مركز الأبحاث والدراسات القانونية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1229 لسنة 2011
بزيادة حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية ؛
و على قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقم 155 لسنة 2007 ، 198 لسنة 2008 ؛
و على اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 الصادرة بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 بشأن تقريرحافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية ؛
و بناءً على ما عرضه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية و وزير المالية ، و وزير التربية و التعليم ؛
قـــــــرر:
( المادة الأولى )
تُزاد نسبة حافز الأداء الشهري المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 المشارإليه بتقريرحافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية ليصبح كالآتي :
المعلم المساعد : ( 125% ) بدلاً من (75%) من المرتب الأساسي الشهري .
المعلم : ( 75%) بدلاً من (50%) من المرتب الأساسي الشهري .
المعلم الأول : ( 50% ) بدلاً من (25% ) من المرتب الأساسي الشهري .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2011 .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ذي القعدة سنة 1432 هـ
( الموافق 2 أكتوبرسنة 2011 ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عصام شرف
- Ahmed Osman معجب بهذا.
اكتب تعليقاً...
عدد زيارات الموقع

