مكتب مجدى نجيب محاسب قانونى 01001120339

محاسب قانونى ودراسة جدوى اقتصادية وانشاء الشركات واستشارات ضريبية ومالية

 

كيف تفهم قانونى الضرائب العقارية


01- ما هى #الأعباء_الضريبية على #المنشأت_الصناعية فى هذا القانون ؟

يحتسب العبء الضريبى لتلك المنشآت وفقاً للخطوات التالية : -
1 - تحديد المساحة الكلية للمنشأة وتحديد المساحة التى تشغلها المبانى بواقع 60% من جملة المساحة .
2 - تقدير القيمة المحسوبة للمبانى من خلال ضرب سعر متر الأرض وقت الشراء فى المساحة التى تم تحديدها فى الخطوة السابقة .
3 - تقدير #القيمة_الايجارية السنوية للمنشأة بواقع 3% من القيمة المحسوبة للمبانى .
4 - تحديد #وعاء_الضريبة بعد استبعاد 32% من #القيمة_الايجارية السنوية كمصاريف صيانة .
5 - تطبيق #سعر_الضريبة بواقع 10% من صافى القيمة الايجارية الذى تم التوصل إليه من الخطوة السابقة وبدون إعفاءات .


02- ما هى الجهة التى ستتولى تقدير القيمة الايجارية للعقارات ؟

تتولى تقدير القيمة الايجارية لجان تسمى ( #لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن #مصلحة_الضرائب العقارية ، وعضوية #مندوب من كل من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء على ترشيح #المجلس_الشعبي_المحلى للمحافظة .

03- ما هى أسس تقدير هذه القيمة ؟

تقدر القيمة الايجارية على أساس تقسيم العقارات المبنية نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها ومن خلال بيانات #الإقرار المقدم من المكلف وبيانات الحصر التى تأتى بها اللجان من خلال المعاينة على الطبيعة والتى تتدفق جميعها فى نماذج رياضية موجودة على الحاسبات الآلية لينتج عنها القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) والتى يمكن #حساب_ا

لضريبة منها .


04- هل هناك ما يضمن أن تكون القيمة الايجارية المقدرة قيمة عادلة ؟
وهل يمكن الاعتراض عليها إاذ تضمنت أى مبالغة ؟

نعم فتشكيل لجان الحصر والتقدير والممثل فيه اثنين من الأهالى وعضو من وزارة الإسكان أصبحت الأغلبية بعيدة عن جهة ربط وتحصيل الضريبة .
هذا فضلاً عن أن التقدير يخضع لنماذج رياضية محددة سلفاً لا تستطيع اللجنة التدخل فى نتائجها النهائية .
كما أنه يمكن للمكلف الاعتراض عليها إذا تضمنت من وجهة نظره أى مبالغة من خلال الطعن أمام لجان الطعن ، ثم اللجوء إلى القضاء إذا أقتضى الأمر ذلك .


05- ما هى المدة التى سيظل التقدير سارى خلالها ؟ وما هى المعايير التى تم تحديد هذه المدة على أساسها ؟

المدة التى سيظل التقدير سارى خلالها هى خمس سنوات يعاد بعدها التقدير وقد حددت هذه المدة لملاحقة التغيرات الاقتصادية المطردة كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل واسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية .


05- ما هى الحالات التى تنتهى فيها العلاقة بين الممول والمصلحة ؟

إذا أصبح المكلف من غير المخاطبين بأحكام القانون وكمثال إذا أصبح غير مالك وليس عليه أيه مديونية لصالح المصلحة .


06- ماذا عن انتقال العقار إلى مالك جديد ؟

ينتقل التكليف بأداء الضريبة المستحقة على العقار من المالك القديم إلى المالك الجديد .


07- كيف يتم حماية الممول عند إعادة تقييم العقار ؟

إن القانون الجديد يحمى المكلف من أية زيادة ناتجة عن إعادة التقييم فقد نص صراحة على ألا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير كل خمس سنوات عن 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية .


08- كيف سيتم التعامل مع من لا تتيح له ظروفه الاجتماعية سداد الضريبة العقارية المستحقة على عقاره ؟

نص القانون صراحة فى مادته (29) على أن تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة .


09- كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية ؟

لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء ، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة ، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى .


10- ما هو موقف القانون الجديد من المنازعات القائمة حالياً حول الضريبة العقارية ؟

يفسح القانون الجديد المجال أمام المكلفين بأداء الضريبة لإنهاء النزاعات القضائية القائمة بينهم وبين المصلحة والتى تتعلق بالخلاف حول تقدير القيمة الايجارية للعقار فى مقابل أداء نسب من الضريبة منصوص عليها فى القانون تتراوح ما بين 10% ، 20% حسب القيمة الايجارية والضريبة ، هذا فضلاً عن إنقضاء الخصومة فى الدعاوى المتنازع عليها إذا كانت القيمة الايجارية محل النزاع لا تجاوز 2000 جنيه .


11- كيف يتعرف الممول على نتيجة تقييم عقاره ؟

سوف يتم الإعلان عن نتيجة التقييم للقيمة الايجارية السنوية للعقار التى تقررها اللجان فى الأماكن العامة بكل منطقة والتى يتردد عليها جموع المواطنين كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات . والأهم من ذلك كله هو أن القانون قد ألزم الجهة الإدارية بإخطار المكلف بتلك التقديرات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأمورية الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه .


12- متى يستحق سداد الضريبة العقارية ؟

تستحق الضريبة العقارية وفقاً لهذا القانون اعتباراً من أول يناير للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط .


13- هل أجاز القانون تقسيط الضريبة ؟

: تحصل الضريبة عل قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.


14- أين سيتم سداد الضريبة العقارية ؟

يكون دين الضريبة وفقاً لهذا القانون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين .


15- -كيف يتم خصم المبالغ المدفوعة لحساب الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية ؟

على المكلف التوجه بقسيمة سداد الضريبة على العقارات المبنية إلى مأمورية الضرائب المصرية المختصة لاستنزال قيمة تلك الضريبة من وعائه الضريبى الخاص به .


16- كيف يتم التعامل مع من يتأخر عن سداد هذه الضريبة ؟

ينص القانون الجديد على أن يستحق مقابل تأخير على المبالغ التى لم يتم أداؤها من الضريبة ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم الذى يعلنه البنك المركزى فى الأول من يناير مضافاً إليه 2% وذلك عن فترة التأخير .


17- ما هى العقوبات التى يتضمنها القانون على من لا يلتزم بأحكامه ؟

قرر المشرع فى القانون عقوبة عبارة عن غرامة تتراوح ما بين 200 و2000 جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديمه متضمناً بيانات غير صحيحة .
أما بالنسبة لحالات التهرب الضريبى فسوف يعاقب المتهرب بغرامة تتراوح ما بين 1000 و 5000 جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها .


18- ماذا قدم القانون الجديد لتحسين العلاقة بين الممول والمصلحة ؟

الفكرة الرئيسية للتشريعات الضريبية ومنها هذا القانون استندت إلى فكر مستنير استهدف إرساء دعائم الثقة والشفافية بين المكلفين والإدارة الضريبية مع خلق توازن بين أطراف المنظومة الضريبية وإعطاء الفرصة للمكلفين للاندماج فى هذه المنظومة وذلك من خلال ما يلى : -
1 - افتراض الصدق عند قيام المكلف بتقديم إقراره الضريبى والأخذ بما يحتويه الإقرار من بيانات إلى أنه يثبت العكس .
2 - مشاركة المكلفين بما يعادل النصف فى لجان الحصر والتقدير والطعن لمزيد من الحيادية مع إخطار المكلفين بالتقديرات لإتاحة الفرصة للطعن .
3 - تطوير آليات الطعن على قرارت اللجان فى الحالات التى يشعر فيها الممول بعدم حيادية تقديرات الضريبة المستحقة عليه من خلال لجان الطعن وتقليل الاتجاه للطعن أمام القضاء .
4 - تطبيق نظام العفو الضريبى عما سلف وإنهاء النزاعات الإدارية والقضائية وبداية صفحة جديدة بين المكلفين والمصلحة مع بداية تنفيذ أحكام القانون الجديد وذلك بإنهاء كافة النزاعات السابقة على القانون .


