اختصاص المحاكم وأنواعها وهي كالآتي:
أولا: اختصاص المحاكم
تتكون محاكم القضاء العادي من أربعة محاكم هي محكمة النقض، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، والمحكمة الجزئية.
محكمه النقض تأتي في قمة المحاكم العادية حيث أنها تتكون من 11 قاضي، وتختص بالفصل في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العالي والأحكام الصادرة من محكمة ابتدائية لهيئة استئنافية ويكون الحكم الذي تصدره محكمة النقض حكما باتا.
ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى للحكم في بعض الحالات:
1) إذا كان الحكم صادر من محكمة اقتصادية.
2) إذا كان الحكم قد طعن عليه بالنقض للمرة الثانية.
وفي الحالتين يجوز لمحكمة النقض أن تحكم في الدعوي.
وتكون مهمة محكمة النقض هي العمل على توصية تطبيق القانون في المحاكم المصرية فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون، ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تعرض أمامها بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية.
كما أنه ليس الهدف من إنشاء محكمة النقض جعل التقاضي على ثلاث درجات فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية حتى تقوم محكمة النقض بمراقبة سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون.
أما محاكم الاستئناف، فهي تعتبر محاكم من الدرجة الثانية في مصر، بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى سواء كانت مصدرة الأحكام محكمة ابتدائية أو جزئية فيطرح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي.
وتتكون محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من النواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتنقسم المحكمة إلى عدة دوائر تضم كل دائرة منها ثلاثة قضاة وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزيع العمل فيها.
كما تختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد الجنائية والمدنية وجنايات أمن الدولة، لكن قد تكون محكمة الاستئناف أول درجة في حالة إذا كانت الدعوى في مخاصمة للقاضي أو أعضاء النيابة بالمحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف ودعاوى التعويض عن رفع الاستئناف.
محكمة الاستئناف محاكم درجة ثانية في الأحكام الصادرة من محكمة ابتدائية.
أما عن المحكمة الابتدائية أو المحكمة الكلية، فهي محكمة أول درجة وقد تكون محكمة ثاني درجة وتتكون من ثلاثة قضاة، حيث تكون محكمة أول درجة في الدعوى التي ترفع أمامها لأول مره وقد تكون محكمة ثاني درجة في الأحكام الصادرة أمام المحكمة الجزئية فيتم استئنافها في المحكمة الأعلى منها درجة، وقد تكون محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية والنصاب القيمي للمحكمة الابتدائية أربعون ألف جنية وهناك دعاوى ترفع أمام المحكمة الابتدائية حتى وإن كان النصاب القيمي مختلف مثل دعاوى الافلاس والصلح الواقي منه ودعاوى الاعسار ودعاوى سحب المؤلفات والطعون في القرارات الخاصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية فهذه الدعاوى ترفع لأول مره أمام المحكمة الابتدائية أيا كان نوعها.
أما عن المحكمة الجزئية، فتتكون من قاضي واحد وتكون محكمة أول درجة فقط، ويكون النصاب القيمي للمحكمة الجزئية من 5000 جنية إلى 40000 جنية وتكون الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة يجوز استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بصفتها ثاني درجة.
أما إذا كانت قيمة الدعوى اقل من 5000 جنية فان الحكم الصادر في هذه الدعوى حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه إلا أمام محكمة النقض وهناك بعض الدعاوى تكون محكمة جزئية أيا كان قيمتها مثال ذلك:
دعاوى تعين الحدود وتقدير المسافات – دعاوى الخاصة بالمياه وتطهير الترع والمصارف من حقوق ارتفاق كحق الشرب والمجرى – دعاوى قسمة المال الشائع – دعاوى صحة التوقيع – دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية – دعاوى متعلقة بالأراضي الزراعية، فهذه الدعاوى ترفع لأول مره أمام المحكمة الجزئية أيا كان قيمتها.
أما عن الاختصاص المحلي:
القاعدة العامة في الاختصاص المحلي اختصاص محكمة موطن المدعي عليه وهو عقد الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعي عليه فالأصل أن المدعي يسعي إلى المدعي عليه في أقرب المحاكم لتجتب تعنت المدعي وكيده برفع الدعوى في مكان بعيد عنه.
ويكون الموطن الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستيطان سواء في بلدته أو في بلدة أخرى اتخذها دار الوطن فيها مع أهله وليس في قصده الارتجال عنها.
أما عن الموطن القانوني أو الحكمي، فهو موطن من ينوب عن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب فما يرفع على هؤلاء لا تكون في المكان الذي يقيمون فيه وإنما المكان الذي يقيم فيه من ينوب عنهم قانونيا.
أما عن الموطن الخاص لنوع من النشاط، فهو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفه فيجوز رفع الدعوى المتعلقة بهذه التجارة أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطنه الخاص يتعلق بمن يباشر التجارة أو الحرفة وليس من يعملون في هذا المكان.
أما الموطن المختار، فيكون عادة مكتب محام ولا يقيد بهذا الموطن في غير هذه الأعمال من حالات الموطن المختار حالة اتفاق الدائن مع المدين على وجوب تنفيذ العقد في مكان معين فيكون هذا الموطن هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل.
أما إذا كان للمدعي موطن في مصر فترفع الدعوي عليه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته ومحل الاقامة هو محل السكن أو أي مكان يتواجد فيه الشخص.
أما عن الشخص الاعتباري، يكون موطنه هو الذي يوجد في إدارته لشركته