف النقابة، وتنفيذ أنشطتها، وتقديم الخدمات لأعضائها وعائلاتهم، والإشراف على عملها.

9-   تشكيل لجان مندوبين نقابيين، لتكون حلقة الاتصال بين المجلس والأعضاء في أماكن تواجدهم، وتساعد على نشر الفكرة النقابية وجذب العضوية الجديدة وتجميع الاشتراكات.

10- عرض مشروع خطط النشاط على الجمعية العمومية.

11- عرض تقرير النشاط السنوي على الجمعية العمومية.

12- إعداد الموازنة العامة للنقابة للسنة المقبلة لعرضها واعتمادها من الجمعية العمومية.

13- إعداد الحساب الختامي والميزانية والبيان التفصيلي للإيرادات والمصروفات قبل عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.

14- العمل على تنمية الموارد المالية للنقابة، طبقا للائحة نظامها الأساسي ولوائحها المالية.

15- حل مشاكل أعضاء النقابة الفردية والجماعية من خلال المطالبة والتفاوض والتقاضي وتنظيم الاحتجاجات والإضرابات، وتكوين الصناديق اللازمة لذلك.

 

مادة (18)

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة لأي سبب، يحل محله المرشح التالي لأعضاء المجلس في عدد الأصوات عند انتخابهم، وتكون مدة العضو الجديد، هي المدة الباقية من الدورة النقابية.

فإذا كان أعضاء مجلس الإدارة قد فازوا بالتزكية، يستمر المجلس في ممارسة عمله حتى عرض الأمر على الجمعية العمومية في أول انعقاد لها لاستكمال أعضاء مجلس الإدارة.

أما إذا قل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصف لأي سبب من الأسباب، أعتبر المجلس منحلا، ويستمر في تصريف أعمال النقابة حتى انعقاد جمعية عمومية طارئة، خلال 30 يوما على الأكثر، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي كل الأحوال، يجوز للجمعية العمومية عند انعقادها سحب الثقة من بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد موعدا لعقد جمعية عمومية غير عادية لاستكمال أو تجديد أو تغيير مجلس الإدارة، وبنفس قواعد الفقرة السابقة.

 


الفصل الثالث: هيئة المكتب

مادة (19)

هيئة مكتب النقابة؛ هي سلطة العمل اليومية التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتُنتخب من مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب تشكيله وبالاقتراع السري.

وتتكون هيئة المكتب من: رئيس، ونواب رئيس، وأمين عام، ومساعد للأمين العام، وأمين صندوق، ومساعد لأمين الصندوق.

ويجوز لمجلس الإدارة إعادة تشكيل المكتب في اجتماع غير عادي مدرجا بجدول أعماله إعادة تشكيل هيئة المكتب.

مادة (20)

تتولى هيئة المكتب إدارة العمل اليومي، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتكون اختصاصات أعضائها، على النحو التالي:

1-  الرئيس: هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات، ويختص بدعوة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ويرأس اجتماعاتها، ويوقع على محاضر جلساتها مع الأمين العام والأعضاء الحاضرين للاجتماع، ويشرف على جميع أعمال النقابة.

2-  نائب الرئيس: يكون له جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه، وبموجب قرار من مجلس الإدارة، ويجوز للمجلس تخويل أحد النواب بعض الاختصاصات الدائمة، كما يجوز للرئيس تفويض أحد نوابه في بعض اختصاصاته.

3-  الأمين العام: هو السكرتير أو المدير الإداري للنقابة، ويقوم بتحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتدوين محاضرها وقراراتها، وتوقيعها من الأعضاء الحاضرين والرئيس، ويبلغ الأعضاء بموعد الاجتماعات مُرفقا بالدعوة جدول الأعمال والأوراق المطلوب مناقشتها، وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الإدارية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود وجميع الأعمال الإدارية للنقابة. ويمسك ويشرف على سجلات العضوية، وسجلات محاضر الاجتماعات، وسجلات الخطابات والمكاتبات.

4-  الأمين العام المساعد: يعاون الأمين العام في جميع أعماله، ويحل محله في حالة غيابه، ويجوز للمجلس تخويله وتكليفه ببعض الاختصاصات الإدارية، كما يجوز تفويضه من الأمين العام في بعض مسئولياته ومهامه.