19- هل القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة ؟

هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث أن الإيجارات الجديدة لعلاقة إيجاريه بين المالك والمستأجر يحكمها القانون 4 لسنة 1996 . وتطبق بشأن أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل ( العقد شريعة المتعاقدين ) من حيث القيمة الايجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر .
أما بالنسبة للقيمة الايجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية والتى ستكون أقل من القيمة الايجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر . فهى قيمة إيجاريه حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليس معيار لتنظيم #العلاقة_بين المالك والمستأجر .

 

المصدر: المصدر: قانون الضريبة العقارية رقم 196لسنه2008
magdynaguib

محاسب قانونى مجدى نجيب 01001120339 لزيارتنا 346 ش السودان - برج الشرطة - امام محطة مترو السودان - المهندسين - الجيزة

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 473 مشاهدة
نشرت فى 7 يناير 2023 بواسطة magdynaguib
قانون الضرائب على العقارات, accountant, اعداد الدفاتر والحسابات ومراجعتها للشركات الصغيره والمساهمه, تاسيس المشروعات الشركات, القيمة الايجارية, لجان الحصر, سوق العقارات, الضريبة العقارية, الثروة العقارية, المتهرب, إقراره الضريبى, المالك والمستأجر, يقدم الاقرار الضريبى من يناير الى مارس للافراد, جنية مصر, سكن مصر, دار مصر, الاسكان الاجتماعى, تاسيس شركات مقاولات, وخدمات مصلحة الضرائب, دراسة جدوي اقتصادية, استخراجات البطاقة الضريبية, استخراج السجل التجاري, استخراج شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة, فتح ملف تامينات اجتماعية, اعتماد الميزنيات والقوائم المالية, الهيئة العامة للاستثمار, تاسيس المؤسسات الفردية, تاسيس شركة تضامن, تاسيس شركة توصية بسيطة, تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة, تاسيس شركة مساهمة مصرية, تاسيس شركات صناعية, تاسيس شركات تجارية, تاسيس شركات خدمية, تاسيس شركات مهنية, تاسيس شركات استيراد وتصدير, الاتحاد لمقاولى التشييد والبناء, البنك, القاهرة, الجيزة, محاسب قانوني الجيزة, وزارة التموين, شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني, استثمر فى مصر, شهادة دخل معتمدة لتقديمها للاسكان الاجتماعى, خطوات تأسيس منشأة فردية, خطوات تأسيس شركة فردية, توقف نشاط, تصفية نشاط, نموذج طلب شهادة افلاس, قرض, الحصول على قرض, إجراءات الحصول على قرض, ميزانية, صناعى, تجارى, الاوراق المطلوبة لانشاء شركة مقاولات, محاسب قانونى معتمد, قانون الجمعيات الخيرية, شروط انشاء الجمعيات الخيرية, حسابات جمعية خيرية, مراجعة الجمعيات, قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017, انشطة قانون 72, شركة ذات مسئولية محدودة, شركة تضامن, شركة توصية بسيطة, شركة مساهمة, شهادة دخل من محاسب قانونى معتمدة, محاسب معتمد, شهادة اثبات الدخل, مفردات مرتب, محاسب فى امبابة, محاسب فى المهندسين, محاسب فى الجيزة, محاسب ارض اللواء, إنشاء جمعية خيرية, البنك الاهلى, بنك القاهرة, امبابة, المهندسين, تقديم الاقرار الضريبى, برج الشرطة, محاسب قانونى, سجل تجارى, اجراءات انشاء شركة, قانون القيمة المضافة, قانون 8, الاستثمار فى مصر, Investment in Egypt, الغرفة التجارية, chamber of Commerce, يقدم الاقرار الضربيى من يناير الى ابريل للشركات, دراسة جدوى اقتصادية لمصنع

محاسب قانونى مجدى نجيب

magdynaguib
346 ش السودان - المهندسين - الجيزة 01001120339 محاسب قانونى استشارات ضريبية - ماليه - المحاسبية والمراجعة - دراسة جدوى اقتصادية - عضو جمعية الضرائب المصرية - عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو سجل المحاسبين والمراجعين - دراسات عليا فى المحاسبة المالية - دراسات عليا فى القانون والاقتصاد »

ابحث

تسجيل الدخول