قوانين الصيد والأتفاقات الدولية البحرية

<!--<!--<!--

قراررقم ( 124) لسنة1983   

بإصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية

وتنظيم المزارع السمكية(41)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

        يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صيد الأسماك والأشياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.

(المادة الثانية)

        يلغى القانون رقم 144  لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.

(المادة الثالثة)

تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذاالقانون وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسرى أحكامها بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل به.

          يبصم هذا القانون بختام الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1403 (18 أغسطس سنة 1983).

 

قانون صيد الأسماك والأحياء المائية

وتنظيم المزارع السمكية

ــــــــ

الباب الأول

تنظيم الصيد

ـــ

الفصل الأول

أحكام عامة

ــــ

مادة 1- يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين مل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له :

المياه البحرية : المياه الإقليمية بجمهورية مصر العربية.

المياه الداخلية : مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات اللملوكة للدولة.

البحيرات : المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وماينشأ من بحيرات صناعية أخرى.

المصب المائى : مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجارى المائية الداخلية .

المركب : كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها.

رئيس المركب : المسئول عن إدارة المركب وتشغيله.

الصياد : كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو على المركب.

طاقم المركب: جميع الأفراد العاملين عليه.

الأعشاب المائية : الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطىء

النباتات المائية : البوص والبردى والحشائش المائية.

تلوث المياه : تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى فى المياه المصرية مما يترتب عليه الأضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة.

الماجة : عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترا طوليا.

بطاقة الصيد : البطاقة التى تصدرها الجهة مانحة الترخيص إلى كل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب.

الرخصة : الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة.

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

البوغاز : كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل بين البحر والبحيرة.

مادة 2 : يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقما على جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح به بالصيد فيها، ويوضح الرقم والعلامة المشار إليها على جانبى شراع المركب وذلك طبقا للأوضاع والنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولايجوز محوها أو إخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت

مادة 3 – لايجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 4 – يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى :

(أ‌)               الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

(ب‌)          البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

مادة 5- لايجوز إرسال أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب.

مادة 6- لايجوز قيادة مركب الصيد إلالمن يحمل شهادة من مصلحة الموانىء والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية.

مادة 7- لايجوز الصيد فى المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى قترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه.

مادة 8- لا يجوز إرسال المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد كما لايجوز الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 9- لايجوزأن يوجد على المركب شباك أو الات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها كما لا يجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب منها.

مادة 10- لايجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 11 – يمنع صيد أسماك الزينة من المياه البحرية إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

مادة 12- لا يجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية كما لا يجوز أن توجد أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى.

مادة 13- لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لايجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش أو الزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لايجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد فى المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية.

المصدر: الهيئة العامة لتنمية الثوة السمكية

ساحة النقاش

maha karamallah

leloi
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

170,262