كانون الاول _ 2008
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 31 للعام 2008 القاضي باحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للثروة السمكية يكون مقرها الرئيسي في مدينة جبلة حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
وتهدف الهيئة الى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وادارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية.
وفيما يلي نص القانون 31
القانون رقم 31
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ5-12-1429 هجري الموافق في 3-12-2008 ميلادي.
يصدر مايلي
المادة1 يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.. الوزير.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
الوزارة.. وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
الهيئة.. الهيئة العامة للثروة السمكية.
مجلس الادارة.. مجلس ادارة الهيئة العامة للثروة السمكية.
المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية.
المادة2- أ تحدث هيئة عامة ذات طابع اداري تسمى الهيئة العامة للثروة السمكية يكون مقرها الرئيسي في مدينة جبلة.
ب - تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالوزير.
ج- تتكون الهيئة من المديريات في الادارة المركزية ومن الفروع والمراكز والمزارع في المحافظات وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز والمزارع بقرار من الوزير.
المادة 3 تهدف الهيئة الى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وادارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
أ - وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الإحياء المائية وتنمية مواردها.
ب- إعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بحماية الاحياء المائية عامة والثروة السمكية بخاصة وتنظيم مواسم صيدها ومتابعة تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها.
ج- تنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد الاسماك فيها بما يضمن ديمومة الموارد السمكية والاشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله وتسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع ادخال الاساليب والتقنيات الحديثة في الصيد.
د -تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستغلة استغلالا حسنا بما يتفق وضمان السلامة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشاريع الري المقامة على هذه المنشآت ومنح رخص الصيد بأنواعها.
هـ- منح التراخيص لاقامة مزارع الاسماك ومزارع الاحياء المائية الاخرى بعد أخذ موافقة وزارة الري وفق الانظمة والتعليمات النافذة وبما لا يتعارض مع قانون التشريع المائي رقم 31 لعام2005 ميلادي والتعليمات الصادرة عن وزارة الري.
و- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية بما يضمن ديمومة النشاط الانتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع السمكي واعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وايجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ز -تأمين اليرقات والاصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات واقامة المشاريع التجريبية النموذجية بهدف تشجيع اقامة مشاريع انتاجية مماثلة.
ح- المساهمة في تطوير صناعة الاعلاف السمكية المتخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة تساهم في تأمين متطلبات التوسع في المزارع السمكية ووضع المقننات العلفية والعلائق المخصصة لأنواع الاسماك والاحياء المائية عامة.
ط- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الاحياء المائية وبخاصة الثروة السمكية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال اجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية.
ي - اقامة المحميات الطبيعية للأحياء المائية ووضع اسس ادارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة والبحرية.
ك- وضع ضوابط زرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة واختبار واكثار أنواع سمكية محلية لاعادة اعمار المصايد السمكية.
ل- منح الموافقة الفنية على استيراد وتصدير الاسماك والاحياء المائية الاخرى ومنتجاتها ومستلزمات انتاجها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
م- التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك وساحات التنزيل والطرقات للوقوف على مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات النظامية ومعايير الجودة ومعالجة المخالف منها.
ن- تصدر بقرار من وزير الصناعة المواصفات القياسية الخاصة بالثروة السمكية-الاسماك ومنتجاتها وطرق اختبارها ووسائل الممارسات الخاصة بتداولها وطرق عرضها وحفظها وتصنيفها والتي تعدها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الهيئة.
س- تشجيع الاستثمارات في مجال الصيد البحري في المياه الدولية وفي المياه الاقتصادية والاقليمية للدول التي ترتبط معها الجمهورية العربية السورية باتفاقيات صيد في مياهها.
ع- توسيع افاق التعاون في المجال السمكي على الصعيد العربي والاقليمي والدولي.
المادة 4 يتولى ادارة شؤون الهيئة...
أ - مجلس الادارة
ب- المدير العام
المادة 5 يتألف مجلس الادارة من..
الوزير رئيسا
المدير العام نائبا للرئيس وعضوا
معاون المدير العام عضوا
مدير الاحصاء والتخطيط في الهيئة عضوا
ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية عضوا
ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يسميه الوزير عضوا
ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضوا
ممثل عن وزارة النقل/المديرية العامة للموانئء يسميه وزير النقل عضوا
ممثل عن وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي عضوا
ممثل عن وزارة الادارة المحلية والبيئة عضوا
يسميه وزير الادارة المحلية والبيئة
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
المادة6- أ يمارس مجلس الادارة بمقتضى القوانين النافذة المهام الاتية..
1- وضع الخطط العامة للهيئة.
2- اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالهيئة.
3- اقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
4- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
5- اقرار خطة التأهيل والتدريب الداخلية والخارجية للعاملين.
6- وضع خطط التعاون العلمي والفني مع الهيئات المحلية والاجنبية.
7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
8- اقرار التقدير السنوي للهيئة.
9- منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة.
10- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والاجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم في حدود لقوانين والانظمة النافذة.
11- قبول الهبات والاعانات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.
12- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بمصلحة الهيئة.
ب- تحدد طريقة عمل مجلس الادارة بموجب احكام النظام الداخلي للهيئة.
ج- يحق لمجلس الادارة دعوة من يراه من أصحاب الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة7- أ يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
ب- يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
ج- يجوز للمدير العام أن يفوض معاونه ببعض صلاحياته.
المادة 8 يتولى المدير العام ادارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وله على وجه الخصوص..
أ- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض معاونه بذلك مع مراعاة احكام قانون ادارة قضايا الدولة.
ب- تنفيذ السياسة العامة المقرة لتحقيق مهام الهيئة.
ج- تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
د- اعداد التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة.
هـ- عقد النفقات والامر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين والانظمة النافذة.
و- اصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين وفق القوانين والانظمة النافذة.
ز- التعاقد مع الخبراء بعد موافقة مجلس الادارة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
المادة 9 تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وتؤول اليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات..
أ - المؤسسة العامة للأسماك وفروعها ووحداتها ومزارعها في المحافظات.
ب- قسم الثروة السمكية بمديرية الانتاج الحيواني في الوزارة وشعبه والمراكز التابعة لها في المحافظات ومشروع تطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية التابع للمديرية المذكورة.
ج- دائرة الثروة السمكية والمراكز التابعة لها في الهيئة العامة لادارة وتطوير الغاب.
المادة 10 تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من الوزارة والمؤسسة العامة للأسماك ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها جرد الاصول الثابتة لدى الجهات المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها أو عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها الى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء القوانين والانظمة النافذة.
المادة 11 -أ يعد العاملون الدائمون جميعهم في كل من الجهات المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع الى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من ملاك تلك الجهات وتعد من ضمن الملاك العددي للهيئة.
ب- يعد العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والوكلاء في كل من الجهات المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون عاملين في الهيئة بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم نفسها.
المادة 12 يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.
المادة 13 يصدر بقرار من الوزير النظام الداخلي للهيئة بما ينسجم مع اهدافها ومهامها في ضوء القوانين والانظمة النافذة.
المادة 14 يخضع العاملون في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعامين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
المادة 15 يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بنفقاتها وايراداتها كافة.
المادة 16 يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الاداري بموجب احكام القانون رقم 257 لعام 1959 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة 17 يلغى المرسوم رقم 392 لعام 1974 والنصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 18 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 16-12-1429 هجري الموافق في 14-12-2008 ميلادي.
ساحة النقاش