قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 939 لسنة 2020
المادة الأولي
يحظر انتقال أو تحرك المواطنين ، بكافة أنحاء الجمهورية علـى جميـع الطرق من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
المادة الثانية
يستمر إغلاق المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوها ت والملاهى والنوادى الليلية والحانات ، وما يماثلها من المحال والمنشـآت ، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه ، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ .
المادة الثالثة
تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية ، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخـدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية " أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتـى الساعة السادسة صباحا .
المادة الرابعة
يستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرارجميع المركبات المنوط بهـا نقل المواد البترولية أو البضائع - بكافة أنواعها سواء للسوق المحلـى أو للتـصدير - أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج ، مركبات الطوارئ ، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات ، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحى .
كما يستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخـابز ، محال البقالة ، البدالين التموينيين ، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك ، الصيدليات ، السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية ، الموانئ ، المستـشفيات والمراكـز الطبيـة والمعامل الطبية.
المادة الخامسة
وقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الـساعة التاسـعة مـساء وحتى الساعة السادسة صباحا درءا لأى تزاحم بين المواطنين .
المادة السادسة
يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمـواطنين مثـل خدمات السجل المدنى ، تجديد تراخيص المرور ، تصاريح العمل ، والجوازات . ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ، وكذ لك الخدمات التى تقدمها أقسام المرور فيما يتعلق باستخراج تراخيص تـسيير المركبـات الجديدة فقط ، وبعض الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ، على أن تتخذ الوزارات المختـصة جميـع الإجـراءات الـصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين .
المادة السابعة
يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
المادة الثامنة
يستمر تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها ، وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى وحضانات الأطفال أيـا كان نوعها.
- تسرى أحكام المواد من الأولى حتى التاسعة من هذا القرار لمدة خمسة عشرة يوما .
- يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.
- يعاقـب كـل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيـه أو بإحـدى هاتين العقوبتين .
مرفق بالتحميلات المرفقة : نص القرار بالتفصيل
ساحة النقاش