5-  أمين الصندوق: يتولى إدارة كافة الشئون المالية للنقابة، ويمسك بملفات ودفاتر حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها، ويتولى إيداع أموالها في البنوك، ويصرف ما يُقرر صرفه بموجب أذون صرف موقعا عليها من الرئيس ومنه، تطبيقا لأحكام هذه اللائحة واللائحة المالية، وتنفيذا لقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

وعليه مراقبة تحصيل اشتراكات الأعضاء ومستحقات النقابة، وقيدها بالدفاتر والسجلات، وحفظ المستندات الدالة على الصرف والتحصيل وفقا لأحكام هذه اللائحة واللائحة المالية، وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة، ما يلي:

1-   تقرير شهري عن إيرادات ومصروفات النقابة.

2-   تقرير كل ثلاثة شهور عن الحالة المالية للنقابة، وعن حركة حساباتها في البنوك.

3-   تقرير كل ستة شهور عن المركز المالي للنقابة، وتحليل أرقامه.

4-   مشروع الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية للنقابة، بعد انتهاءها بشهرين على الأكثر للعرض على الجمعية العمومية للتصديق. (من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام) بعد نهاية سنة التأسيس.

5-   مشروع الموازنة التقديرية للنقابة عن السنة القادمة، خلال الثلاثة شهور الأخيرة من كل عام.

6-  أمين الصندوق المساعد: يعاون أمين الصندوق في جميع أعماله، ويحل محله حال غيابه، ولأمين الصندوق حق تخويله بعض اختصاصاته ومهامه.

 

 

 

الفصل الرابع: مدة الدورة النقابية

مادة (21)

مدة الدورة النقابية لمستويات النقابة المختلفة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي قامت بانتخاب مجلس الإدارة.

ويجب إجراء انتخابات مجلس الإدارة بالاقتراع السري المباشر خلال الشهر الأخير من الدورة النقابية على الأكثر.

وتتم الانتخابات تحت إشراف لجان تنتخبها الجمعية العمومية طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها الجمعية العمومية.

 


 

الباب الخامس

 موارد وأموال النقابة

 

مادة (22)

تتكون موارد النقابة من:

1-   رسم الانضمام للنقابة والذي يدفعه العضو عند طلبه الانضمام إليها، وقدره (20) جنيها.

2-   الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء، وهى (5) جنيهات للعضو، وللجمعية العمومية زيادة قيمة الاشتراكات ورسوم الانضمام.

3-   عائد المطبوعات والأنشطة التي تقوم بها النقابة.

4-   الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه، والتي لا تتعارض مع أغراض وأهداف ومبادئ النقابة، ولا تؤثر على استقلاليتها عن كافة الهيئات الأخرى، وبموجب القواعد التي تضعها الجمعية العمومية.

5-   أرباح وفوائد أموال النقابة واستثماراتها الآمنة طبقا للائحتها المالية.

مادة (23)

يعفى العضو من سداد الاشتراكات مع الاستمرار في العضوية، في الحالات التالية:

1-   التعطل عن العمل لأي سبب من الأسباب.

2-   إذا تعرض العضو لظروف قهرية تمنعه من الانتظام ف

المصدر: لائحة النظام الأساسي لنقابة العاملين بالصحة النفسية والتربية الاجتماعية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة
mohamedmahmudali

أ. محمد عبدالفتاح 01112872892 ــ 01022768498 [email protected] facebook.com/mouhamed.abd.tah

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 262 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2015 بواسطة mohamedmahmudali

ساحة النقاش

محمد عبد الفتاح محمود

mohamedmahmudali
المؤهلات العلمية:ــ * دبلومة مهنية فى الإرشاد والتوجيه النفسى ــ كلية التربية ــ جامعة المنيا . * ليسانس دراسات التنمية والتخطيط الأجتماعى ــ قسم الاجتماع كلية الآداب ــ جامعة عين شمس . المشاركات الدولية : • الدورة التدريبية المستوى الثانى لمنظمة سالتو لدول الأورومتوسطى ببرشلونا أسبانيا • الدورة التدريبية المستوى »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

34,804