رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
قرار رقم (101) لسنة 2020
بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
المادة الأولي
يسرى هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية
ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذىيعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم .
المادة الثانية
يرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 2020/6/30 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها وفقًا للجدول التالى وذلك اعتبارمن 2020/7/1.مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية ، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد ، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع فى 2016/11/2 استنادا إلي المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقًا للجداول أرقام ( 3،2،1)
مرفق تفاصيل القرار بالتحميلات المرفقة.
ساحة النقاش