الدورة المرضية مدتها ثلاث سنوات تبدء من تاريخ استلام الموظف للعمل وتجدد كل ثلاث سنوات بمعني ان كل ثلاث سنوات دورة اذا انتهت تبدء دورة جديدة
1- يُمنح العامل المريض إجازة لا تزيد على 3 أشهر بأجر.
2- إذا استمر مرضه وفقًا لتقرير الكومسيون الطبي، يتم منحه اجازة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له.
3- إذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقًا لتقرير الكومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.
المصدر: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
نشرت فى 16 فبراير 2021
بواسطة managementGafrd
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
117,956
ساحة النقاش