موقع محمود هويدى المحامى ( للمعارف والقانون )

معارف * قانون * أخبار * صحة ومجتمع

نص قانون الانتخابات الجديد كاملاً الصادر عن المجلس العسكري

 

 

 

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى .

 

وفيما يلي نص المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم.رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 .

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011 وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .

 

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورىوبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات .

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر المرسوم بقانون الاتى نصه وقد أصدرناه:

 

( المادة الأولى(

يستبدل بنصوص المواد الأولى (فقرة أولى) والثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة) والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الاتية :

المادة الاولى (فقرة أولي(

 

يتألف مجلس الشعب من (498) عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين.

 

"المادة 2 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة " فقرة أولى "

 

يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث

عدد المقاعد المخصصة لها .

 

" فقرة ثانية "

 

تقسم جمهورية مصر العربية إلى " 30 " دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

 

" فقرة ثالثة "

 

كما تقسم الجمهورية إلى " 30 " دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

 

" فقرة خامسة "

 

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل .

 

 

المادة الثالثة : الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة :-

- فقرة أولى :-

 

يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب ، بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، والثلث الأخر بالنظام الفردى ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها .

 

- فقرة ثانية:-

 

تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

 

- فقرة ثالثة :

 

كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

 

- فقرة خامسة :-

 

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحا من النساء على الأقل .

 

 

ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدوائر الانتخابية ان يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.

 

المادة الثانية

يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة

مكررا نصها الآتي:

المادة الخامسة عشرة / مكرر / .

إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.

 

ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدوائر على عدد الاعضاء المنتخبين منها.

 

/المادة الثالثة/

يستبدل بنصوص المواد 1 /فقرة أولى/ و 2 / الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة/ و 9 / فقرة اخيرة/ من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى النصوص الاتية:

المادة 1 /فقرة أولى /:يتألف مجلس الشورى من /270/ عضوا.

 

المادة 9 (فقرة أخيرة)

ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.

 

المادة الرابعة :

يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار اليه مادة جديدة رقمها (12) مكرر

نصها الآتى :

المادة 12 (مكرر)

إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم إستكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.

 

ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

 

(المادة الخامسة)

يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظامالانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبيه ثلثى أعضاء المجلس.

 

(المادة السادسة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


المصدر: منتدى هويدى
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 155 مشاهدة
نشرت فى 24 ديسمبر 2011 بواسطة mahmoudhweedy

ساحة النقاش

موقع محمود هويدى المحامى ( للمعارف والقانون )

mahmoudhweedy
الموقع يهتم بكافة المعارف والعلوم القانونية وأحدث المستجدات على الساحتين المصرية والعربية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

276,002