مركز الأبحاث والدراسات القانونية

15 يوليو، 2012 ·

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1229 لسنة 2011

بزيادة حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛

و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية ؛

و على قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقم 155 لسنة 2007 ، 198 لسنة 2008 ؛

و على اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 الصادرة بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 ؛

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 بشأن تقريرحافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية ؛

و بناءً على ما عرضه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية و وزير المالية ، و وزير التربية و التعليم ؛

 

قـــــــرر:

 

( المادة الأولى )

 

تُزاد نسبة حافز الأداء الشهري المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 المشارإليه بتقريرحافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية ليصبح كالآتي :

 

المعلم المساعد : ( 125% ) بدلاً من (75%) من المرتب الأساسي الشهري .

المعلم : ( 75%) بدلاً من (50%) من المرتب الأساسي الشهري .

المعلم الأول : ( 50% ) بدلاً من (25% ) من المرتب الأساسي الشهري .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2011 .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ذي القعدة سنة 1432 هـ

( الموافق 2 أكتوبرسنة 2011 ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ عصام شرف

أعجبني · · مشاركة

  • ‏‎Ahmed Osman‎‏ معجب بهذا.
  • اكتب تعليقاً...
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 71 مشاهدة
نشرت فى 18 مارس 2014 بواسطة mattaseaf

عدد زيارات الموقع

216